أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القصر الرئاسي الفرنسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة أردوغان: حوارنا وثيق مع قائد الإدارة الجديدة بسورية شهيدان بغارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان لبنان يتعاون مع الإنتربول للقبض على مسؤول سوري متهم بجرائم حرب الوحدات يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن الصفدي يُطلع نظرائه على فحوى محادثاته مع قائد الإدارة السورية مذكرة نيابية لبناء ملعب بالأردن يتسع لـ 50 ألف متفرج السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني في القاهرة الحسين إربد يفصل عضو الهيئة إدارية ليث أبو عبيد 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج بعجلون مياه جرش: عطاء لتحديث الشبكات في قضاء المصطبة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بخدماتها الرقمية الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى إعفاء أهالي عمان من كامل غرامات المسقفات اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي وزير الأشغال يتفقد مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر - الأزرق "الحرة": توقع التخليص على 12 ألف مركبة كهربائية مشمولة بقرار الإعفاء الحكومي
الصفحة الرئيسية أردنيات قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس...

قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس والغرامة 10 آلاف لمن تبرع بالعضو مقابل بدل مادي

13-01-2010 02:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

غلظ مشروع قانون معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان - المرتقب اقراره من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان التشريع والراي - من العقوبات المفروضة على المتاجرين بالاعضاء البشرية.


وجرم مشروع القانون المعدل لسنة 2009 كل من انشأ أو نظم أو ادار جماعة للقيام بعمليات التبرع بالاعضاء مقابل بدل مادي, أو شارك فيها.

وعاقب المشروع كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون, بالتبرع او غيره, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين.


كما يعاقب مشروع القانون "كل من علم من العاملين في المستشفى بأن عملية التبرع بالعضو ستتم مقابل بدل مادي, او بقصد الربح, ولم يبلغ عنه السلطات المختصة", بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار, أو بكلتا  العقوبتين.


والغى مشروع القانون المادة 10 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان, رقم (23) لسنة ,1977 واستبدلها بالنص نفسه واضافة عبارة "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين, كل من تبرع بالعضو أو حرض شخصاً آخر على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح, وقام باجراء عملية نقل العضو أو بأي من الاجراءات العلاجية أو التشخيصية اللازمة لاجراء عملية نقل اعضاء وهو يعلم بأن التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع