أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
فيديو : سيادة الأردن على أجوائه "حتى مالا نهاية" شاهد : ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة … الجيش : تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية (صور) مباحثات لافتتاح فرع لمايو كلينك بالأردن صحيفة عبرية: جثة جندي كادت تسقط بيد مقاتلي حزب الله أكاديمي بارز يحذر من ارتكاب نتنياهو خطأ بوش في غزو العراق .. ماذا قال؟ 14 شهيدا في غارة اسرائيلية على مقهى بمخيم طولكرم فيديو : هذه عقوبة من يتحدث فيديو مع فتاة أو يتراسل الصور في الأردن إغلاقات منتصف الليلة تزامنا مع ماراثون عمّان مصدر أمني لبناني: اشتباكات عنيفة في العديسة الإفتاء: الجمعة أول أيام ربيع الثاني جونسون يكشف: تم العثور على جهاز تنصت في حمامي بعد زيارة نتنياهو الاردن .. وفاة طفل يتيم ضربا على يد عمه مشاهد مثيرة لتفجير الحوثيين زورقا مفخخا بناقلة بريطانية (شاهد) فضيحة .. القوات البريطانية عجزت عن حماية "إسرائيل" ضد الصواريخ الباليستية الجامعة العربية: ندعم آليات محاسبة وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس. الامن يبحث عن سيدة ادعت خطف أطفال في الزرقاء إلغاء بطولة دولية ودية لناشئات كرة القدم في عمّان بسبب "الوضع الراهن في المنطقة" وزير الأشغال يبحث أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية للوزراة في محافظة المفرق
الصفحة الرئيسية أردنيات صلاحية جديدة لمدير "ضريبة الدخل"

صلاحية جديدة لمدير "ضريبة الدخل"

16-12-2014 12:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة مادة جديد لاحكام مشروع قانون ضريبة الدخل.


ونصت المادة في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة" .



اما الفقرة الثانية نصت انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالاجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق ".


فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة المضافة انه " لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون ".



وبموجب اضافة النواب فانه للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون ، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع