زاد الاردن الاخباري -
مؤيد المجالي – قال وزير الداخلية غالب الزعبي أن أي شخص يتم منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية بموجب قانون الجنسية يجب عليه أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، وأن هذا الشرط تفرضه الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي:
(لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا).
وأضاف الزعبي أن الإجراء العملي لتحقيق هذا الشرط التي تفرضه الفقرة (3) هو الحصول على إقرار من الشخص الذي تم منحه شهادة التجنس بأنه يتنازل عن جنسيته الأصلية، ويقوم هذا الشخص بتسليم جوازه ويتم إعادته إلى الدولة التي كان يحمل جنسيتها عن طريق وزارة الخارجية.
يذكر أن تصريحات وزير الداخلية غالب الزعبي هذه قد جاء في معرض جوابه على السؤال النيابي الذي وجهه النائب نبيل الغيشان لوزير الداخلية استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب في وقت سابق.
إلى ذلك تقضي المادة (13) من قانون الجنسية تنص على ما يلي:
1. لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.
3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.
4. لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.
5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.