أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن يعلن استعداده لتزويد سورية بالطاقة الكهربائية عمل النواب تناقش شكاوى عمالية رئيس ديوان المحاسبة: إدراج النقابات ضمن خطط التدقيق إيران: تصويت لصالح رفع الحظر المفروض على واتساب الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً الأردن .. خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد الأردن: جاهزون للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية لسورية تمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام الأمن يوضّح تفاصيل فيديو اعتداء سائق على آخر بعمان حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار فُلك البحرية تبني 5600 حاوية استحداث منصة إلكترونية لاستقبال طلبات مواعيد الأردنيين بسورية استمرار فعاليات التمرين المشترك "الثوابت القوية 4" لليوم الثاني المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي للانتخابات رئيس ديوان المحاسبة يؤكد تكاملية العلاقة الرقابية مع السلطة التشريعية وزير خارجية اليابان يزور الصين ويبحث "التحديات والهواجس" شابان متنكران بزي فتاتين يسلبان شابا في عمان - تفاصيل الأشغال: إغلاق السير أعلى جسر القسطل 10 أيام البدادوة: غياب مرجعية موحدة تعنى في إدارة قطاع النقل لجنة التوجيه النيابية تناقش آلية عملها
الصفحة الرئيسية أردنيات الغاء الخلع في قانون الاحوال .. ضمان لحقوق...

الغاء الخلع في قانون الاحوال .. ضمان لحقوق المرأة وحريتها ام زيادة المعاناة !

15-01-2010 02:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

سمر حدادين -توالت ردود الفعل على المعلومات التي تسربت حول مشروع قانون الأحوال  الشخصية ما بين معارض لبعض البنود، ومؤيد لها باعتبارها تمنح المرأة  حقوقا إضافية وتخفف من معاناتها إن اتجهت إلى المحاكم.

 ففيما رأت الناشطة بالدفاع عن حقوق المرأة الأردنية المحامية رحاب  القدومي اقتراح إلغاء المادة المتعلقة بالخلع في مشروع القانون عودة عن  حق مكتسب للمرأة، وجدته جمعية العفاف الخيرية أنه مراجعة حكيمة أتت في  وقتها.

 ويرى المعارضون للخلع بوضعه الحالي أنه يحرم النساء من حقوقها ويضطرها  للدفع من جيبها كي تحصل على الطلاق، فيما المؤيدون يرون أن وجوده ضروري  لأنه يمنح المرأة حق طلب الطلاق لمجرد أنها كارهة للحياة الزوجية، دون  الحاجة لأي إثبات.
 في المقابل لفتت مسؤولة السياسات والتشريعات في المجلس الوطني لشؤون  الأسرة المحامية حنان الظاهر انه «تنازل عن الحقوق»، وأحيانا تندفع  إليه المرأة مرغمة هروبا من إجراءات التقاضي في قضايا التفريق في  النزاع والشقاق.

 وأشارت المحامية الظاهر أن ما رشح من معلومات حول مشروع قانون الأحوال  الشخصية الجديد يفيد بأنه بإمكان المرأة رفع قضية نزاع وشقاق وهي غير  مضطرة للإثبات، فقط يتم تحويلها إلى محكمين.

 وأضافت أنه فيما لو أقر التعديل على هذا الشكل ستحصل المرأة على الطلاق  وتحافظ على حقوقها الشرعية بالكامل، مشددة على أنه إذا اقر بهذا الشكل  سيكون حالة وسطية بين الخلع والنزاع والشقاق.
 وبخصوص التعديلات الأخرى لفتت المحامية الظاهر أن هناك إعادة النظر  بنفقة الأنثى التي ترفض الانضمام إلى حضانة والدها، إذا أنه في القانون  الحالي تحرم الأنثى من النفقة.
 وفوضت التعديلات وفق الظاهر للقاضي الشرعي صلاحيات تقديرية بالنسبة  للمشاهدة بما يحقق مصلحة الطفل، بحيث لا تكون المشاهدة ساعتين فقط  للمحكوم له بها، بأن تصل في بعض الأحيان إلى مبيت الطفل ليلة واحدة أو  اثنتين عند الأب أو الأم لخلق علاقة أسرية ولتخفيف معاناة الأطفال.
  القدومي من جانبها قالت أنه كان الأجدى إقرار نظام المكاتب الأسرية  الذي تبنته دائرة قاضي القضاة وموجود حاليا في ديوان التشريع ونص عليه  قانون أصول المحاكمات الشرعية الجديد.

 وبينت أن مشروع النظام  يسعى لحل النزاعات الأسرية والسعي لتحقيق  الوفاق الأسري بين الزوجين و إطراف الأسرة قبل اللجوء لرفع القضايا  إمام المحاكم الشرعية، ويتم ذلك بحضور قضاة وقانونيين متخصصين وعلماء  نفس واجتماع.
 وأضافت أن وجود هؤلاء يعيد اللحمة والوفاق بين إفراد الأسرة في جلسة  واحدة وان استحال حل النزاع  يتم إعداد تقرير يتعلق بالقضية ويحول  للمحكمة الشرعية كخطوة أخيرة بعد أن يكون قد تم للنظر بالحضانة والنفقة  للأطفال في نفس الجلسة أي في جلسة واحدة، ما يوفر الكثير من الوقت  والجهد والمال على المرأة وعلى  الأسرة وعلى المحكمة الشرعية أيضا.
 ولفتت الى أن  احد القضاة الشرعيين توقع أن يخفض مشروع النظام  نسبة  القضايا الشرعية بالمحاكم الشرعية إلى 40 % عدا عن انه يوفر الكثير من  معاناة المرأة التي تواجهها بمتابعة الإجراءات القانونية بالمحاكم  ومعاناة أطفالها وأسرتها، إضافة لما تدفعه من نفقات لتحصيل حقوقها أمام  المحكمة عند رفع قضية الحضانة أو النفقة.

 وترى القدومي إن إقرار مثل هذا النظام يرتقي بمستوى المرأة ويحافظ على  كرامتها وعزة نفسها، ويرتقي أيضا بمستوى الأسرة كاملة، ويبعد الأطفال  عن أجواء المحكمة ويعمل على تحقيق الوفاق بين إفراد الأسرة وحل النزاع  بداية وان عجز تحقيق ذلك يتم اللجوء للمحكمة الشرعية.
 وعلى الجهة المعارضة بينت جمعية العفاف على لسان مديرها العام مفيد  سرحان أن الجمعية هي أول من طالب بإلغاء الخلع، وتيسير إجراءات التقاضي  في النزاع والشقاق.

 وقال سرحان أن الجمعية ترحب بالتوجه لإلغاء المادة المتعلقة بالخلع في  قانون الأحوال الشخصية المعول به، والاستعانة عنها بتسهيل إجراءات  التقاضي في النزاع والشقاق، مشيراً إلى أن هذا القانون واجه انتقادات  كبيرة في حينه ورفضا واسعا باعتباره لا ينصف المرأة.
  وتساءل إذا كانت المرأة مظلومة فلماذا تظلم مرة أخرى باللجوء إلى  الخلع؟ سواء الظلم المادي أو ما يلحق بها من آثار اجتماعية سلبية.
 وأشار في حديثه ل»الرأي» إلى بحث قدمه القاضي الشرعي سامر القبج إلى  ندوة عقدتها الجمعية، الذي بين أن القانون المعدل أعطى المرأة حق  الطلاق كما هو للرجل وطالب القاضي القبج في بحثه بإلغاء مواد الخلع  القضائي.
 وجاء في البحث: المطالبة بإلغاء مواد الخلع القضائي، لأنّ  الخلع الجبري لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. وجعل الخلع بيد القاضي  لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، وهو يخالف مبدأ القوامة.

      وإن تمييز القانون بين الخلع قبل الدخول واعتباره فسخاً، وبين الخلع  بعد الدخول واعتباره طلاقاً لا يوجد ما يؤيده في الفقه الإسلامي.
 كما أن الخلع بصورته الحالية فيه إجحاف لكل من الرجل والمرأة، فالمرأة  المتضررة من زوجها، إذا طلبت الخلع من زوجها؛ فإنها مضطرة لإعادة ما  قبضته من المهر، أو نفقات الزواج إذا كان قبل الدخول، وهي مظلومة بهذا  البذل.
 والرجل الذي جهّز بيتاً واشترى مصاغاً ذهبياً وتكبّد مصاريف الزّفاف من  حفلات وغيرها، فإن طالبة الخلع لا تدفع له سوى المهر المقبوض المسجل في  القسيمة والذي قد لا يتجاوز ديناراً واحداً في أغلب الأحيان.
 فإذا كان العرف قد جرى أن المهر المعجل دينار واحد ثم يقوم الزوج  بشراء ذهب وأثاث ويلزم بولائم ، ثم عند طلب التفريق للخلع، فإن القضاء  يلزم الزوجة برد الدينار الواحد متجاهلاً ألاف الدنانير التي ألزم بها  الزوج عرفاً، وكان عقد الزواج سبباً لها، فلو قلنا بجواز الخلع القضائي  فنقول: «ردّوا عليه حديقته» كما ردّت الصحابية لزوجها حديقته.

 واقترح القبج الرجوع إلى التيسير الوارد في الفقه المالكي والذي ينص  على: «إذا اشتكى أحد الزوجين من صاحبه ضرراً ورفع أمره إلى القاضي، فإن  أثبت الضرر المشكو منه وطلب الفراق فعلى القاضي أن يفرق بينهما، وإذا  لم يثبت الضرر وأصر المدعي على شكواه بعث القاضي الحكمين للإصلاح بين  الزوجين، فإن تعذر عليهما ذلك فرقا بينهما، إما على مال إن كان الضرر  من الزوجة أو بدونه إن كان من الزوج».
 ودعا سرحان إلى الاستفادة من التجربة الماضية وعدم التسرع في سن  القوانين أو تعديلها إلا بعد دراسة متأنية يشارك فيها أهل العلم  والشريعة والاختصاص والخبراء الاجتماعيين، وعدم الرضوخ للإملاءات  الخارجية وتوصيات المؤتمرات الدولية، وفق سرحان، لأن  الإسلام جاء شاملاً ويحقق العدالة للجميع ويحافظ على الأسرة، وجعل  العلاقة بين الرجل و المرأة علاقة تكامل لا علاقة صراع وتنافس.
  وأضاف أن تيسير إجراءات التقاضي مطلوب في جميع المجالات خصوصاً ما  يتعلق بأمور الأسرة والمرأة وأن هذه العملية إجرائية يمكن متابعتها  وتقييمها باستمرار.

الرأي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع