أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نيويورك تايمز: اغتيال نصر الله ينقل الصراع في المنطقة إلى المجهول أونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات بغزة إعلان نتائج ترشيح الطلبة في نسيبة المازنية ورفيدة استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال واتهام بإعدامه قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة تضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية تحسين جودة التعليم العالي البابا فرنسيس يدين استخدام إسرائيل "غير الأخلاقي" للقوة في لبنان وغزة بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض. أمانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024 الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة نتنياهو: كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية للآن ساعر سينضم للحكومة الإسرائيلية بلا حقيبة وزارية وزير الاتصال الحكومي يستعرض تحديات الإعلام في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الثاني المومني: أخطر ما يحدث في المنطقة هو اغتيال الحقيقة وزيرة النقل تتفقد مطار عمان المدني مباحثات بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا بشأن لبنان الاحتلال: اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات على أهداف في اليمن
الصفحة الرئيسية مال و أعمال قرار قضائي بوقف إضراب عاملي الكهرباء

قرار قضائي بوقف إضراب عاملي الكهرباء

قرار قضائي بوقف إضراب عاملي الكهرباء

02-04-2016 01:03 AM

زاد الاردن الاخباري -

قرر قاضي الأمور المستعجلة القاضي مازن الجعافرة وقف قرار الاضراب المفتوح عن العمل الذي اعلنته النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بقرارها والذي اعلنت بانه سيبدأ بتاريخ 5–4–2016 لحين البت بالنزاع موضوعاً.

وجاء في القرار القابل للاستئناف الذي تقدمت به المستدعية شركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة بمواجهة المستدعى ضدهم النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الاردن أو كل المضربين او من ينوي الاضراب ومن يمهد له و/ أو ينظمه.

ورأى القاضي وبالرجوع الى المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنها قد نصت على ما يلي :

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في الأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والنظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة والكشف المستعجل لإثبات الحالة ودعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.

ووجد القاضي بأن القضاء المستعجل انما يتطلب توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.

أما بالنسبة لشرط الاستعجال فهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درءه عنه بسرعة لا تكون عادة في القضاء العادي، أما شرط عدم المساس بأصل الحق فانه يقتضي ألا يكون لقرار القضاء المستعجل تاثيراً في الموضوع أي ان لا يقضي باي حال بأصل الحق وجوداً وعدماً.

وجاء في القرار: وعليه وحيث أنني أجد وبتحسس ظاهر البينة المقدمة من المستدعية وعملاً بالصلاحية الممنوحة لي كقاض للامور المستعجلة أن الشروط التي تتطلب تدخل القضاء المستعجل والواردة في المادة (32) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمشار لها اعلاه انما هي متوافرة في الطلب.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع