زاد الاردن الاخباري -
كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي 2014 رقم (931) المتعلق بوزارة التربية والتعليم «ان موظفا محكوما بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما لارتكابه «جريمة قتل» قد تقاضى 13الفا و915 دينارا خلال المدة التي اوقف بها عن العمل نظرا لشمول الفعل بقانون العفو العام.
وبحسب التقرير فقد تبين أن الوزارة ما زالت تصرف رواتبه بانتظام علما ان ديوان المحاسبة قد بين وفق المادة 117 بانه معزول حكما والتي تنص هذه المادة على «يعزل الموظف في أي من الحالات التالية اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مدة تزيد على ستة شهور لارتكابه أي جريمة او جنحة من غير المنصوص عليها في البند واحد من هذه الفقرة.
ويشير البند الاول من هذا التقرير» قيدت بحق المذكور قضية جنائية «قتل» تحت الرقم(366/2010) تاريخ 28/4/2010 ولم يصدر قرار بوقفه عن العمل خلافا لاحكام المادة 149 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
والبند الثاني من التقرير يشير»صدر حكم بحق المذكور اعلاه بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة مكتسبا الدرجة القطعية بموجب قرار محمة التمييز رقم (11/2012) تاريخ 16/4/2012 ولم يتم عزله من الوظيفة العامة خلافا لاحكام المادة 171 من النظام اعلاه.
اما البند الثالث فيشير»صدر كتاب مساعد نائب عام الجنايات الكبرى رقم(806/2010) تاريخ 12/6/2013 باسقاط العقوبة اعلاه لشمولها باحكام المادة 2 من قانون العفو العام رقم15 لعام 2011.
اما البند الرابع لهذا التقرير فيشير الى»باشر المذكور اعلاه عمله بتاريخ 19/6/2013 بعد خروجه من السجن بموجب كتاب مدير مديرية تربية وتعليم الكرك رقم(88708/5741) تاريخ 20/6/2013 خلافا لاحكام المادة 171 من النظام اعلاه.
قامت الوزارة بصرف رواتبه وعلاوته كاملة من تاريخ توقيفه على ذمة القضية التحقيقية وحتى تاريخ مباشرته عمله خلافا لاحكام المادة 149 من النظام اعلاه.
التقرير اوصى بحث اللجنة على متابعة اعمالها باسرع وقت ممكن وحسب الاصول حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق ولم تباشر اعمالها لغاية تاريخه وما زال الموضوع قيد المتابعة.
الراي