أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المنتخب الوطني يشارك في قرعة الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم غدا النصر يلتقي الحسين اربد بدوري المحترفات غدا بورصة عمان تنهي تعاملاتها على ارتفاع الكرملين يستبعد أن يغير روته موقف حلف شمال الأطلسي عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بصفقة الاحتلال يعلن إصابة 14 جنديا في غزة الحكومة: التعرفة الجديدة لا تستهدف السيارات الكهربائية توغل كبير لآليات الاحتلال وسط رفح ميقاتي: يجب عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع قلق اممي ازاء احداث دامية في كينيا 148968 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدا حماس: ندعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى الخرابشة : تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن للتنظيم وليس لرفع الاسعار تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يسلم دراجات رباعية الدفع للأمن العام مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و718 شهيدا نعلن حربنا على مطلقي العيارات النارية وعلى من يقتل الابرياء هل سيتم تأجيل امتحان التوجيهي بتاريخ 7 تموز ؟ وزير الخارجية: الحرب على قطاع غزة يجب أن تتوقف
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات ابرز التعديلات على قانون "التعليم...

ابرز التعديلات على قانون "التعليم العالي"

ابرز التعديلات على قانون "التعليم العالي"

13-03-2017 12:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

أقترح مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2017 اقتطاع ما نسبته (1%) من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة لصالح صندوق البحث العلمي، الذي عدل مسماه مشروع القانون ليصبح «دعم البحث العلمي والابتكار».

ونص المشروع على اليات تطبيق اقتطاع نسبة الربح وتعريفه بأنه الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

وأوكل الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات وتحويلها الى الصندوق، على ان تطبق الاحكام والاجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل النافذ.

يشار الى أن اقتطاع هذه النسبة كان موجودا عند إنشاء الصندوق، إلا انه تم الغاؤها اعتبارا من العام 2010.

وأعاد مشروع القانون، المرفوع الى رئاسة الوزراء، وحصلت «الرأي» على نسخة منه، تسمية المؤسسة التعليمية لتشمل :المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواء أكانت جامعة ام كلية جامعية ام كلية مجتمع متوسطة ام كلية تقنية تطبيقية ام معهدا ام اكاديمية، في حين ان القانون الحالي يعرفها بأنها « المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات او كليات مجتمع متوسطة او غيرها.

وأعاد مشروع القانون تشكيل تركيبة مجلس التعليم العالي لتصبح (9) اعضاء بدلا من (11) عضوا بما فيهم الرئيس، لتصبح التشكيلة المقترحة : وزير التعليم العالي رئيسا وعضوية امين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و3 اكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الاستاذية واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة.

في حين ان تشكيلة المجلس الحالي تضم بالاضافة الى الوزير وامين عام الوزارة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة، سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية.

وحدد القانون المقترح مدة عضوية الاكاديميين والخبراء بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين ان القانون الحالي لم ينص على مدة معينة.

واشترط القانون المقترح في الاعضاء المعينين بان لا يكون وزيرا عاملا او عضوا عاملا في مجلس الامة او رئيسا لمؤسسة تعليمية او نائبا للرئيس او رئيسا لمجلس امناء مؤسسة تعليمية او عضوا فيه او شريكا في مؤسسة تعليمية. بينما يشترط فيهم القانون الحالي ان لا يكون وزيرا او عضوا في مجلس الامة او موظفا عاما او رئيسا لمجلس امناء جامعة او عضوا فيه.

كما ادخل تعديلات على مهام المجلس، بما يتناسب مع التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الجامعات، الى جانب انه نص على انه صاحب القرار في رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، بينما ينص القانون الحالي على رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

واضاف القانون المقترح مهمة وضع استراتيجيات لسياسات التعليم العالي ومتابعة اليات تنفيذها في مؤسسات التعليم العالي، الى جانب «وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها، لتحقيق اهدافها ضمن اطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها».

والغى مشروع القانون صلاحية «الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها».

وربط التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بقائمة مرشحين يوصي بها مجلس امناء الجامعة وفقا لنظام يصدر لهه الغاية.

ونص مشروع القانون على إنشاء وحدة للمتابعة والتقييم توكل اليها : متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وتزويد المجلس بتقارير دورية بما لا يتعارض مع مهام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها او اي مهام اخرى يكفلها بها المجلس.

وانشىء القانون المقترح مديرية للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي تكون مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي, وكذلك مركز وطني لاستخدام تكنولوجيا التعلم ومنصات التعليم المفتوح تحدد مهامه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واوكل الى وزارة التعليم العالي مهمة تنظيم مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسومها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع