زاد الاردن الاخباري -
أوصى مشاركون في ندوة بعنوان "السلوك الانتخابي: إيجابيات وسلبيات"، بمنع حمل السلاح حتى المرخص منه، يوم الاقتراع والفرز.
ودعوا في الندوة التي عقدت أمس بالتعاون بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجمعية الوطنية للدفاع الاجتماعي، إلى النص صراحة في قانون الانتخاب، على تغريم من لا يمارس حقه الدستوري بالانتخاب كما هو معمول به في بعض الدول، وتجريم من يؤثر على الحريات الانتخابية.
وتناولت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر، السلبيات في السلوك الانتخابي الذي يبدأ بحسبها من عدم ممارسة الحق الدستوري بالانتخاب، وعدم ممارسة هذا الحق وفق القانون، والتغاضي عن المسلكيات السلبية في الانتخابات.
ووفق ما قالته فإن السلبيات هي العزوف عن الانتخابات، وقبول مبدأ الرشوة وشراء الأصوات، وليس بالقبض فقط بل أيضا بغض الطرف عن هذا الأمر.
وأضافت أن "من المظاهر السلبية ادعاء بعض المرشحين بدعمهم الرسمي، وإطلاق وعود غير قانونية أو غير قابلة للتطبيق، وعدم التصويت للمرشحات على اعتبار أنهن فائزات، تحصيل حاصل عبر الكوتا، وانحياز التغطية الإعلامية لمرشح دون آخر".
وشددت خضر على "أنه ينبغي علينا أن نكون إيجابيين في مواقفنا من السلبيات، بمعنى ألا نترك السلبية تمر ولا ندير ظهورنا لها، ولا نكترث بها".
ودعت إلى تعزيز الحس النزيه المجرد الذي لا تلعب به العصبيات الصغيرة من العشائرية والطائفية والحاراتية والجنسية والحزبية، وما إلى ذلك من عصبيات.
وقالت علينا الابتعاد عن هذه العصبيات التي لا تحتكم للمعايير الموضوعية، ومواجهتها بمواقف إيجابية صارمة وحازمة منحازة لحكم القانون.
عضو الجمعية المحامي غازي الذنيبات تحدث عن الجريمة الانتخابية مبينا أن خطورتها تكمن في أنها تهدف الى الإضرار بالعملية الانتخابية، إما بعرقلة سيرها أو بتغيير نتائجها، والإتيان بنتائج مخالفة للإرادة الحقيقية للناخبين.
وعرف الذنيبات في ورقة عمل "جرائم الانتخابات" أنها "كل فعل أو امتناع عن فعل يفرض القانون عليه عقوبات معينة، ويرمي الى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المس بحرية أو شرعية أو سلامة أو سرية أو نزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات، قبل أو اثناء أو بعد الاقتراع".
وقال ذنيبات إن "لجرائم الانتخاب عدة أنواع، أولها جرائم تعمد التأثير على إرادة الناخبين بالقوة مثل الاحتفاظ ببطاقة لغيره من دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ومنها حمل سلاح ناري أو أي أداة، وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، حتى لو كان مرخصا".
كذلك بين أن من جرائم الانتخاب الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها، أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
وبالنسبة لجرائم الدعاية الانتخابية، بينت ورقة العمل أن احدى مواد قانون الانتخاب نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين" من لا يلتزم بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، عند إجراء دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه، وعقد اجتماعات انتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة.
أيضا تعاقب هذه المادة من يستعمل شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الخاصة بدعايته الانتخابية، أو استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل، أو الصاق أي إعلان أو بيان على الجدران العامة وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية.
كما يمنع القانون إقامة المهرجانات والتجمعات قرب مراكز الاقتراع، أو قيام موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة بالدعاية الانتخابية لمرشحين في أماكن عملهم.
وكذلك اعتبرت من الجرائم الانتخابية كل تعمد في التأثير على إرادة الناخبين بالتدليس كادعاء الأمية أو عدم القدرة على الاقتراع، خلافا للواقع أو انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع، أو العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية.
وبالنسبة لجرائم المال السياسي، فيعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات من يقدم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي بما في ذلك شراء الأصوات.
الغد