زاد الاردن الاخباري -
دخلت مجموعة من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي التي اقرتها الحكومة مؤخرا حيز التنفيذ بعد نشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر اليوم الاحد.
ومجموعة الانظمة والقرارات التي تم نشرها بعدد الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ هي: نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ونظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين ونظام معدل لنظام الضريبة الخاصة.
وتضمنت ايضا قرارا بإجراء تعديلات على التعريفة الجمركية وقرار صادر بالاستناد لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 القاضي بزيادة الحد الادنى الاجور الى 220 دينارا للعمال الاردنيين وقرار صادر عن مجلس الوزراء بإلغاء قرارات سابقة متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وقرارين صادرين بالاستناد لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 .
وينص النظام المعدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع والسلع المعفاة على استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 "خمسة" بالمائة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد على 10 الاف دينار ويستثنى من الحد المنصوص عليه البضائع التي تقل قيمتها عن الف دينار والتي يستوردها شخص طبيعي ليس لديه بطاقة مستورد .
في حين ينص النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين على انه يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 دينار رسما عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة او اي جزء من السنة.
ويتضمن النظام المعدل للضريبة الخاصة تعديل بيع اسعار السجائر من خلال وضع ضريبة خاصة تتراوح قيمتها بين 5 الى 10 قروش تقريبا على العلبة سعة 20 سيجارة.
كما يتم استيفاء ضريبة خاصة بواقع 26 بالمائة على خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع او المدفوعة مسبقا بدلا من 24 بالمائة ومبلغ 2600 فلس عن كل خط جديد وضريبة خاصة بواقع 10 بالمائة على المشروبات الغازية.
في حين تضمن القرار بإجراء تعديلات على التعريفة الجمركية تعديل الرسوم على العديد من السلع ليس من بينها السلع والمواد الغذائية الاساسية التي تعهدت الحكومة بان اكثر من 70 بالمائة منها لن يطاله اي رفع للأسعار، مثلما تضمن القرار اعفاء مجموعة من هذه السلع التي كانت تخضع لرسوم بين 10 الى 20 بالمائة بحيث اصبحت معفاة بالكامل.
وتضمن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالغاء قرارات سابقة متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات الغاء القرار المتضمن تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة تسليح الحديد وخدمات اشتراكات الانترنت الخاصة بالمنازل وخدمات الانترنت الخاصة بالهواتف الثابتة المنزلية من 16 بالمائة الى 8 بالمائة.
وكذلك الغاء القرار السابق بتخفيض وتوحيد الضريبة على المبيعات على خدمات الانترنت الى نسبة 8 بالمائة والغاء قرار تخفيض الضريبة على حديد البليت واللفائف المستوردة الى نسبة 8 بالمائة.
كما تضمن عدد الجريدة الرسمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالغاء جميع القرارات السابقة التي وافق فيها على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من نسبة 16 بالمائة الى 4 بالمائة ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2008 المتضمن منح اعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية بهدف تشجيع وتحفيز المشغلين على شطب المركبات القديمة واستبدالها بمركبات حديثة، وبرنامج استبدال وتحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة.
بترا