زاد الاردن الاخباري -
بينت لجنة الإفتاء في دائرة الافتاء أن تحديد جنس الجنين بالوسائل الطبية المعاصرة من المسائل النوازل التي اجتهد فيها الفقهاء المعاصرون ، مشيرة الى انه كان لمجلس الإفتاء اجتهاد أيضا في القرار رقم (120) حيث رأى فيه حرمة هذا النوع من العمليات. واوضحت اللجنة ، خلال ردها على أسئلة واردة اليها من قبل مواطنين ، ان قرارها يعود الى ان "الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ، والرضا بما يرزقه الله من ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولما فيه من المحاذير الشرعية ، كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان ، واختلال التوازن بين الجنسين ، والتعرض لاختلاط الأنساب ، وكشف العورات". وردا على سؤال اخر ، اوضحت اللجنة ان التعامل مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام جائز شرعا بضوابط بيع المرابحة ، مشيرة الى ان "ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية ، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها". وأضافت انه "إذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص ، وليس لخلل في النظام ، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها ، ولو راجع المسؤولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم". الدستور