زاد الاردن الاخباري -
غلظ مشروع قانون معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان - المرتقب اقراره من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان التشريع والراي - من العقوبات المفروضة على المتاجرين بالاعضاء البشرية.
وجرم مشروع القانون المعدل لسنة 2009 كل من انشأ أو نظم أو ادار جماعة للقيام بعمليات التبرع بالاعضاء مقابل بدل مادي, أو شارك فيها.
وعاقب المشروع كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون, بالتبرع او غيره, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين.
كما يعاقب مشروع القانون "كل من علم من العاملين في المستشفى بأن عملية التبرع بالعضو ستتم مقابل بدل مادي, او بقصد الربح, ولم يبلغ عنه السلطات المختصة", بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار, أو بكلتا العقوبتين.
والغى مشروع القانون المادة 10 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان, رقم (23) لسنة ,1977 واستبدلها بالنص نفسه واضافة عبارة "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين, كل من تبرع بالعضو أو حرض شخصاً آخر على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح, وقام باجراء عملية نقل العضو أو بأي من الاجراءات العلاجية أو التشخيصية اللازمة لاجراء عملية نقل اعضاء وهو يعلم بأن التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح".