أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بدء أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء إربد .. الخيار بـ45 قرش في السوق المركزي اليوم. أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية التمييز ترد أول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم. الدويري: القسام تفسد على نتنياهو خطاب النصر بذكرى 7 أكتوبر قصف موقع إسرائيلي من جنوب لبنان عباس: على المجتمع الدولي وقف العدوان على غزة ولبنان معاريف: أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة نيفاتيم ستضعف الدفاع الجوي الإسرائيلي إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين بمعارك مع حزب الله اربد: افتتاح دار القرآن الكريم بمسجد جعفر الطيار في كفر راكب محافظة القدس ترجّح ارتفاع اقتحامات المستوطنين بسبب "الأعياد اليهودية" 10 مراكز أمنية جاهزة لخدمة ذوي الإعاقة بالأردن بلينكن: نعمل مع الشركاء لإنهاء الصراع بغزة بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي (الميداني الأردني) للتوليد والخداج يتجه إلى غزة اليوم بزشكيان: العدو الصهيوني سينال عقابه وسنواصل دعم المقاومة 8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة إعلام عبري: هجوم محتمل على إيران خلال أيام الدفاعات الروسية تسقط 113 مسيّرة أوكرانية الخميس
الصفحة الرئيسية أردنيات قرار نيابي بشأن الورثة

قرار نيابي بشأن الورثة

07-12-2014 05:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب الأحد، على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بمنح "مرونة" بتحصيل الضريبة على أي مكلف عند وفاته أو تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة.


وعلى المدقق في دائرة ضريبة الدخل من تلقاء ذاته على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال 10 ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.


وشطب النواب في جلسته حسب قرار اللجنة كلمة "تحصيلها" الواردة في القانون، الامر الذي اتاح مرونة في التحصيل على المكلف المتوفى والمغادر نهائيا الى خارج الاردن.
وناقش النواب عدداً من بنود مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2015، حيث وافق المجلس على احتساب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس الميلادية، خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد.
واجاز النواب للمكلف الذي يغلق في حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك.


ويحتسب المكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.


ويجوز للمكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.


ووافق النواب على احقية الشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة أن يحتسب الضريبة على الاساس النقدي، وللبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع