أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث شمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة

شمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة

23-07-2010 11:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون العمل مكتسبات إضافية للعامل خصوصا ضمان حقوق العمال عند نهاية الخدمة بحيث تم شمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة.

وشملت التعديلات ربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل بحيث يتم اعتماد مدة خدمة العامل لحساب تعويض الفصل التعسفي ويكون مقدار التعويض ما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وإلغاء الحد الأقصى لقيمة التعويض البالغة ما يعادل أجور ستة أشهر.

ووفق وزير العمل ابراهيم العموش فان شمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة بالقانون مكتسب جديد للعمال لأنه إذا كان العقد غير محدد المدة وكان العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي فإنه يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة.

ومن الأسباب الموجبة لاصدار القانون ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة العمل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة لمن ليسوا منتسبين أو مشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك الأحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات إعادة الهيكلة.

وتتضمن أبرز التعديلات الواردة في القانون المؤقت المعدل لقانون العمل شمول العاملين بعقد محدد المدة بالحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة وزيادة العقوبة على المخالفات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بحيث تصل إلى مئتي دينار عن كل حالة بدلا من مئة دينار وعدم احتساب العطلة الأسبوعية أو الدينية أو الرسمية إذا توسطت الإجازة السنوية جزءا من تلك الإجازة ، حيث أنها في النص الحالي قبل التعديل تعتبر هذه العطل جزءا من الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.

وأضافت التعديلات على بند انهاء عقد العمل تعديلا طفيفا من خلال اضافة الفقرة "د" الى القانون الاصلي تتعلق ببلوغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

واجازت التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالفصل التعسفي في حال تبين للمحكمة المختصة في دعوى العامل التي يقيمها خلال 60 يوما من تاريخ فصله اعادة العامل الى عمله او بدفع تعويض له يعادل نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لايقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين 33و32 من قانون العمل على ان يحتسب التعويض عن اخر اجر تقاضاه.

وتضمنت التعديلات زيادة مدة الفواصل بين عمل واخر التي تحتسب للعامل غير الخاضع للضمان وتنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب من شهر الى شهرين باعتبار انها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافاة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع