أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن .. شاب يطعن آخر اعترض على شتمه الذات الإلهية عدد شهداء التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر الأعلى بتاريخ الأسرى. والي سنار يعلن إحباط هجوم للدعم السريع ويؤكد استقرار المدينة الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا البيضاء كوريا الجنوبية توقف عمليات مصنع بطاريات وسط تحقيقها في حريق مميت بنك Signature من بنك القاهرة عمان راعي ذهبي لمنتدى التمويل الأخضر "جريفن 2024" الإعلان عن تسمية ديرانية عضواً في مجلس الإدارة لشركة الاتصالات الأردنية خلفاً لمعالي الدكتور شبيب عماري "التعاونية الأردنية" تبحث توفير فرص عمل ضمن مشاريعها في جرش غارات إسرائيلية على منشآت مياه جنوبي لبنان انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو نقابة الصحفيين تشكل لجنة جائزة الحسين للإبداع الصحفي الحكومة: لدينا احتياط غاز يغطي احتياجات النظام الكهربائي الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: غزة أصبحت غير قابلة للعيش وفد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات يبحث سبل التعاون مع غرفة تجارة عمان (صور) تخريج الفوج 61 من كلية الأمير فيصل الفنية للسنة الخامسة على التوالي أورنج الأردن تحصل على شهادة COPC الأولى عالمياً في خدمة الزبائن بلومبرغ: القوات الجوية الأمريكية تطيح برئيس برنامج الصواريخ الباليستية. روسيا تعمل على معاهدة كبيرة مع إيران حريق ضخم في متنزه عمان القومي 20 منظمة حقوقية تدعو لبنان لوقف التعذيب وإعادة السوريين قسريا
الصفحة الرئيسية مال و أعمال أسس ومعايير شمول المحامين بأحكام قانون الضمان

أسس ومعايير شمول المحامين بأحكام قانون الضمان

أسس ومعايير شمول المحامين بأحكام قانون الضمان

06-02-2017 12:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤسسة أصدرت مؤخراً أسساً ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أن المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل الأردني، فيتم شموله ــــ أيضاً ــــ إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل.

وأضاف المركز أن المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بأجر بموجب عقد وكالة، وليس بموجب عقد عمل لا يُشمل إلزامياً بالضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل وقد أتاح له قانون الضمان الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.

وأشار المركز بأن المحامي المتدرب لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر؛ حيث إن فترة التدريب هي لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.

أما بالنسبة للمحامي المزاول صاحب العمل أو المحامي العامل لحسابه الخاص أوضح المركز بأنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب للضمان بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن قانون الضمان استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول إلالزامي بالضمان.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع