أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى الأردن والعراق وايران من أيلا إلى بيروت. الدفاعات السورية تتصدى لهجوم مسيرات تابعة للاحتلال استشهاد عبد العزيز صالحة صاحب أشهر صورة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية" "الصحة العالمية" تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل الصحة اللبنانية: 9 شهداء و14 جريحا بغارة إسرائيلية أنشيلوتي: أنا صادق جداً .. ريال مدريد يفتقد الإبداع وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني. العجارمة: لا يجوز تفويض صلاحيات رئيس الوزراء الواردة بالدستور. خبير أردني يكشف منع تصوير مناطق الضربة الإيرانية. وزير الطاقة يفتتح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني بالموقر قطع للكهرباء الجمعة في مناطق بالكرك ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,788 منذ بدء العدوان الإسرائيلي كيف تحمي بياناتك من (التوأم الشرير)؟ وزارة التربية بغزة ترصد تأثير الاحتلال على التعليم خلال الحرب. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي تمهيدا لاستباحته من المستوطنين. أسعار الذهب تستقر عالميا بدء أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة مادبا: تحديث خطوط الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء
الصفحة الرئيسية أردنيات اغرب تشريع أردني : الحكومة تصدر قانونا...

اغرب تشريع أردني : الحكومة تصدر قانونا لـ"الرضاعة الطبيعية" !! - نص القانون

08-12-2014 02:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر ديوان التشريع والرأي مسودة تتعلق بضبط تسويق بدائل حليب الأم والتشجيع على الرضاعة الطبيعية .

المسودة والتي صدرت حديثا حظرت القيام بأي عمل ترويجي لبدائل عن حليب الأم الطبيعي واستعمال أي مرفق من مرافق المؤسسة للترويج أو وضع أي ملصقات أو يافطات اعلانية أو أية مواد تروج لاستخدام البدائل عن الحليب الطبيعي .

كما نصت المسودة على تعليمات من شانها تنظيم تسويق وبيع مثل هذه المنتوجات ونصت على عقوبات تصل أقصاها الى اغلاق المؤسسة المسؤولة عن الترويج لهذه البدائل في حال مخالفتها للتعليمات .

وتاليا نص المسودة كما نشرت على موقع ديوان التشريع والرأي :

اسم المسودة : نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2014

ضبط تسويق بدائل حليب الأم لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية

صادرة بمقتضى المادتين (4/ج) و (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008

المادة ( 1 )

يسمى هذا النظام (نظام ضبط تسويق بدائل حليب الأم لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك بالإضافة الى ما ورد في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة النافذين المفعول:-

الوزارة : وزارة الصحة.

الوزير : وزير الصحة.

بدائل حليب الأم : أي حليب أو غذاء يسوق أو يعرض بأي شكل على أنه بديل جزئي أو كلي لحليب الأم لمن هم دون السنة، سواء كان مناسبا لذلك الغرض أم لا.

تركيبة حليب الرضع: المنتج المعد لاستهلاك الرضع الأقل من ستة أشهر وفقا لمعايير Infant formula المواصفات القياسية الأردنية.

حليب المتابعة للرضع: المنتج المعد للاستهلاك منذ الشهر السادس للرضع وفقا لمعايير Follow-up formula المواصفات القياسية الأردنية.

التركيبة الخاصة للرضع: المنتج المصنع خصيصا ليفي وحده بالمتطلبات الغذائية الخاصة بالرضع الذين يعانون من خلل ما أو مرض ما أو حالة صحية تقتضي نظاما غذائيا خاصا خلال الأشهر الأولى من حياتهم ولحين تقديم مكمل غذائي ملائم.

الأغذية التكميلية للرضع: هي الأغذية التي تستعمل كمكمل للرضاعة الطبيعية أو غير الطبيعية (الاصطناعية) عندما تصبح الرضاعة غير كافية لتحقيق متطلبات التغذية.

التسويق: استعمال أي وسيلة إعلان، مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو أي مجسم أو أي وسيلة لعرض المذكرات أو الارشادات أو بطاقات التعريف أو صفائح العرض أو الصور أو الأفلام أو البضائع بأي صورة كانت للاعلان عن بدائل حليب الام أو الترويج لها أو توزيعها أو بيعها.

الترويج: اتباع طريقة مباشرة أو غير مباشرة للحث على شراء أو استعمال المنتَج.

اللجنة التوجيهية: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

لجنة المتابعة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المُنتَج: أي مادة من مواد بدائل حليب الأم المذكورة في المادة (3) من هذا النظام والتي يتم تصنيعها لدى المصنع والتي يتم تسويقها من خلال شركة أو جهة معتمدة.

الموزع: أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بتوزيع أو تسويق المُنتَج.

الهبات: كميات من المُنتَج توزع للاستعمال خلال فترة طويلة من الزمن بالمجان أو بسعر مخفض لأغراض اجتماعية بما فيها تلك التي تقدم إلى الأسر المحتاجة.

بطاقة التعريف: أي بطاقة أو سمة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أو معلقة لأي من بدائل حليب الأم.

العامل في المجال الصحي: أي موظف أو عامل سواء كان فنيا أو غير فني يعمل في منظومة الرعاية الصحية بما في ذلك المتطوع دون أجر.

العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة أي من المُنتَج لبيعها كوحدة تجزئة اعتيادية بما فيها الأغلفة.

العينات: كميات منفردة أو مصغرة من المُنتَج تقدم بالمجان.

عامل التسويق: أي شخص يعمل في تسويق المُنتَج.

المؤسسة: المكان التي يتم منه تسويق أو بيع المُنتَج فيها بما فيها الجهات التي تهتم أو تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل والمنظمات والجمعيات ودور الحضانة ومؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الصيدلانية والمحلات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.

المادة ( 3 )

‌أ. لغايات هذا النظام تعتبر أي من المواد أو المنتجات التالية بديلا من بدائل حليب الأم:

1- تركيبة حليب الرضع و/ أو أغذية الرضع.

2- حليب المتابعة للرضع.

3- التركيبة الخاصة للرضع.

4- الأغذية التكميلية للرضع.

5- زجاجات وحلمات الإرضاع.

‌ب. للوزير إضافة أي من المنتجات إلى المنتجات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر لهذه الغاية بناءا على تنسيب من اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب هذا النظام على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 4 )

‌أ. مع مراعاة ما ورد بالمادة (35) من قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول والتشريعات ذات العلاقة يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية:

1- الإعلان والترويج بين الجمهور لأي من بدائل حليب الأم.

2- استعمال أي مرفق من مرافق المؤسسة لترويج أي بدائل لحليب الأم.

3- استعمال أي مرفق من مرافق المؤسسة لعرض أو وضع اللافتات أو الملصقات لأي بدائل لحليب الأم.

4- وضع أي معلومات أو صور أو إشارات أو مجسمات توحي بمثالية استعمال أي بدائل لحليب الأم وأن لا تستعمل لغايات الترويج للرضاعة بالزجاجة أو لاستعمال أي بدائل لحليب الأم.

5- الإعلان في مراكز البيع أو إعطاء عينات من المواد أو المنتجات التي يشملها هذا النظام أو أي وسيلة أخرى من وسائل الترويج مثل واجهات العرض الخاصة والتنزيلات وكوبونات الخصم والجوائز والهدايا وعروض البيع الخاصة لأي بدائل لحليب الأم.

‌ب. يحظر على المنتجين والموزعين تقديم أي هدايا أو مواد أو أدوات أو عينات من المواد والمنتجات الخاضعة لأحكام هذا النظام قد تشجع على استعمال بدائل حليب الأم أو الرضاعة بالزجاجة إلى الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.

‌ج. يحظر على المنتجين والموزعين تقديم أي مبالغ مالية أو هدايا أو عينات مجانية بأي صورة كانت للعاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم لغايات الترويج لمنتجاتهم أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها بقرار يصدر لهذه الغاية بناءا على تنسيب من اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية.

‌د. للوزير منع أي وسيلة إعلانية أو تسويقية أخرى لم ترد في هذا النظام بقرار يصدر لهذه الغاية بناءا على تنسيب من اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة ( 5 )

يجب أن تحتوي مواد الإعلام والتثقيف بكافة أشكالها والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال على المعلومات الواضحة التالية:

‌أ. فوائد الرضاعة الطبيعية ومزاياها وتفوقها على الرضاعة الاصطناعية.

‌ب. تغذية الأمهات والاستعداد للرضاعة الطبيعية والاستمرار بها.

‌ج. الآثار السلبية للتغذية الجزئية بالزجاجة مقارنة مع الرضاعة الطبيعية.

‌د. صعوبة العودة عن القرار بعدم ممارسة الرضاعة الطبيعية.

‌ه. الاستعمال الصحيح لأغذية الرضع سواء كانت مصنعة أو محضرة منزليا عند الحاجة لها.

‌و. المخاطر الصحية الناجمة عن الأغذية غير الملائمة أو أساليب التغذية غير الملائمة وبصفة خاصة المخاطر الصحية الناتجة عن الاستعمال غير الضروري أو غير السليم لأي بدائل لحليب الأم.

‌ز. الآثار الاجتماعية المالية المترتبة على استعمال أي بدائل لحليب الأم.

المادة ( 6 )

يشترط الحصول على موافقة الوزير لقبول الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة من قبل المنتجين أو الموزعين المستند إلى تنسيب اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب هذا النظام على أن توزع تحت إشراف الوزارة من خلال المختصين الذين يتم تسميتهم لهذه الغاية وضمن التشريعات المعمول بها.

المادة ( 7 )

يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المستندة إلى تنسيب لجنة المتابعة لأي مادة إعلانية أو تثقيفية يقدمها المنتجون أوالموزعون لأي عامل في المجال الصحي لأي من المواد أو المنتجات التي يشملها هذا النظام بحيث تتفق مع الحقائق العلمية والعملية الموثقة لأي منها.

المادة ( 8 )

يحظر على عاملي التسويق بصفتهم الوظيفية القيام بأي اتصال مباشر أو غير مباشر ومهما كان نوعه بالحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.

المادة ( 9 )

‌أ. يحظر على العاملين في المجال الصحي أو أعضاء أسرهم قبول أي مبالغ مالية أو هدايا أو عينات لأي من المواد أو المنتجات التي يشملها هذا النظام بأي صورة كانت من المنتجين أو الموزعين للترويج لمنتجاتهم.

‌ب. على جميع العاملين الصحيين وبخاصة المعنيين بتغذية الأم والطفل أن يكونوا على علم بمسؤولياتهم بموجب أحكام هذا النظام.

‌ج. يجب أن يحصل العامل في المجال الصحي على موافقة الوزير لحضور أي نشاط يعرض عليه من شركة أو منتج أو موزع أو غيره لأي من المواد أو المنتجات التي يشملها هذا النظام مثل حضور مؤتمرات أو غيرها.

المادة ( 10 )

لا يجوز شرح الاستعمال السليم لبدائل حليب الأم إلا من خلال العاملين في المجال الصحي المدربين ويقتصر الشرح للأمهات وأعضاء الأسرة الذين يحتاجون إلى استعمال هذه البدائل على أن تتضمن المعلومات المقدمة شرحا كافيا لمخاطر الاستعمال غير السليم.

المادة ( 11 )

يجب أن تحتوي كل عبوة مُنتَج على بطاقة تعريف واضحة وبارزة وسهلة القراءة والفهم ومطبوعة باللغة العربية وبما يتطابق مع المواصفات القياسية الأردنية.

المادة ( 12 )

‌أ. يشكل الوزير لجنة توجيهية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

1- مندوب من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها العام.

2- مندوب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام.

3- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة.

4- مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة.

5- رئيس اختصاص الأطفال في الوزارة.

6- رئيس اختصاص النسائية والتوليد في الوزارة.

7- مندوب من نقابة الصيادلة يسميه النقيب.

8- مندوب مختص من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

9- رئيس جمعية أطباء الأطفال.

10- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يسميه رئيسها.

11- ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

12- مندوب من المستشفيات الجامعية وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين يسميه مديرها.

13- رئيس قسم صحة المرأة في مديرية صحة المرأة والطفل في الوزارة مقررا لأعمال اللجنة.

‌ب. للوزير إنهاء عضوية أي من الأعضاء المشار إليهم في البنود (1، 2، 7، 8، 10، 11، 12، 13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بناءا على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة أو بطلب من الجهة التي يمثلها على أن يسمي بديلا له.

‌ج. للجنة دعوة من تراه مناسبا لحضور الاجتماع للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

‌د. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

1- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

2- دراسة الهبات أو المعدات أو المنتجات بأسعار مخفضة والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال والتنسيب للوزير بخصوصها.

3- التنسيب للوزير بالحالات التي يسمح بها توزيع الهبات أو المعدات والتي يقصد منها أن تصل إلى الحوامل وأمهات الرضع وصغار الأطفال.

4- اقتراح أي تعديل على هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

هـ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة بطلب من رئيس اللجنة لذلك وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة ( 13 )

‌أ. يشكل الوزير لجنة متابعة برئاسة مدير مديرية صحة المرأة والطفل وعضوية كل من:

1- مندوب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها العام.

2- مندوب من إدارة المستشفيات.

3- مندوب من إدارة مديريات الصحة.

4- مندوب من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.

5- مندوب من مديرية صحة المرأة والطفل.

‌ب. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام في المؤسسات.

2- دراسة المواد الإعلانية والتثقيفية في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال والتنسيب للوزير بخصوصها.

3- الزيارات الميدانية الدورية للمؤسسات.

4- اتخاذ التوصيات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام ورفعها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة ( 14 )

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الصحة العامة.

المادة ( 15 )

في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات يتم مضاعفة العقوبة وإغلاق مكان العمل للمدة التي يراها الوزير مناسبة بناءا على تنسيب لجنة المتابعة لحين صدور قرار من المحكمة المختصة.

المادة ( 16 )

للوزير أن يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام لأي من موظفي الوزارة المختصين على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة ( 17 )

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التوجيهية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع