زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدل لـ "نظام تنظيم المكاتب العقارية" للتعليق عليه قبل اقراره بشكل النهائي بعد طرح عدد من الإضافات وإعادة صياغة بعض البنود.
واقترح الديوان تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) والتي تنص على أن لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة اعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي.
وكانت المادة (3) تنص في السابق على أن يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ان يكون اردنيا، ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة، ان لا يقل عمره عن عشرين سنة، وان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل، أن يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات وفقا لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية، ان لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
واقترح أيضا تعديل الفقرة (أ) من المادة ( 4) من النظام الاصلي لتصبح على أن تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او من ينيبه وعضوية موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير، وعضوين تسميهما النقابة العامة لاصحاب المكاتب العقارية.
فيما كان النص الأصلي ينص على أن تشكل في الدائرة اللجنة برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
واقترح الديوان تعديل البند 2 من الفقرة أ من المادة 6 من النظام الاصلي ليصبح أن يودع مبلغ خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفين وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها بصفة تأمينات لدى صندوق امانات الدائرة وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ولا تحول ارصدة الامانات المخصصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ قيدها الى حساب الايرادات العامة بحيث تبقى تلك التأمينات مودعة في صندوق الامانات ، ويجوز للمكتب العقاري استرداد مبلغ التأمينات في حال تم ايقاف او الغاء رخصة المكتب العقاري.
فيما كان النص الأصلي للمادة 6 أن يصدر المدير قراره بمنح الموافقة المبدئية لطالب الترخيص وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحه هذه الموافقة الالتزام بأن يكون لديه مكتب ملائم تتوافر فيه الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
وأن يقدم كفالة بنكية باسم المدير بالإضافة إلى وظيفته مقدارها خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى ، وألفان وخمسمائة دينار للمكاتب التي خارجها على أن يتم تجديدها سنوياً وذلك ضماناً لعدم مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
واذا تعذر على طالب الترخيص الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فيها فللمدير بناء على تنسيب اللجنة تمديدها لمدة اخرى مماثلة.
واقترح الديوان تعديل المادة 11 من النظام الاصلي لتصبح أن لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة المكتب العقاري او من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة المعتمدة من الدائرة من خلال مكتب عقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
فيما كان النص الأصلي لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم أو مكتب عقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
واقترح أيضا تعديل المادة 12 من النظام الاصلي لتصبح أن تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة وللمدير ان يشكل لجانا للكشف على المكاتب والتحقق من تنفيذ التعليمات.
في حين كان النص الأصلي أن يلتزم مالك المكتب العقاري بعدم استخدام غير الأردنيين، وتنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.
واقترح الديوان استبدال عبارة كفالة اينما وردت في النظام الاصلي بعبارة تأمينات.
وتعديل المادة 17 من النظام لتصبح على أن يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وتحديد الاجور التي تتقاضاها الدائرة مقابل الخدمات التي تقدمها. في حين كان النص الأصلي يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
الغد