زاد الاردن الاخباري -
تضمن النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية تشكيل لجنة في دائرة الأراضي والمساحة تسمى لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية.
وبحسب النظام المعدل المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الأخير تكون هذه اللجنة برئاسة مدير الدائرة أو أحد موظفي الدائرة، ممن لاتقل درجته عن الأولى، يسميه المدير وبعضوية كل من موظفين اثنين من الدائرة، لا تقل درجة أي منهما عن الثانية، يسميهما المدير، ونقيب أصحاب المكاتب العقارية وأحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير أيضا.
وبحسب النظام الجديد فإنه لايجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة المكتب العقاري أو من خلال قيام الوكيل القانوني بتنفيذ الغرض من الوكالة من خلال مكتب عقاري وفقا لأحكام النظام المعدل، فيما اكن النظام الأصلي يتضمن أنه لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم أو مكتب عقاري.
وبموجب النظام يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من تنفيذها التعليمات المنصوص عليها في النظام على أن يحدد في قرار تشكيلها عددا الأعضاء وكيفية إعداد تقاريرها ورفع توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف.
كما تضمن النظام المعدل أنه يحق لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبرر وإعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من المؤهل العلمي.
الغد