زاد الاردن الاخباري -
أصدر ديوان التشريع والرأي، الأحد، عبر موقعه الرسمي مسودة مشروع مقترحة لمشروع قانون الضابطة الجمركية لسنة ٢٠١٧.
وتضمن المشروع في ابرز مواده على مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية ، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والتخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الأوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
كما جاء فيه منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني، وتنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة والرقابة عليها، وتطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
وشمل كذلك الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية وعلى الطرود والرسائل البريدية، وعلى المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية والأسواق الحرة ، وتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون، وأية أعمال أخرى تناط بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ويشترط فيمن يعين في مرتبات الضابطة الجمركية ان يكون:
١- اردني الجنسية.
٢- ان لا يقل عمره عن الثامنة عشر ولا يزيد على سبعة وعشرين عاما .
٣- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
٤- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الأخلاق او الآداب العامة .
٥- حسن السيرة والسلوك .
٦- حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغال الوظيفة.
٧- لم يسبق طرده او عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي جهة حكومية اخرى مدنية كانت او عسكرية.
٨- أن لا يقل الطول عن ( ١٦٨) سنتمترا للذكور و (١٥٨) سنتمترا للاناث .
٩- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة .
١٠- ان يجتاز المرشحون للتعيين في وظائف الدائرة اختبارات في المهارات الاضافية اللازمة لإشغال الوظيفة .
وفي وقت سابق قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضابطة الجمركية وذلك لإيجاد نصوص تشريعية تسمح بتحويل مرتبات الضابطة الجمركية بإخضاعهم للإحكام المطبقة على بقية الأجهزة الأمنية من حيث الضبط والنظام العسكري والأمني.
ويأتي المشروع لإخضاع مرتبات الضابطة الجمركية لاختصاص القضاء الشرطي بما يتناسب مع أهمية العمل الجمركي وخطورته واثر إخلال اي منهم بالواجبات الاقتصادية والأمنية المناطة بهم الى جانب تحقيق التناسب بين طبيعة المهام الأمنية المناطة بهم والصفة التي يمارسون مهامهم من خلالها بما يعزز قدرتهم على تحقيقها على أكمل وجه.
وتاليا نص النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على صفحته الرسمية:
المادة ١
يسمى هذا القانون (قانون الضابطة الجمركية لسنة ٢٠١٧)، ويعمل به اعتبارا
من / /٢٠١٧.
المادة ٢
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة: دائرة الجمارك .
الوزير: وزير المالية .
المدير العام: مدير عام الدائرة .
المدير: مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة.
اللجنة: لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .
الوحدات الإدارية: مكاتب الدائرة الرئيسية والمديريات والمراكز الجمركية التابعة للدائرة .
الضابط : كل من يحمل رتبة ملازم ثاني فما فوق .
ضابط الصف: كل من يحمل رتبة عريف الى رتبة وكيل أول .
الشرطي: كل من يحمل رتبة شرطي الى رتبة شرطي أول.
الفرد: الضابط وضابط الصف والشرطي.
مرتبات الضابطة الجمركية: المنتسبون إلى الدائرة من الضباط وضباط الصف والشرطيون بما في ذلك المستخدمين بعقود والمعينين بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة.
المادة ٣
أ- دائرة الجمارك هي قوة امنية واقتصادية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير المالية ولها موازنة مستقلة تتولى المحافظة على الامن الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة لدورها في المحافظة على الامن الوطني ويناط بها المهام والصلاحيات التالية:-
١- مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية .
٢- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود .
٣- مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة .
٤- التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الأوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
٥- منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني .
٦- تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة والرقابة عليها .
٧- تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية .
٨- الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية وعلى الطرود والرسائل البريدية .
٩- الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية والأسواق الحرة .
١٠- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون .
١١- أي أعمال أخرى تناط بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب- تنفذ الدائرة المهام المناطة بها من خلال مرتبات الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية الاخرى المدنية والعسكرية وفق التشريعات النافذة.
المادة ٤
أ - لمرتبات الضابطة الجمركية اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم عندما يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا- ايقاف وسائط نقل البضائع والمركبات عندما لا يمتثل سائقوها للاوامر بالتوقف لاجراء التفتيش للتحري عن التهريب والجرائم الاخرى المكلفون بضبطها .
