زاد الاردن الاخباري -
بدأ العمل في تعليمات التذكرة الموحدة لدخول المواقع الاثرية والمتاحف العامة اعتبارا من نشرها في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.
وتنص التعليمات التي اصدرها وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز على ان مدة صلاحية التذكرة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ الاصدار.
كما يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة اسبوعين من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.
واكدت التعليمات انه لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لاخر. كما حددت التعليمات كيفية تحويل المبالغ المتأتية من التذكرة الموحدة الى الجهات المعنية.
و تاليا نص التعليمات: -
المادة 1: تسمى هذه التعليمات (تعليمات التذكرة الموحدة) ، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة 2: أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
الحساب: الحساب الخاص بلجنة إدارة المواقع السياحية لدى الوزارة.
التذكرة: تذكرة الدخول الموحدة للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
الخدمات: الخدمات السياحية المقدمة لزوار المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في قانون السياحة النافذ والأنظمة الصادرة بموجبه لغايات هذه التعليمات.
المادة 3: تعتبر حصة وزارة المالية المبينة في الفقرة (ب/2) من البند ثالثا من النظام رقم (79) لسنة 2015 النظام المعدل لنظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية إيرادا للخزينة وتحول لوزارة المالية شهريا.
المادة 4: يتم فتح حساب بنكي خاص بموافقة الوزير لإيداع المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة.
المادة 5: تحول قيمة بدل الخدمات التي تمثل حصة وزارة السياحة والآثار من التذكرة الموحدة لحساب إدارة المواقع السياحية في وزارة السياحة والآثار.
المادة 6: للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذكرة الموحدة.
المادة 7: تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات إيداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.
المادة 8: تحول حصة سلطة إقليم البترا من التذكرة الموحدة لحساب السلطة بموجب شيك أو حوالة بنكية.
المادة 9: تحول حصة وادي رم من التذكرة الموحدة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب شيك أو حوالة بنكية.
المادة 10: يتم تحويل حصص البلديات من التذكرة الموحدة لكل بلدية بموجب شيك أو حوالة بنكية.
المادة 11: تحول حصة سلطة المياه من التذكرة الموحدة لحساب سلطة المياه بموجب شيك أو حوالة بنكية.
المادة 12: يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المعنية وفق جدول يحدد نسبة كل جهة.
المادة 13: تكون مدة صلاحية التذكرة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ الاصدار.
المادة 14: يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة اسبوعين من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.
المادة 15: لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لاخر.
المادة 16: لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.
المادة 17: للوزير بناء على تنسيب مدير عام دائرة الآثار تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة ، على أن ينشر التعديل بالجريدة الرسمية.
الراي