أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. طقس معتدل ألغام مبكرة في حضن «وزارة حسان» الأردنية: «اصطياد» أخطاء دستورية .. «وزراء تأزيم» وسيناريو «تعديل مبكر» أردنيون يهبّون لمساعدة طلبة غزيين تقطعت بهم السبل حكومة غزة تكذب الاحتلال حول (اليزيدية المحررة) بايدن: لم تساعد أي إدارة أميركية إسرائيل كما فعلت إدارتي انفجارات في محيط مطار تدمر السوري القسام تزف كوكبة من فرسانها اغتالهم الاحتلال بمجزرة طولكرم مصدر مقرب من حزب الله ينفي أنباء دفن نصرالله سرًّا ويؤكد عدم اتخاذ قرار بعد شاهد : 3 إصابات إثر حريق كبير في مخيم الزعتري زعيم كوريا الشمالية يهدّد باستخدام السلاح النووي إعلام عبري يفجر مفاجأة عن سعي إسرائيل لترتيب صفقة مع حزب الله ووقف القتال خلال 2 ـ 3 أسابيع حزب الله يعلق على صور جنود الاحتلال في بلدة داخل الأراضي اللبنانية الفيصلي يتخطى الأهلي في الدرع مسؤولون إسرائيليون: ليس لدينا ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا الدولية للهجرة: عبور 235 ألف شخص من لبنان إلى سوريا خلال 10 أيام الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا في اليمن تقديرات اسرائيلية بإصابة هاشم صفي الدين بايدن: على إسرائيل البحث عن "بدائل" لاستهداف منشآت نفطية إيرانية الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع
الصفحة الرئيسية مال و أعمال نص مسودة نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة...

نص مسودة نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية وتعديلاته

20-01-2015 08:58 PM

زاد الاردن الاخباري -

تقوم الحكومة هذه الايام باعداد نظام جديد لتسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي سوف يصار الى اعتماده بشكل نهائي قريبا.

وفيما يلي نص النظام الذي لا يزال مسودة يجري العمل على الانتهاء منها.

اسم المسودة : نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته

المادة قبل التعديل

المادة بعد التعديل

الأسباب الموجبة للتعديل

نظام رقم (13) لسنة 2001

نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (22) و المادة (24) و المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001

المادة 1- يسمى هذا النظام )نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريـــــــــف

المادة 2- يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانـــــــــــــــــــــــون

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المنطقــــــــــــــــــــــة

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المنطقة الجمركية

أراضي المملكة ومياهها الإقليمية باستثناء المنطقة.

السلطــــــــــــــــــــــــة

سلطة المنطقة .

المجلــــــــــــــــــــس

مجلس المفوضين

المديرية

مديرية الاستثمار في السلطة

المدير

مدير المديرية

المؤسســــــــــــــــــــة

الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام هذا النظام .

المؤسسة المسجلة

الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام .

المؤسسة المهنيــــة

العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها أصحاب المهن أنشطتهم وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية .

النشاط الاقتصادي

أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي تقوم به المؤسسة في المنطقة.

النشاط المحظـور

النشاط المحدد في الملحق رقم (1) من هذا النظام.

النشاط المقيــــــــد

النشاط الاقتصادي المحدد في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

تسجيل المؤسسة

المادة 3- يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والإعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا النظام .

المادة 4- يقتصر حق التسجيل لدى السلطة وفق أحكام هذا النظام على ما يلي:-

أ‌- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية.

ب‌-الشركات غير الأردنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون.

ج- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وأحكام هذا النظام التي يكون مركزها المنطقة وخارج المملكة .

د- المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة المعمول به وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية

هـ- المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة

و- الهيئات غير التجارية العاملة في المنطقة الجمركية وذلك وفقا لما يقرره المجلس.

ز- المؤسسات والشركات المسجلة لدى المناطق الحرة الأردنية.

ي- إئتلاف الشركات المسجل لدى كاتب العدل فيما يتعلق بالانشطة المدرجة على ملاحق هذا النظام على ان تكون كل شركة من شركات الائتلاف مسجلة لدى السلطة كمؤسسات مسجلة وفقا لاحكام هذا النظام .

ان الائتتلاف غير مشمول بنص المادة (4) والتي جاءت على سبيل الحصر ولازالة عوائق الاستثمار التشريعيه .

المادة 5- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام :-

أ‌- لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام .

ب‌-لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المقيدة المبينة في الملحق رقم (2) الا بتوافر الشروط التالية :-

1- ان تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة في الجدول رقــــم (1) فيما يتعلق بالانشطة المبينة فيه .

2- صدور قرار عن المجلس لممارسة الانشطة المحددة في الجدول رقم (2) على ان يتم التقيد بما تضمنه القرار من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس .

3- انتهاء عقود الامتياز المتعلقة بالانشطة المبينة في الجدول رقم (3) حيث تنطبق عليها بعدئذ احكام الجدول رقم (2) .

ج- لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة اذا كانت تمارس أيا من انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها الا بصدور قرار عن المجلس يسمح بذلك وفقا للاحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بهذا النشاط في المنطقة الجمركية وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

د- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك .

المادة 6- يجوز تسجيل مؤسسة فردية أو شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الأصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطة وكل من وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات فيها .

المادة 7- أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الأنموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب .

ب- على المؤسسة أن ترفق بطلب تسجيلها الوثائق المطلوبة بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخاصة مايلي :-

1- صورة عن كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات غير الأردنية التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون ، مصدقة من الجهات المختصة على أن لا يكون قد مضى على تاريخ إجراء أول تصديق عليهما مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .

2- وكالة رسمية للشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة في المنطقة للشركات غير الأردنية التي نصت عليها الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون.

3- وثائق تسجيل الائتتلاف لدى كاتب العدل مصدقة حسب الاصول والتشريعات المعمول بها في المنطقة الجمركية

4- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المذكورة في الجدولين رقم (1) و (2) من الملحق رقم (2) والقرارات الصادرة عن المجلس بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام على المؤسسة إذا كان النشاط الذي ستمارسه في المنطقة من الأنشطة المقيدة .

5- تقديم إقرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في أنموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

تعديل المادة ( 4) من النظام

المادة 8- أ- للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة .

ب- إذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب .

ج- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة يصدر المدير أو من يفوضه قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتصدر المديرية شهادة بذلك عند الموافقة على الطلب وبعد دفع الرسوم المقررة .

2- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية المذكورة في الجدولين (2) و(3) من الملحق رقم (2) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام خلال المدد التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

د- 1- إذا انقضت المدة المحددة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون أن يصدر المدير أو من يفوضه قرارا بشأن طلب التسجيل يعتبر الطلب مقبولاً.

2- وإذا انقضت أي من المدد المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس خلالها بشأن أي من طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مرفوضاً.

المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لأي من الأسباب التالية:-

1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال .

2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة أو مضللة .

3- إذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم إلغاء تسجيلها في السابق لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام.

4- إذا كان مالك المؤسسة المسجلة أو أحد الشركاء فيها مدانا بارتكابه مخالفة لأحكام القانون أو بجريمة مخلة بالأخلاق أو الشرف أو الامانه، على أن لا يتجاوز القيد على التسجيل في هذه الحالة مدة سنة من تاريخ الحكم عليه بالمخالفة

ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم إليه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 10- تعتبر الأنشطة الواردة في الملحق رقم (1) أنشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 11- تعتبر الأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) أنشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه الأنشطة كما يلي:

أ‌- تحديد الشكل القانوني للمؤسسة .

ب‌- تحديد عدد المؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً معيناً .

ج- تحديد جنسية المؤسسة أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيها أو اشتراط توافر مؤهلات معينة بهم .

د- القيود المتعلقة بأنشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة أو أي جهة حكومية أخرى إلى القطاع الخاص بممارستها .

المادة 12- لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا إذا استدعت ذلك متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة كحماية البيئة أو الموارد الطبيعية أو جذب الاستثمار إلى المرافق العامة .

المادة 13- أ- لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك وفق أحكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس بناء على تنسيب المدير إعفاء المؤسسة من الحصول على تصريح مباشرة العمل مقابل الشروط والضمانات التي يقرها المجلس لهذه الغاية.

التزامات المؤسسة المسجلة

المادة 14- على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية :-

أ‌- دفع رسم التسجيل والرسم السنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه وفقا لأحكام هذا النظام .

ب_ تزويد المديرية من قبل الشركة الأجنبية المسجلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون وخلال شهر كانون أول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي .

ج- اخطار المديرية خطياً وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة مايلي :-

1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه .

2- المفوضون بالتوقيع عنها .

3- اسمها أو موطنها أو جنسيتها .

4- وضعها القانوني ، اعسارها أو إفلاسها أو تصفيتها.