ثانياً- القبض على :
١- المحكوم عليهم بالحبس لارتكابهم ايا من الجرائم المكلفون بضبطها بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات النافذة مدة تزيد على ثلاثة اشهر اذا قاوموا او حاولوا الهرب .
٢- المتهمون او المتلبسون بارتكاب الجرائم المكلفون بضبطها بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات النافذه، اذا قاوموا او حاولوا الهرب .
ثالثا- عند حراسة المراكز الجمركية واماكن الخزن والاحتفاظ والتوقيف.
ب- يراعى في الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة، ويبدأ رجل الجمارك بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار،على وسائط النقل وعلى ان يتجنب اطلاق النار على الاشخاص او المساس بحياتهم ما لم يبادروا هم الى اطلاق النار بصورة تمس بحياة ايا من المرتبات، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بالاطلاق من مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية او بأية وسيلة اخرى تؤدي هذا الغرض.
ج- يصدر المدير العام تعليمات تنظم احكام صرف الاسلحة وحملها وشروط استخدامها.
المادة ٥:
أ . يتولى ادارة الدائرة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، ويكون مسؤولا عن ادارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها واقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على ايراداتها ونفقاتها .
ب. يكون للمدير العام مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بقرار خاص يصدره المدير العام .
ج. للمدير العام ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون او قانون الجمارك او ايا من القوانين النافذة والانظمة الصادرة بمقتضى أي منها لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.
د. يتولى مهام المدير العام في حال غيابه المساعد الأقدم الذي يليه رتبه بقرار خطي من المدير العام.
المادة ٦:
أ- تسري أحكام هذا القانون على من يعين في مرتبات الضابطة الجمركية أو كان يشغلها عند صدوره .
ب- تسري أحكام هذا القانون على المستخدمين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم .
المادة ٧:
تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي:
أ. الضباط وهم:
فريق ، لواء ، عميد ، عقيد ، مقدم ، رائد ، نقيب ، ملازم اول ، ملازم.
ب.ضباط الصف وهم:
وكيل أول ، وكيل ، رقيب أول ، رقيب ، عريف.
ج- الشرطيون وهم :
شرطي أول ، شرطي .
المادة ٨
أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) برئاسة أحد كبار الضباط وعضوية أربعة ضباط لا تقل رتبة أي منهم عن مقدم، على ان يتضمن القرار تسمية أحدهم نائبا للرئيس.
ب- تتولى اللجنة التوصية بما يلي:-
١- تعيين مرتبات الضابطة الجمركية ونقلهم واعارتهم وانتدابهم وتكيلفهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة النافذة بمقتضاه .
٢- منح الرتب للأفراد وترقيتهم وترفيعهم حتى رتبة عميد.
٣- اسس تقييم اداء مرتبات الضابطة الجمركية.
٤- اقرار دليل سلوك واخلاقيات مرتبات الضابطة الجمركية .
٥- اقرار تعليمات الزي والرتب والشارات المميزة والاوسمة .
٦- اصدار تعليمات حمل الأسلحة واستخدامها .
٧- تكريم مرتبات الضابطة الجمركية الذين يتعرضون للاصابة أو الوفاة اثناء تأديتهم للواجبات المناطة بهم .
٨- أي مهام أخرى تتعلق بمرتبات الضابطة الجمركية يحيلها المدير العام إليها.
ج. تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات الى الوزير .
المادة ٩
أ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- يسمي المدير العام أحد الضباط أمين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها .
ج- لرئيس اللجنة دعوة أي من مرتبات الضابطة الجمركية لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على التوصيات التي تتخذها .
د- إذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب من اجتماعاتها عند النظر فيها، وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها سرية ولا يجوز بأي حال اعلان أي منها إلا بعد اعتمادها من المرجع المختص ونشرها .
المادة١٠
تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:
أ . الوظائف القيادية:
وتشمل وظيفة مدير فما فوق، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من كان برتبة لا تقل عن عقيد وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال اي وظيفة منها.
ب. الوظائف الاشرافية:
وتشمل وظيفة رئيس قسم ولغاية مساعد مدير، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ المهام والانشطة المنوطة بالوحدات الادارية التي يشرفون عليها وتقييم اداء العاملين فيها ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من كان برتبة لا تقل عن رائد لوظيفة رئيس القسم او الوحدة وعن مقدم لوظيفة مساعد مدير المديرية او المركز وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال اي وظيفة منها.
ج. الوظائف التنفيذية:
وتشمل الوظائف الجمركية الاساسية والمالية والادارية والهندسية والقانونية، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والانشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال اي وظيفة منها.
د . وظائف الخدمات والمهن المساعدة:
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة ، ولا يعين في هذه الوظائف الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة
المادة ١١
لغايات هذا القانون، تعتبر مرتبات الضابطة الجمركية في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان تقرره الدائرة.
المادة ١٢:
أ – تحدد الرتب النظامية للافراد الذين هم على راس عملهم عند نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للجدول التالي وبذات سنوات الخدمة فيها، وعلى ان يقترن منح الرتب للضباط بالارادة الملكية السامية:
صورة ١
ب – بإستثناء الترفيع الى رتبة لواء إذا كان عدد السنوات التي يحل بها الفرد بالرتبة الحالية أعلى من السنوات المقررة للترفيع للرتبة الأعلى فيرفع إلى أدنى مربوط الرتبة التي تلي رتبته الحالية شريطة توافر شروط الترفيع المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
جـ – تحدد الرواتب والزيادات السنوية والعلاوات والحقوق المالية التي تمنح لمرتبات الضابطة الجمركية بموجب احكام هذا القانون بنظام خاص يصدر لهذه الغاية وذلك دون المساس بالامتيازات والحقوق المقررة للمرتبات بموجب احكام قانون الجمارك.
المادة ١٣
أ. يشترط فيمن يعين في مرتبات الضابطة الجمركية ان يكون:
١. اردني الجنسية.
٢. ان لا يقل عمره عن الثامنة عشر ولا يزيد على سبعة وعشرين عاما .
٣. سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
٤. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة .
٥. حسن السيرة والسلوك .
٦. حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغال الوظيفة.
٧. لم يسبق طرده او عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي جهة حكومية اخرى مدنية كانت او عسكرية.
٨. أن لا يقل الطول عن ( ١٦٨) سنتمترا للذكور و (١٥٨) سنتمترا للاناث .
٩. ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة .
١٠. ان يجتاز المرشحون للتعيين في وظائف الدائرة اختبارات في المهارات الاضافية اللازمة لإشغال الوظيفة .
ب- يحدد المدير العام بناء على توصية اللجنة المؤهلات العلمية والمهارات المطلوبة والنقاط والعلامات المخصصة لها في التنافس.
المادة ١٤
أ- يعين خريج كليات العلوم العسكرية او الشرطية الجامعية المعترف بها من التلاميذ برتبة ملازم تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب- يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، بناء على توصية المدير العام، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.
ج- مع مراعاة احكام المادتين ١٣ و ١٦ من هذا القانون يعين ضباط الصف والشرطة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة .
المادة ١٥
أ. يعين الضباط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ب. يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج. تعتبر خدمة الافراد مجددة تلقائيا عند انتهاء المدة المبينة بالفقرات (أ ،ب) من هذه المادة ما لم يقرر المدير العام خلاف ذلك.
د. اذا رغب احد مرتبات الضابطة الجمركية بعدم تجديد مدة خدمته، فعليه ان يشعر المدير العام خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى الدائرة .
المادة:١٦
أ . يمنح الاشخاص الذين يتم اختيارهم للتعيين في الضابطة الجمركية وفق احكام هذا القانون الرتب النظامية على النحو المبين في الجدول التالي:
صورة ٢ + ٣
و. يكون التعيين في وظائف شاغرة، وتعتبر خدمات من يعين في مرتبات الضابطة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي وفق الاحكام والاجراءات الخاصة بالعسكريين.
المادة ١٧:
أ. تنقل مرتبات الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم قبل صدور هذا القانون الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ليخضعوا لأحكام قانون التقاعد العسكري، وتحتسب كافة خدماتهم السابقة الخاضعة لاحكام قانون التقاعد المدني على أنها خدمات عسكرية.
ب. تبقى مرتبات الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم قبل صدور هذا القانون الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي على أوضاعهم الحالية على ان يعاملوا معاملة العسكريين .
ج. يمنح مرتبات الضابطة الجمركية الذين يحصلون اثناء خدمتهم بالدائرة على مؤهل علمي اعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم عليه العلاوة المالية المقررة للمؤهل، دون ان يؤثر ذلك على رتبته وسنوات الخدمة فيها او الوظيفة التي يشغلها.
المادة ١٨
أ . للمدير العام بموافقة الوزير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين تحتاج اليهم الدائرة، برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي .
ب. ١- يتم اصدار شهادة تعيين لكل من يعين بمرتبات الضابطة الجمركية وتكون هذه الشهادة من الوثائق المحمية .
٢- يصدر المدير تعليمات تنظم اجراءات واحكام صرف هذه الشهادة .
المادة ١٩
تمارس مرتبات الضابطة الجمركية العاملين في وظائف الخدمات المهنية والحرفية والادارية المساعدة مهام الوظيفة وواجباتها التي يتم تعيينهم فيها بصورة فعلية ولا يجوز نقلهم من الوظيفة التي يعينون فيها الا ضمن وظائف هذا النوع
المادة ٢٠
يترتب على كل من يعين بمرتبات الضابطة الجمركية ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام او من يفوضه قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة منه وممن أدي أمامه القسم في ملفه بعد تأديته له:
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك والدستور وان التزم بالقوانين والانظمة واعمل بها وان احافظ على هيبة الدولة واموالها وممتلكاتها واقوم بواجبات وظيفتي بشرف وأمانة واخلاص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما يصدر الي من الاوامر).
تقييم الاداء
المادة ٢١
أ- يتم تقييم أداء مرتبات الضابطة الجمركية بشكل سري وفق تعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء.
ب- يتم تقييم أداء مرتبات الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالية: ممتاز، جيد، متوسط، ضعيف.
ج- لا يرقى مرتب الضابطة الجمركية اذا كان تقريره السنوي السري الاخير بدرجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل للعمل تحت أمرة مدير آخر وينبه الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى، فيتم فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة .
المادة ٢٢
يتم تقييم اداء المعارين في نهاية كل سنة من الجهة التي تمت اعارتهم اليها، وفق نموذج تقييم اداء يتم ارساله للجهة التي تمت الاعارة اليها على ان يعاد بشكل سري.
الترفيعات
المادة ٢٣
أ. في حال وجود الشاغر في الموازنة يتم الترفيع استنادا لاحكام هذا القانون وفق الاسس التالية بالتسلسل:
١- انقضاء المدة المقررة للخدمة بالرتبة.
٢- الاقدمية بالرتبة.
ب. يرفع الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير العام على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
ج. يتم الترفيع لباقي الرتب بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة .
د. لا يجوز ترفيع مرتبات الضابطة الجمركية الا الى رتب شاغرة ويتم الترفيع من الرتبة الى الرتبة الاعلى منها والى ادنى مربوط الرتبة الاعلى.
المادة ٢٤
أ- يرفع الوكيل العامل في وظائف الخدمات والمهن المساندة الى رتبة وكيل اول بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
١- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذا القانون .
٢- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الاعدادية
٣- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا .
٤- ان يكون قد اجتاز دورة الترفيع المقررة بنجاح .
٥- ان يوصي مديره بترفيعه .
ب- يرفع الوكيل العامل في وظائف الخدمات والمهن المساندة الى رتبة ملازم بقرار من المرجع المختص بناء على توصية اللجنة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
١- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذا القانون .
٢- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بنجاح او ما يعادلها .
٣- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا .
٤-ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحا وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية .
٥- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع .
٦-ان يكون قد اجتاز دورة الترفيع المقررة بنجاح .
٧- ان يوصي مديره بترفيعه .
ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم بقرار من المرجع المختص بناء على توصية اللجنة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
١- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذا القانون.
٢- ان يكون قد اجتاز دورة الترفيع المقررة بنجاح.
٣- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
٤- ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٥- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
٦- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
٧- ان يوصي مديره بترفيعه.
المادة ٢٥
أ- ترفع مرتبات الضابطة الجمركية الى الرتبة الاعلى مباشرة، والى أدنى مربوطها
ب- مع مراعاة احكام المادة (٢٣) من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:
ملازم اربع سنوات
ملازم اول اربع سنوات
نقيب اربع سنوات
رائد خمس سنوات
مقدم خمس سنوات
عقيد خمس سنوات
عميد ستة سنوات
ج- لا يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط الا بعد مضي اربع سنوات على وجوده في رتبته.
د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي اربع سنوات في رتبته الاخيرة.
ه- لا يرفع الشرطي او ضابط الصف دون رتبة وكيل اول الا بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان يحدد المدير بموجب تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها واية امور اخرى تتعلق بها .
و- لا يجوز ترفيع الشرطي او ضابط الصف دون رتبة وكيل اول اذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته وان لا يكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته .
المادة ٢٦
اذا احيل ايا من مرتبات الضابطة الجمركية الى المحكمة فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار بحقه واكتسابه الدرجة القطعية، على ان تترك احدى الرتب شاغرة لينظر في ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية التي اسندت اليه، واذا وافق المرجع المختص على ترفيعه فيعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ استحقاقه للترفيع دون النظر لاحالته للمحكمة .
المادة ٢٧
أ . يتوجب على مرتبات الضابطة الجمركية الخدمة في اي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منهم.
ب. يستحق الافراد الاجازات التالية:
١. الاجازة السنوية .
٢. الاجازة المرضية .
٣. اجازة الامومة.
٤. اجازة عرضية .
٥. اجازة دراسية .
٦. الاجازة دون راتب وعلاوات .
ج- تمنح الاجازات وفق الاحكام والشروط المقررة بقانون الامن العام.
المادة ٢٨
تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ما يلي:
١. دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام .
٢. التوصية للمدير العام بالقرارات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها.
٣. دراسة المنح المقدمة للدائرة لاغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط التي يقررها المدير العام.
المادة ٢٩
يحظر على مرتبات الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية:
أ . ترك العمل الرسمي او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه .
ب. افشاء او نشر او نقل اي معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليهم بعد ترك الخدمة افشاء او نشر او نقل اي معلومات رسمية اكتسبت اثناء وجوده في الخدمة الا باذن خاص من المراجع المختصة .
ج. استغلال الوظيفه لخدمة اي اهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في أي مظاهرة او اضراب او اعتصام .
د . توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها .
هـ. العمل محررا لمطبوعة دورية او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء ما صدر منها عن الدائرة .
و. الاحتفاظ لنفسه بأصل اي وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخاطبات الرسمية او صورة عنها.
ز. الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .
ح. ممارسة التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات بجميع انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اي شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأي حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة العامة .
ط. قبول هدايا او اكراميات او منافع او منح سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة، او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال من الاشخاص الذين لهم اي شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدائرة .
ي. الاشتراك في شراء الطوابع وبيعها او اللوازم والتجهيزات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة .
ك. تولي وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية .
ل. العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الدائرة ، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ان يقوم الموظف بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وان لا ينشأ عن ذلك العمل اعاقة لاعمالها الرسمية وان لا يكون العمل الاضافي لدى اي جهة او شركة لها علاقة بالدائرة .
م. المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه او من خلال طرف آخر او لحسابه.
ن. اقتراض المال ، سواء أكان ذلك مباشرة أو بوساطة ، من الأشخاص الذين لهم أي شركة من الشركات المرتبطة بعقود أو التي يكون لها معاملات لدى الدائرة .
المادة ٣٠
اذا ارتكب اياً من مرتبات الضابطة الجمركية أحد الأفعال التالية:-
١- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول .
٢- النوم اثناء تأدية الواجب .
٣- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب .
٤- عصيان أنظمة الدائرة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا .
٥- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات .
٦- الاهمال في اداء الواجب .
٧- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.
٨- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة .
يعاقب باحدى العقوبات التالية:-
١- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل .
٢- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين .
٣- الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .
المادة ٣١
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم ايا من مرتبات الضابطة الجمركية ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل المدير ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها بعد المصادقة عليها من قبل المدير العام .
اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير العام .
المادة ٣٢
للمدير العام ان يستغني على خدمة ايا من الافراد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة .
المادة ٣٣
أ. اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة.
١- شرطي اول – شرطي سنة .
٢- عريف- شرطي اول سنة.
٣- رقيب- عريف سنة ونصف.
٤- رقيب اول –رقيب سنة ونصف.
٥- وكيل- رقيب اول سنة ونصف.
٦- وكيل اول- وكيل سنتان.
ب. في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها .
ج. لا يجوز التنزيل الا للرتبة التي دونها مباشرة .
المادة ٣٤
أ- تشكل محكمة تسمى (محكمة الضابطة الجمركية) على درجتين تتألف من محكمة الضابطة الجمركية ومحكمة استئناف ونيابة عامة.
ب- يعين المدير العام قضاة المحكمة واعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق من ضباط الدائرة على ان يكون كل منهم حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون حدا أدنى من احد كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو الجامعات المعترف بها .
ج-١- يتولى النيابة العامة اعضاء النيابة العامة الجمركية المشكلة بموجب احكام قانون الجمارك.
٢- تقوم النيابة العامة الجمركية بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على مرتبات الضابطة الجمركية.
د- لحين تشكيل المحكمة المنصوص عليها في هذه المادة ، تمارس محكمة الشرطة المشكلة بمقتضى احكام قانون الامن العام النافذ جميع اختصاصات محكمة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون وتتولى النيابة العامة الجمركية اعمال النيابة العامة امامها ويصادق على احكامها من قبل المدير العام.
هـ - مع مراعاة احكام هذا القانون، يطبق على القضاة واعضاء النيابة العامة الجمركية نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة (القوات المسلحة) بعبارة (دائرة الجمارك) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (المدير العام) حيثما وردت في ذلك النظام.
المادة ٣٥
أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه .
ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير العام بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق .
ج. يجوز للمدير العام ان يبت في قضايا المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن الحبس ثلاثة أشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينار اما القضايا الاخرى فيحيلها الى النيابة العامة.
المادة ٣٦
أ- يجوز لمدير المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه .
ب. يجوز للمدير ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين او الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
المادة ٣٧
على النيابة العامة الجمركية اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المادة ٣٨
أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من الافراد ، فتتولى النيابة العامة الجمركية اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نظمها الى النيابة العامة الجمركية عند حضورها .
ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد الافراد في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة الجمركية التحقيق بالنسبة للافراد.
المادة ٣٩
أ- ١- تشكل محكمة الضابطة الجمركية من هيئة او اكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
٢- يتولى وظيفة النيابة العامة امام المحكمة المدعي العام المعين بموجب احكام قانون الجمارك.
٣- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، تختص محكمة الضابطة الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى اذا ارتكبها أي من الافراد أو تلاميذ الضابطة الجمركية في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية ومراكز التدريب والأفراد الذين تنتهي خدماتهم من الدائرة لأي سبب اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.
ب-١- تشكل محكمة الاستئناف من هيئة او اكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.
٢- يتولى وظيفة النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اعضاء النيابة العامة الجمركية المشكلة بموجب قانون الجمارك.
٣- تستأنف الاحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الضابطة الجمركية الى محكمة الاستئناف المشكلة بموجب احكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٤- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة الجمركية وللمشتكي وللمحكوم عليه.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون:-
١- تطبق محكمة الاستئناف ومحكمة الضابطة والنيابة العامة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.
٢- يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (دائرة الجمارك) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (المدير العام) حيثما وردت في ذلك القانون
د- تحال القضايا المنظورة امام المدعي العام او محكمة الدرجة الاولى او الثانية النظامية ولم يصدر بها قرار قبل صدور هذا القانون للمدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
المادة ٤٠
في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة، يعين المدير العام رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم .
المادة ٤١
لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة بتصديق الاحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من (١٣- ٢١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات (القوات المسلحة ) و( محكمة عسكرية ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في القانونين المذكورين واي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارات ( الدائرة ) و(محكمة الضابطة الجمركية ) و( المدير العام ) على التوالي .
المادة ٤٢
أ. يحق للمدير العام بواسطة النيابة العامة وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الضابطة الجمركية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم .
ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه المدير العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد .
ج- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الضابطة الجمركية ان تحكم به .
المادة ٤٣
أ- اذا كان حكم محكمة الضابطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة .
ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الضابطة الجمركية للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها .
ج- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً .
المادة ٤٤
أ . اذا صدر امر بتوقيف ايا من افراد القوة في السجن او في اي مكان للتوقيف فله الحق في ان يتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل علاوة غلاء المعيشة التي يستحقها طيلة مدة توقيفه الى ان يصدر قرار نهائي بشان قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه .
ب. اما اذا كانت التهمة الموقوف بسببها التزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او الرشوة او الخيانة او التهريب الجمركي او اعمال التجسس او اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق في ان يتقاضى ( خمس ) راتبه و (خمس ) علاواته مع كامل علاوة غلاء معيشة العائلة الى ان يصدر قرار نهائي بشان قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن فرض عقوبة الحبس او الطرد فيحق له ان يتقاضى كامل راتبه مع كامل العلاوات اعتبارا من تاريخ توقيفه .
ج. ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً واذا كان الضابط او المستخدم المحكوم قد سبق ان اوقف في السجن او في مكان التوقيف في الوحدة