أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أكسيوس: اغتيال قائد فيلق القدس في لبنان حزب الله يعلن رسميا استشهاد حسن نصرالله الصفدي يبحث مع نظيره السوري محاربة تهريب المخدرات بدء تقديم طلبات الانتقال وإساءة الاختيار ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41586 شهيدا و 96210 إصابة ابوزيد : كل الخيارات باتت مفتوحة مصدر إسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف لنهاجمها في لبنان الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والـديزل بالأردن معركة الخرطوم .. نقاط شارحة لـ"هجوم الخميس" ومآلاته. سماء الأردن بقمرين يوم غد الأحد .. ما القصة؟ الأردن .. الحبس 12 عاما لمتهم صفع والدته وحاول قتلها. حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية إذاعة الجيش الإسرائيلي: طائراتنا ألقت 85 قنبلة لاغتيال نصر الله وول ستريت جورنال: حزب الله فقد الاتصال بالعديد من كبار المسؤولين عقب الانفجار زعيم المعارضة الإسرائيلية: ليعلم أعداؤنا أن من يهاجمنا سيموت معلومات عن حسن نصرالله الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله رسميا البرلمان العربي يطالب بموقف عربي إفريقي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة مباراة حاسمة تجمع منتخب الشباب مع نظيره القطري بالتصفيات الآسيوية غدا لبنان يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار الحريري رويترز: نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن
الصفحة الرئيسية أردنيات "زاد الاردن" ينشر نص القانون المؤقت لجرائم...

"زاد الاردن" ينشر نص القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010

05-08-2010 10:48 AM

زاد الاردن الاخباري -

ينشر "زاد الاردن" النص الكامل للقانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، ويهدف القانون إلى تحديد عناصر جرائم أنظمة المعلومات، ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، وبناء الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2010)
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
نظام المعلومات: مجموعة برامج وادوات معدة لانشاء او ارسال او تسلم اومعالجة او تخزين او ادارة البيانات او المعلومات الكترونيا.
البيانات : الارقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات : البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني: مكان اتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح : الاذن الممنوح من صاحب العلاقة او السلطة القضائية المختصة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او موقع الكتروني او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته.
البرامج : مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.
المادة 3 /أ - كل من دخل قصدا موقعا الكترونيا او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح يعقاب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100 ) مائة دينار ولا تزيد على ( 200 ) مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
ب - اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل نظام معلومات او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن(200)مائتي دينار ولا تزيد على ( 1000) الف دينار او بكلتا العقوبتين.
المادة 4 - كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط او باعتراض او بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 6- أ- كل من حصل قصداً دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات على بيانات او معلومات بطاقات الائتمان او البيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات قصدا دون سبب مشروع بيانات او معلومات بطاقات الائتمان او البيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه او لغيره على باينات او معلومات او اموال او خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 7- تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص علهيا في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب اي منها اثناء تأديته وظيفته او عمله او بسببها.
المادة 8- كل من قام قصداً بارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
المادة 9- أ - كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي مناف للحياء موجه الى او يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية تتعلق بتحريض او تأثير من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر او استغلاله في الدعارة والاعمال الاباحية او التشهير به او بيعه او تحريضه على الانحراف او تسخيره في ارتكاب جريمة.
المادة 10- كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات للترويج للدعارة او الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن( 300 ) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
المادة 11- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارسل او نشر قصدا عن طريق نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بيانات او معلومات او انشأ موقعاً الكترونيا لتسهيل القيام باعمال ارهابية او الاتصال بجماعة او تنظيم او جمعية تقوم باعمال ارهابية او ترويج افكارها، او تمويلها.
المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى موقع الكتروني او نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على باينات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار.
ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها او بث افكار تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 1000 الف دينار ولا تزيد عن 5000 خمسة الاف دينار .
المادة 13 - أ - مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول الى أي مكان يشبته باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج والانظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول اليها وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج والانظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها .
ج - للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة
المادة 14 يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها .
المادة 15 - كل من قام بارتكاب او الاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع .
المادة 16 أ - يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر .
ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة 17 يجوز اقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او باحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها كليا او جزئيا او ارتكبت من احد الاشخاص المقيمين فيها
المادة 18 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 
الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع