زاد الاردن الاخباري -
أعادت دار الافتاء الأردنية التذكير بفتوى لها حول حكم شراء الذهب بطريق المرابحة الشرعية للآمر بالشراء، فشددت على أن حرمة ذلك من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن ما يوصف بـ"الربا المحرّم."
وقالت الدار في الفتوى التي أعادت نشرها ردا على سؤال حول الموضوع إن الإسلام "شرّع للذهب والفضة أحكاماً تختلف عن بقية السلع والخدمات؛ لأنهما أصل الأموال، ومن هذه الأحكام التقابض والتماثل" ولفتت إلى الأحاديث النبوية التي تدعم وجهة النظر هذه وقول "الإمام النووي" بأن العلماء "أجمعوا على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً".
وتابعت الدار بالقول: "وعلى هذا، فيحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن الثمن حينئذ يكون مؤجلاً وليس ناجزاً؛ وهذا من الربا المحرم."
وختمت الدار بفتواها بشرح السبب عبر القول: "المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلاً؛" مذكرة بقول النبي "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ" مضيفة: "وقوله (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما."
CNN