زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني - طالبت المحامية زهرة الشرباتي وكيلة دفاع المتهمين حمزة البواب ، عمر البواب ، وعبد الله الرواد ، ببراءة المتهمين من أحداث جامعة الحسين بن طلال في الطفيلة والتي وقعت عام 2013 ، من خلال مرافعة خطية نهائية من المحامية الشرباتي لدى محكمة الجنايات الكبرى ، علما أن تلك الاحداث تسببت بمقتل الطفل أنس الشاعر ، الذي كان في الجامعة برفقة زملائه خلال رحلة مدرسية ، ولم يتم حتى اللحظة الكشف عن الجاني بالرغم من محاولات يائسة لكشف خفايا القضية.
وقد نُسب إلى المتهمين ، جناية القتل الواقع على اكثر من شخص طبقا للمادتين (327/3و76) عقوبات ، جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص طبقا للمواد (327و70و76) ، جناية حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقا للمواد (3و4و11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، إضافة إلى جنحة الإيذاء طبقا للمادة (334) عقوبات، جرم إقلاق الراحة العامة طبقا للمادة (467) عقوبات.
وقد حصلت "زاد الأردن" على كتاب المرافعة للمحامية الشرباتي ، حيث جاء فيها :
في الحقيقة والواقع .. لقد حصل في يوم 29/4/2013 أنه كان يوم مفتوح في جامعة الحسين بن طلال حيث أثناء ذلك حصلت مشاجرة عامة بين الطلاب حيث اصطف أبناء الحويطات (البدو) في ناحية واصطف أبناء معان من ناحية أخرى واخذو يقذفون بعضهم البعض بالحجارة حيث بعدها سمع إطلاق نار داخل الجامعة من عدد من الأسلحة النارية فأصيب عدة أشخاص حيث حصلت فوضى عارمة واختلط الحابل بالنابل وصارت هوجة كبيرة وحضر رجال الشرطة والدرك وكذلك أناس آخرين دخلوا وخرجوا من وإلى الجامعة وكذلك حصل إطلاق نار خارج الجامعة من أكثر من مصدر وبالنتيجة تبين أن حصيلة الحادث أربع وفيات وعدة إصابات شكل بعضها خطورة على حياة المصابين حيث لم تضبط أي أسلحة مع موكلي وأجبر بعضهم على الاعتراف تحت التعذيب بأنه أطلق النار وذلك بعد فترة طويلة من التوقيف مما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 100 من الأصول الجزائية الأمر الذي يجعلها مشوبة بالبطلان القانوني ويخرجها من نطاق البيانات المقبولة بالتجريم أو الإدانة حيث بالنتيجة لا يمكن ربط فعل إطلاق النار المنسوب إليهم بفرض صحته بالنتائج الجرمية التي حصلت على أرض الواقع وكذلك لا يمكن معرفة جميع من أطلقوا النار أو الأسلحة المستخدمة في إصابات المتوفين أو المصابين أو لمن تعود .
وقد جاءت بينات النيابة العامة خالية من أي دليل جازم أو متساند يثبت ارتكاب موكلي للتهم المسندة إليهم من حيث الواقع ولا من حيث القانون .. حيث على سبيل المثال بالنسبة للمتهم عبد الله .. فقد قال أحد الشهود أنه كان يطلق النار من جانب بكب ... وآخر قال أنه كان فقط يقف أمام البكب ولا يفعل شيئا .. وبعضهم قال أنه لم يشاهده في ذلك الموقع أو لم يشاهده يحمل سلاحا .. حيث مثل هذا ينطبق على باقي الموكلين ... وحتى ببفرض تصديق بعض الشهود الذين ذكروا أن موكليّ أطلقوا عيارات نارية في ذلك الحادث فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت طلقاتهم تلك قد أصابت أيا من المتوفين أو المصابين .. الأمر الذي لا يحقق كافة أركان وعناصر جناية القتل أو الشروع به بحقهم ، وذلك لتعذر إثبات ركن السببية المتعلق بارتباط الفعل المادي (المجرم) بالنتائج الجرمية على أرض الواقع نظرا لتعدد مصادر الإطلاق ... حيث أن مجرد ثبوت بعض أركان الجرم بحق المتهم لا يجزأ عن ثبوت كافة الجرم بحق المتهم لا يجزأ عن ثبوت كافة أركانه وعناصره بحقه ... وحيث أن من أطلقوا النار هم كثر وليس بالمقدور معرفتهم جميعا ولا معرفة مدى ارتباط فعلهم بالنتيجة الجرمية ... فإنه من العدل والقانون وتلافيا للظلم تبرئة موكليّ وكافة المتهمين الآخرين من التهم المسندة إليهم المتعلقة بجنايات بالقتل والشروع به .
وفيما يلي صور من المرافعة الخطية :