زاد الاردن الاخباري -
العرب اليوم - ليندا المعايعة
جددت مديرية الامن العام تحذيراتها للمواطنين بمنع حمل السلاح او اية ادوات حادة خلال التوجه الى صناديق الفرز والاقتراع وبعد اعلان النتائج, ان كل من يضبط مخالفا للتعليمات والقانون سيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقه.
واكد الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب ان التعليمات الصادرة ستكون صارمة ولن يتهاون مع اي من المخالفين للقانون او مثيري الشغب في حال وقوعه وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والتوديع الى القضاء.
وقال وزير العدل هشام التل في تصريحات صحافية ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابات هي افعال مجرمة قانونا ومخالفة لاحكام المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة او اصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد (326) و (68) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية.
وقالت الناطق الاعلامي لوزارة العدل منى ابو هن¯طش ان اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية, ازهقت العديد من الارواح البريئة, وأقعدت اخرين عن ممارسة اعمالهم, وسببت الاذى للكثير من افراد المجتمع.
واضافت ان اطلاق العيارات النارية سيبقى جرحا نازفا يحيل الافراح الى اتراح, ويجعلها ظاهرة متفاقمة في المناطق السكنية المأهولة من دون رادع لحمل الاسلحة غير المرخصة. واكدت في هذا السياق ضرورة توفير حماية قضائية من خلال محاكم المملكة لتشكل رادعا ضد كل من يتهاون بأرواح وممتلكات الاخرين
وأضافت ابو هنطش ان النيابة العامة اتخذت هذا الموقف الحازم من متسبب الاذى اثر اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تنفيذا لبلاغ رئيس النيابة العامة, بمق¯تضى المادة (5/ج) من قانون النيابة العامة,المتضمن ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الاصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة. وتأتي هذه الاجراءات استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني, حيث اخذت وزارة العدل على عاتقها وضمن اولويات برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على ارواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الاجراءات القانونية.
من جهته قال النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي زياد الضمور ان حيازة سلاح ناري ووفق نص المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر يعاقب بالحبس مدة 3 اشهر الى 3 سنوات او بغرامة مالية قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين لكل من يطلق النار دون داع.
واوضح القاضي الضمور ان الفقرة د من نفس المادة تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ومصادرة السلاح لكل من يحوز على سلاح غير مرخص او مخالفة اي من نص القانون المذكور.
واضاف في حال استعمال السلاح باطلاق الاعيرة النارية ونتج عنها اصابة شكلت خطورة على الحياة تتعامل معها كمحكمة جنايات كبرى وكانها جريمة شروع بالقتل.
وكان مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي كايد الكايد اصدر قرار الاتهام بحق ثلاثة متهمين واحالة قضيتي الشروع بالقتل بحق 3 اشخاص تورطوا بحوادث اطلاق الرصاص خلال حفلات عرس.
من جهته احال القاض علي ابو زيد القضيتين الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص, استنادا ال¯¯ى المادة (64) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة..
وكان القاضي ابو زيد انهى التحقيق بقضية رجل اربعيني اطلق عيارات نارية في صيوان حفلة عرس في منطقة المقابلين تشرين الاول الماضي مما حدا باصحاب العرس الطلب منه عبر مكبرات الصوت التوقف عن اطلاق الرصاص الا انه رفض ذلك ونتج عن ذلك اصابة احد الاشخاص.
واسند القاضي ابو زيد تهمة الشروع بالقتل وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وحسب لائحة الاتهام التي حصلت العرب اليوم على نسخة عنها فان المتهم حسين الموقوف على ذمة القضية واثناء وجوده في حفلة زفاف ابن شقيقته وبحضور 300 شخص قام حسين باشهار مسدس غير مرخص قانونا واخذ يطلق العيارات النارية في الهواء رغم علمه بخطورة السلاح الذي يحمله وبخطورة افعاله في ظل وجود المئات من الاشخاص الذين طلبوا منه ان يكف عن اطلاق النارية خشية اصابة احدهم.
وتابعت اللائحة ان المتهم حسين لم يكترث لهم وواصل اطلاق العيارات النارية مع توقعه باصابة احدهم الا انه قبل بالمخاطرة واستمر بعمله وحدثت النتيجة التي كان يتوقعها واصاب احد الحضور في رقبته واسعف الى المستشفى,والقي القبض على المتهم وتم ضبط المسدس معترفا بجريمته.
ويذكر ان ابن المتهم حسين اصيب بعيار ناري خلال حفلة عرس مطلع العام الجاري وفق افادة والده الموقوف امام المدعي العام.
وفي قضية اخرى, انهى التحقيق بها المدعي العام القاضي ابوزيد موجها 4 تهم وهي جناية الشروع بالقتل, جناية التدخل بالشروع بالقتل, جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وجنحة حمل وحيازة اداة تشكل خطرا على السلامة العامة لشاب يبلغ من العمر 25 عاما موقوفا على ذمة القضية واخر غير مقبوض عليه اطلقا الرصاص من كلاشنكوف في صيوان حفلة عرس مما دفع الحضور الى النوم على الارض والهرب من حفلة العرس ونتج عن ذلك اصابة احد الاشخاص.
وبينت لائحة الاتهام ان المتهمين احمد وجمال ذهبا الى حفلة زفاف وكان المتهم جمال يحمل سلاحا ناريا اتوماتيكيا (رشاش كلاشنكوف) غير مرخص قانونا,واثناء وجودهما في الحفلة وعدد الحضور يقدر بما لا يقل عن 500 شخص, قام المتهم جمال باعطاء الرشاش للمتهم احمد بعد ان قام بتعبئته بالعتاد وطلب منه ان يطلق مقذوفات نارية.
واضافت اللائحة ان المتهم احمد قام باطلاق مقذوفات نارية وتوقع اصابة احد الحضور في الحفلة الا انه قبل بالمخاطرة,عندها طلب منه الحضور عدم مواصلة الاطلاق خشية اصابة الموجودين, الا انه لم يكترث وازاء كثافة الاعيرة النارية وخطورتها اضطر الموجودون الى النوم على الارض لتفادي المقذوفات النارية, واصيبوا بحالة من الخوف والهلع, وواصلوا الصراخ والهرب من الحفلة والطلب من المتهم ان يتوقف, الا انه ابى, وكان احتمال اصابة الموجودين حدثا دائر في خلده الا انه واصل الاطلاق وقبل بالمخاطرة.
وتابعت اللائحة اثناء ذلك اصبحت فوهة الرشاش باتجاه رؤوس الموجودين وهو لا يزال يطلق المقذوفات بشكل صليات فرحا مسرورا بترويع الموجودين, فكان ما توقع واصاب المجني عليه خالد بمقذوف ناري في الوجه,وسبب له نزيفا في الدماغ وشكلت الاصابة خطورة على حياته وحال التداخل الجراحي والعمليات التي اجريت له من الوفاة والقي القبض على المتهم احمد بينما لاذ جمال بالفرار.