أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش يعرقل استكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 6 إصابات برصاص الاحتلال شمال طوباس واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددا من نصر الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى تظاهرات للجاليات العربية في سيدني وملبورن مهيدات: الموافقة على تسجيل 63 صنف دوائي مهم من الضمان حول توزيع مبالغ مالية بدء تقديم القبول الموحد لأبناء الأردنيات وول ستريت جورنال: حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة 2 مليون مستخدم للباص السريع وإضافة 20 حافلة جديدة زراعة المفرق تكشف على معاصر الزيتون العاملة بالمحافظة مصادر إسرائيلية: كنا نعلم مكان نصر الله منذ 3 أشهر اصابة 3 أشخاص بحوادث سير على طرق خارجية تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان زيلينسكي: ترمب أكد لي دعمه لأوكرانيا في الحرب النشامى .. توقعات باستدعاء العرسان وسمرين وصبرة كيف حدد الاحتلال الموقع الدقيق لنصر الله؟ خبير اردني: حزب الله لن يقبل ان يخرج بالمعادلة الصفرية.
الصفحة الرئيسية أردنيات جناية الشروع بالقتل لمطلقي عيارات نارية في حفلي...

جناية الشروع بالقتل لمطلقي عيارات نارية في حفلي زفاف

07-11-2010 09:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

أسند مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد جناية الشروع بالقتل وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص لمتهمين اثنين أقدما في واقعتين مختلفتين على إطلاق النار في حفلي زفاف بمنطقتين مأهولتين بالسكان وتسببا بالأذى الجسدي للمعتدى عليهم.

وأحال القاضي أبو زيد القضيتين إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص، استنادا إلــى المادة (64) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل، إذا توقع حصولها وقبل المخاطرة.

وكان مساعد النائب العام القاضي كايد الكايد أصدر قرار الاتهام بحق أحد المتهمين ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص.

واعتبر وزير العدل هشام التل في تصريحات صحفية اليوم الاحد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابات هي أفعال مجرمة قانونا ومخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه وفقا لأحكام المواد (326) و (68) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية.

وقالت الناطق الإعلامي لوزارة العدل منى أبوهنـطش إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، أزهقت العديد من ألارواح البريئة، وأقعدت آخرين عن ممارسة أعمالهم، وسببت الاذى للكثيرين من أفراد المجتمع.

واضافت ان إطلاق العيارات النارية ستبقى جرحا نازفا يحيل الأفراح إلى أتراح، ويجعلها ظاهرة متفاقمة في المناطق السكنية المأهولة من دون رادع لحمل الأسلحة غير المرخصة.

واكدت في هذا السياق ضرورة توفير حماية قضائية من خلال محاكم المملكة لتشكل رادعا ضد كل من يتهاون بأرواح وممتلكات الآخرين.

وأضافت أبوهنطش أن النيابة العامة اتخذت هذا الموقف الحازم من متسبب الأذى إثر إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تنفيذا لبلاغ رئيس النيابة العامة، بمقـتضى المادة (5/ج) من قانون النيابة العامة،المتضمن ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الأصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة.

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث أخذت وزارة العدل على عاتقها وضمن أولويات برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الإجراءات القانونية


بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع