زاد الاردن الاخباري -
اعتبرت الحكومة الاردنية ان ازدواجية الجنسية او تمتع مرشح لمجلس النواب المقبل بالجنسية الاجنبية بالاضافة الى الاردنية لا يمنعه من الترشح لخوض الانتخابات, وقال الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ل¯ العرب اليوم لا يمنع القانون المرشح من حمل الجنسية الاجنبية بالاضافة الى الجنسية الاردنية من الترشح للانتخابات لكن المعايطة استدرك بالقولالذي يتم منعه هو من يستقوي بالجنسية الاجنبية وقال انا جنسيتي كذا او كذا
لكن استاذ القانون الدستوري نوفان العجارمة والمحامي زهير ابو الراغب يريان انه لا يجوز لانه بذلك سيحدث تضارب مصالح لدى هؤلاء بالتعامل مع القضايا الوطنية اذا نجحوا. وقال العجارمه لـ العرب اليوم ان النص الدستوري في المادة 75 فرع ا واضح لا لبس فيه فمزدوج الجنسية لا يحق له التقدم بالترشح لخوض الانتخابات النيابية.
ويذهب المحامي ابو الراغب الى تأييد العجارمه بانه لا اجتهاد بموضع النص فالدستور وقانون الانتخاب حددا صراحة منع ترشيح مزدوج الجنسية لان هذا مطبق في جميع الدول العربية.
وتناقلت مواقع الكترونية معلومات تشير الى ان دائرة عجلون الانتخابية الاولى تضم من بين مرشحيها اردنياً يحمل الجنسية الالمانية, وأردنيين اخرين يحملان الجنسية الامريكية, في حين يعتقد ان عدداً اخر من المرشحين في عمان والبلقاء وإربد يحملون جنسيات امريكية.
الحكومة الاردنية عام 2003 سبق ان رفضت الطلب المقدم من الدكتور محمد سعيد البوريني للترشح لعضوية مجلس النواب عام 2003 لانه ثبت انه يحمل الجنسية الامريكية.
وقد استندت الحكومة حينها الى الدستور الاردني الذي نص في المادة 75 انه: 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :أ- من لم يكن اردنيا ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية
وبموجب قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 بحسب منطوق المادة 8- يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي: ا - ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل ب - ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
مشكلة التجنس وازدواج الجنسية, وانعكاساتها على الحقوق السياسية وتحديدا الترشح لعضوية مجلس النواب لم يتم اثارتها, على الرغم من ان المجالس النيابية السابقة, ضمت بعض الاعضاء مزدوجي الجنسية, ولم يلق وجود هؤلاء الاعضاء, تحت قبة البرلمان اي اعتراض يذكر.
وتعليقا على اهمية ايراد نص في الدستور وقانون الانتخاب حول هذه القضية يرى العجارمة بإن اعضاء مجلس النواب ليسوا اشخاصا عاديين, فهم مؤثرون في السياسة العامة للدولة من خلال مراقبة تنفيذها, وكذلك وضع القوانين التي تحكم الدولة بسلطاتها الثلاث.
وعن مسألة الولاء والانتماء للدولة يرى الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ان التمتع بالجنسية الاردنية بحسب ما ابلغ به من مراجع قانونية يعني الادعاء بالجنسية الاجنبية او الحماية الاجنبية والمقصود بذلك الاستقواء بجنسية الدولة الاجنبية على القانون الاردني والدولة الاردنية, وهذا ممنوع.
لكن المحامي ابو الراغب يعيد الى الذاكرة السجال الذي دار بين الحكومة ومجلس النواب الرابع عشر بخصوص الاتفاقية الاردنية الامريكية التي تنص على انه لا يجوز لاي مجرم امريكي ان يمثل امام القضاء الاردني اوالسلطات الامنية الاردنية فتم رفض مشروع الاتفاقية, مما اضطر الكونغرس الامريكي الى تهديد الحكومة الاردنية انذاك بوقف المساعدات الامريكية التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار مما ادى لاعادة الاتفاقية لمجلس النواب ليتراجع معظم النواب عن مواقفهم ويتم اقرارها, حيث كان اقرار الاتفاقية مجحفا وينزع مبدأ السيادة.
ويتساءل ابو الراغب هذا بالنسبة للمواطن العادي فما بالك اذا كان من يتمتع بالجنسية نائبا يشرع للدولة والشعب قوانين حياته اليومية?.
ويشارك العجارمة ما ذهب اليه ابو الراغب ويقول ان الجنسية الاجنبية, تفترض, قانونا, ولاء وانتماء, الامر الذي ينجم عنه, تصادما مع متطلبات الحكم الدستوري المتقدم, فمجرد وجود الجنسية الاجنبية دليل قانوني كامل على الولاء لتلك الدولة.
ويتابع العجارمة لمواجهة هذا المأزق القانوني خاصة في ظل ترشح عدد لا بأس به ممن يتمتعون بالجنسية الاجنبية وتقدموا بطلبات للترشح للانتخابات للمجلس السادس عشر فانه كان الاولى بالحكومة ومن ضمن متطلبات الترشح ان يبرز كل مرشح تصريحا مشفوعا بالقسم امام كاتب العدل بانه لا يتمتع المرشح باي جنسية اجنبية واذا ظهر خلاف ذلك فان المرشح يضع نفسه في دائرة التجريم والقسم الكاذب.
ويضع ابو الراغب علامة استفهام على موقف الحكومة من عدم تطبيق هذا النص حيث يرى ان المرشح غير ملزم بابراز ما يثبت عدم تمتعه باي جنسية مما يؤدي الى تهربه من تطبيق هذا النص الدستوري والقانوني.
العرب اليوم - سامي محاسنة