زاد الاردن الاخباري -
أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين وفي إطار جهوده المتواصلة بمراجعة القوانين المتصلة بالإعلام والبحث في وسائل الحماية القانونية للإعلاميين دراسة مقارنة تحت عنوان "قارص الكلم .. المباح والمعاقب عليه في الذم والقدح بواسطة وسائل الإعلام في الأردن".
الدراسة التي أعدها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز المحامي محمد قطيشات وراجعها المحامي بالنقض نجاد البرعي من مصر والمحامي أيمن أبوشرخ من الأردن طبعت في كتاب من القطع المتوسط باللغتين العربية والإنجليزية وبدعم من وكالة الإنماء الأمريكية USAID.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في توطئة الكتاب تحت عنوان الصحفيون مطالبون بكسر الصمت "رغم الحديث المتواتر منذ سنوات عن حق الإعلام في نقد الشخصيات العامة وممارسة دوره الرقابي فإن الحكومات المتعاقبة والشخصيات العامة والبرلمانيون وحتى الأحزاب المعارضة لم يتقبلوا حتى الآن فكرة خضوعهم للنقد حتى ولو كان ليناً، وبالتأكيد يستشيطون غضباً إن كان النقد قاسياً وجارحاً ومؤلماً".
وأضاف منصور "باعتقادي أن الصحفيين المحترفين مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بكسر الصمت والتابوهات وممارسة حقهم في النقد حتى وإن كان قاسياً".
واحتوت الدراسة على أربعة فصول رئيسية أولها جاء بعنوان "تعريف جريمة الذم وجريمة القدح ـ القذف والسب ـ وأركانهما" حيث شمل هذا الفصل التعريف بالذم والقدح وأركان جريمة الذم أو القدح والإشكاليات القانونية للجرائم المرتكبة بواسطة المواقع الإلكترونية.
وبحثت الدراسة في فصلها الثاني ماهية حق النقد ومصدر مشروعيته ونطاقه وشروطه وأشكاله المتمثلة بالنقد السياسي والنقد الأدبي والعلمي والفني والتاريخي.
وتحت عنوان "الدفاع في جرائم الذم والقدح" احتوى الفصل الثالث من الدراسة على مبحثين تناول الأول كيفية تجنب الصحفيين الوقوع في الذم والقدح وكيفية استخدام حق النقد، فيما تناول المبحث الثاني أهم الدفوع القانونية أمام المحامين في جرائم الذم والقدح.
وتعرضت الدراسة في الفصل الرابع والأخير منها للمبادئ القضائية في الذم والقدح والتي تشمل قيام الركن المادي والمعنوي وحق النقد.
وقال المحامي محمد قطيشات في تعريف الكتاب أن "هذا الكتاب يأتي لبيان الاتزان بين جرائم الذم والقدح "القذف والسب" وبين ممارسة حق النقد كي يبقى الإعلام ـ كأحد صور حرية الرأي والتعبير ـ ممارساً لرسالته في خدمة المجتمع ما دام أن الناقد لم يستهدف به في الأساس شخص المنقود بقصد الإساءة إليه، وما دام أنه يستند إلى وقائع صحيحة غير مفتعلة أو مختلفة".