المادة 15- اذا انقضى عام على تاريخ تسجيل المؤسسة كمؤسسة مسجلة فيعتبر تسجيلها لدى السلطة ملغي حكما .

ان هنالك العديد من المؤسسات ينتهي تسجيلها ولا تعمل على تجديده لدى السلطة .

المادة 16- أ- للمدير أو من يفوضه إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-

1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة .

2- اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاء تسجيلها بطلب خطي تقدمه.

3- اذا قامت بادخال بضائع الى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعه.

ب- على المجلس الغـــاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-

1- اذا مارست نشاطا محظورا خلافاً لاحكام هذا النظام .

2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام .

3- اذا خالفت احكام المادة (14) من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذارها بذلك بواسطة البريد المسجل .

4- اذا تقرر الغاء التصريح الممنوح لها وفق نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

5- اذا انقضت لاي من اسباب الانقضاء القانوني ولهذه الغاية، لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية المسجلة كمؤسسة مسجلة سبباً من اسباب الانقضاء لقانوني.

اضافة المادة (15)

المادة 17- تستوفي السلطة الرسوم التالية :-

أ‌- ألف دينار رسم تسجيل المؤسسة .

ب‌- خمسمائة دينار رسم سنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة .

المادة 18- مع مراعاة أحكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة إدارية على المؤسسة، تطبق أحكام المادة (54) من القــــانون على كل من يرتكب أيا من المخالفات التالية:-

أ‌- ممارسة نشاط محظور في المنطقة .

ب‌-ممارسة نشاط مقيد في المنطقة خلافا لاحكام هذا النظام .

المادة 19- تعتبر الشركات المؤتلفة بموجب عقد الائتتلاف للشركات مسؤولة مسؤولية تضامنية باي مخالفات تتم ممارستها داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

تحديد المسؤولية للئتلاف امام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المادة 20- للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها المتعلقة بتسجيل المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 21- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (‌2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تاريخ سريانه.

ب- ويجوز للمجلس البت في أي امر يتعلق بتطبيق احكام الملحقين (1) و (2) الواردين في هذا النظام.

المادة 22- أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبصورة خاصة ما يتعلق بالأمور التالية :-

1- تحديد نماذج طلبات التسجيل وغيرها من النماذج الاخرى .

2- اجراءات التسجيل والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها.

3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل .

4- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها .

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية .

الملحق (1)

الأنشطة المحظورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها .

2- صناعة المواد المشعة أوالنووية أوالمواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أوالاتجار بها .

3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصرح باقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية .

4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية .

5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.

6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء .

الملحق (2)

الأنشطة المقيدة

جدول(1)
ــــــــــــــــــــــــــ
الأنشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة :-

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (4) من هذا النظام .

الخدمات القانونية

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (4) من هذا النظام .

تدقيق الحسابات

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام .

وكلاء الملاحة البحرية

وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام

الخدمات المالية

وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

التأمين واعادة التأمين

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (4) من هذا النظام .

وكلاء السياحة والسفر

وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و(د) و(هـ) من المادة (4) من هذا النظام

الخدمات الهندسية

وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام .

خدمات التعدين عدا المحاجر

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام

خدمات وكلاء الشحن (البري/البحري)

وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(هـ ) من المادة (4) من هذا النظام .

إضافة خدمات الطب وطب الاسنان

وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) و ( ي) من المادة (4) من هذا النظام

نشاط المقاولات الإنشائية

جدول (2)
ــــــــــــــــــــــ
الأنشطة التي تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها .

الاسباب الموجبه للتعديل

النشــــــــــاط

النقل العام للركاب

خدمات التاكسي

الصيد التجاري بأنواعه

استخراج المياه الجوفية

إصدار اليانصيب

خدمات الاتصالات باستثناء ( مقدمي خدمة الانترنت

توليد الكهرباء

التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى عدا المحاجر

اصدار الصحف والمطبوعات الدورية

خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني

صناعة الاسمنت

الدباغة

النقل الجوي

قرار مجلس المفوضين رقم (647) تاريخ 24/6/2013 والمتضمن ادراج نشاط ( استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه وانشاء مستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بالانابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين ) على الجدول رقم (2) من الملحق رقم (2) من نظام تسجيل المؤسسات المعمول به في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (13) لسنة 2001 ليصبح من الأنشطة التي تخضع ممارسته لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارس هذا النشاط والتي تم تحدديها بستة مؤسسات.

استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه وانشاء مستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بالانابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين .

التدليك الطبيعي

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع