زاد الاردن الاخباري -
ترزح أسر أردنية، تحت وطأة الفقر والعوز والحرمان، نتيجة تهرب أزواج ميسوري الحال من مسؤولياتهم المالية، تجاه زوجاتهم وطليقاتهم وأبنائهم، بتحايلهم على القضاء، عبر استخدام أوراق رسمية، تثبت عسرهم المالي، في وقت تلقي فيه المحكمة على عاتق المرأة، عبء إثبات "يسر طليقها لتحسن نفقتها البائسة".
في هذا النطاق، فإن قانون الأحوال الشخصية 2010 ساعد بتحديد دفع نفقة الزوجة والأولاد في "حال الزوج المعسر والميسر"، لكن أزواجا عديدين وبالإشتراك مع محاميهم، يتمكنون من الحصول على منفذ لتهريب أموالهم، وهذا مخالف قانونيا، ما دفع خبراء لوصف ذلك بـ"الأزمة الأخلاقية" التي تسهم بتفكك الأسرة ودفعها نحو الفقر والانحراف.
كما ساعد ذلك، أزواجا على معرفة منافذ قانونية، تخفض نفقات الزوجات والتهرب من مسؤولياتهم الاجتماعية والاقتصادية، فالمادة 64 من القانون، تشير إلى "جواز زيادة النفقة، تبعا لحالة الزوج، على ألا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي".
وعلى الرغم من أن للزوجة والأولاد الحق بالحصول على نفقة تتواءم مع متوسط النفقات، لضمان حياة كريمة لهم، لكن طول أمد التقاضي، يسهم أحيانا بـ"ضياع حق المرأة في النقض، والحصول على زيادة النفقة التي تكفل حياة معيشية لائقة".
أساليب متنوعة للتهرب القانوني
ومن الأساليب القانونية لتهرب الأزواج، لجوء كثيرين لتخفيض رواتبهم الشهرية بوثائق رسمية، عبر كتابة شيكات مالية على أنفسهم، تثبت أمام المحكمة بأن عليهم التزامات مالية، ما يخفض ما عليهم من حقوق مالية. كما يستغل آخرون غياب التدقيق المالي على ممتلكاتهم الحقيقية، لا سيما وأن نظام المحاكم التي تفرض النفقة بحسب حالة الزوج عسرا أو يسرا، تتعامل بوثائق مصدقة، فتلقى هذه المهمة على عاتق الزوجة.
وإذا كان الزوج مقتدرا ولديه أموال مثبتة، تكون قيمة النفقة مناسبة لأسرته، وحال كان معسرا، تأخذ الأزواج والأولاد الحد الأدنى منها، ما يدفع طليقين لاتباع أساليب تحايل "تقلل دخلهم الشهري، نكاية بزوجاتهم".
ويصل صراع النفقات إلى التعليم، فبمجرد حصول خلاف بين الزوجين، ينقل الزوج الأولاد من مدارس خاصة إلى حكومية، أو مدارس أقل جودة في التعليم، ليبرهن للمحكمة على تردي أوضاعه المالية، ما يجعله يرتكب "خطأ فادحا بحق أولاده ممن اعتادوا على نظام تعليمي معين" بحسب مختصين.
هذا التصرف؛ اعتبرته المادة 190 في القانون مخالفا، إذ تنص على أن "الأولاد الذين تجب نفقتهم، على أبيهم الموسر أن يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية".
كما أشارت المادة 191 إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة، لا يملك الرجوع عن ذلك، إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص، أو وجد مسوغا مشروعا لذلك.
كما اعتبر القانون تراجع المقتدر عن نفقات التعليم الخاص دون مبرر، نوعا من التعسف، لذلك ترى المحكمة أنه إذا اقتضت المصلحة منعه من ذلك، فإنما هذا لتلافي الإضرار بالصغير.
صندوق التسليف يكفل حق الطرفين
الأربعينية أم عادل؛ واحدة من مئات النساء اللواتي يشكين ضيق الحال وعدم القدرة على تأمين متطلبات أبنائها الثلاثة، والذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، برغم يسر حال زوجها، كما تقول.
بدأت معاناة أم عادل، بعد خلاف كبير بينها وبين زوجها، انتهى بتركها للمنزل والذهاب لمنزل أخيها، معتقدة بأن زوجها لن يتخلى عن أبنائها، وسيضمن لهم حياة كريمة بغض النظر عن الخلاف بينهما.
"في البداية، حاولت الحصول على نفقة أولادي بالتراضي، ودون اللجوء للمحاكم، لكن زوجي رفض ذلك بكل ثقة"، طالبا منها اللجوء للقضاء، غير انها تجهل تحضيراته المالية المسبقة للانفصال، وفق قولها .
صدمت أم عادل بما حكمه القاضي لها من نفقة شهرية، إذ لم يتجاوز المبلغ 60 دينارا لأولادها الثلاثة، برغم يسر حال زوجها، ما دفعها لتقديم اعتراض رسمي للمحكمة، تنفي فيه ادعاءاته بأنه معسر.
ولدى تحقق الزوجة، تبين لها أن زوجها لم يكشف عن تجارته الخاصة وما يملكه من محال تجارية، واكتفى براتب تقاعد لا يتجاوز 120 دينارا فقط لا غير.
حال أم عادل كنساء كثيرات عانين غياب ضمير أزواجهن، وإلقاء أبنائهن في مهب الفقر، ما يدفع أسرهن الممزقة لتسديد عجزها المالي، للعمل في مهن خطرة وغير لائقة، وبعيدة عما اعتادته أسرهن سابقا.
وللتصدي لأساليب تهرب الأزواج المالي، دعت منظمات مجتمع مدني لتفعيل صندوق تسليف النفقة، لتمكين النساء وأولادهن من الحصول على نفقتهم.
وتأتي فكرة التسليف، عبر منح الزوجات وأولادهن النفقة، في حين يحصل الصندوق أمواله من الزوج المعسر بعدة طرق، للتسهيل على الطرفين، وفي الوقت ذاته، يكفل حق المرأة وأولادها.
وبرغم مرور عامين على صدور نظام الصندوق، لكنه لم يباشر عمله ولم يستقبل أي طلبات للتسليف، مع وجود مخصصات مالية (وإن كانت غير كافية) منذ العام الماضي، وفق المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) منير ادعيبس.
ويرى ادعيبس أن معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات، مستحقي النفقة، لم تعد تحتمل الانتظار للحصول عليها، معتبرا بأن تفعيل الصندوق، أصبح ذا أولوية قصوى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
لكن المشكلة تكمن، بحسب ادعيبس، في وقوع عبء إثبات قدرة الزوج على دفع النفقة على الزوجة، لافتا إلى أن الأصل في معدل النفقة بالأردن، ألا يقل عن مبلغ معين كحد أدنى، ومن ثم يرفع بناء على قدرة الزوج المالية.
وبلغ إجمالي قضايا النفقة للعام 2015 وفق دائرة قاضي القضاة 10610 قضايا، اذ كان متوسط الحكم في النفقة 80.661 دينارا، في حين بلغ عدد إجمالي قضايا نفقة الأولاد للعام نفسه 7073 قضية، وبلغ متوسط الحكم في النفقة 67.79 دينارا.
في الوقت الذي شددت فيه "تضامن" على الإسراع بتفعيل الصندوق، فإنها تؤكد أيضاً على عدم تناسب متوسط النفقة بأنواعها مع الظروف الحالية لأسباب عديدة، أهمها صعوبة إثبات دخل الأزواج ومشاكل التنفيذ والتحصيل، بعد نيل الأحكام القضائية.
ولفتت "تضامن" الى تمكين المرأة اقتصاديا من حيث إعطاؤها حقوقها في الميراث، وزيادة تملكها للأراضي والعقارات، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وتوعيتها بحقوقها القانونية والشرعية.
الزوجات يتحملن الأعباء
إلى ذلك، يسهم طول أمد التقاضي، بحرمان الزوجات من حقهن في الطعن بقرار النفقة، ويحاولن إثبات ملكية ازواجهن والكشف عن ذممهم المالية، ما يدفعهن للاستسلام و"إلقاء حملهن على الله"، حسب أقوال بعضهن .
في السياق باءت محاولات الأربعينية أم أدهم، لإثبات الوضع المالي لزوجها بالفشل، قائلة "لم أكن أتوقع بأن يكون هناك محامون لجأوا لأسلوب التحايل على القانون، إذ أكدت أن محامي زوجها اقترح عليه ترتيب التزامات مادية على راتبه، وتهريب أكبر قدر ممكن من ممتلكاته بأسماء إخوانه وأصدقائه، لكي لا يتمكن أولاده من نيل حد أعلى من النفقة.
وبحرقة شديدة، تتابع أم أدهم حديثها وقد نالها الانهاك النفسي والجسدي، مبينة أنها لم تتسلم نفقة طفليها وقدرها 50 دينارا، إذ لا تسد جوع أولادهما طوال شهر، ما اضطرها للعمل في حضانة لتأمين دخل إضافي لهم، ناهيك عن قبولها بتلقي مساعدات من أسرتها وإخوانها.
طول أمد التقاضي والأيام التي قضتها الثلاثينية أروى حسين، وهي تحاول الطعن في قرار النفقة الذي حكم به القاضي، محاولة إثبات ملكية زوجها لمحلات وتجارته بالسيارات، ما دفعها للاستسلام و"إلقاء حملها على الله".
تقول أروى إن "أمرا غريبا أن يكون القانون الذي وضع لحماية الزوجة والأولاد، هو ذاته الذي يحرمهم من الحصول على حقوقهم كاملة"، لافتة إلى "وجود منافذ في القانون تسمح بتهرب الأزواج من التزاماتهم، ما يهدد الأسرة وأمانها واستقرارها، ويستوجت وضع هذه الأمور بالاعتبار".
الأخصائي المحامي الشرعي الدكتور فتحي طعامنة، يوضح أن نفقة الزوجة تستحق في ذمة الزوج من تاريخ الزواج، وتلجأ للمحاكم في حال امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة، أو أن تكون النفقة غير كافية، ما يدفعها للجوء إلى القضاء.
وفي حال انفصال الحياة الزوجية ووقوع الطلاق بين الزوجين، يسقط حق النفقة، وترتب على الزوج فقط، نفقات بعد الطلاق إذا لم يكن هناك أولاد ونفقة تعليم وأجرة حضانة ومسكن، كما يترتب للزوجة استحقاقات مالية، فيما يتعلق بالمهر بعد الطلاق.
ويعتبر طعامنة، أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها "حتى لو عندها مال، والزوج الذي يتمتع بالمروءة يعطي زوجته وأولاده حقهم في النفقة، لأن البعد القيمي والديني، يؤكد أن كل قرش ينفقه الرجل على زوجته وأبنائه، فيه أجر وخير أكثر من المال الذي يتصدق به".
ويلفت طعامنة إلى خطورة ما يخفيه الأزواج عن حقيقة وضعهم المادي بالتضييق على الزوجات، وحرمانهن من استحقاقاتهن المالية، متسائلا: "لمن تترك الزوجة وأولادها؟ وكيف يمكنها العيش والصرف على نفسها وأولادها؟ أم سيترك الأبناء للتشرد والانحراف؟".
"كل هذه القضايا، يجب أن تكون واضحة في أذهان الطليقين ومنظومة قيمهم لسد حاجة ابنائهم من المال"، لافتا إلى أن النفقات من الناحية القانونية، تفرض إما بالتراضي أو بحكم القاضي، وفي حال لم تقبل الطليقة ذلك، فعلى القاضي انتداب خبراء للبحث في حال الطليقين يسرا أو عسرا، ويعطي للطليقة ما يكفي التزاماتها.
ويستلزم على الطليق الذي يهرب من دفع النفقات، بحسب طعامنة، تقديم تفاصيل حول وضعه المادي لخبراء، ويحق للشخص المتضرر بأن يعترض، لكن الاعتراض يدخل الزوجة في قضايا طويلة الأمد.
الاعتراض: قضايا طويلة الأمد
المحامي في مركز العدالة للمساءلة القانونية عاكف المعايطة، يؤكد تحايل الازواج على زوجاتهم، خصوصا من تكون طبيعة أعمالهم حرة، ولا يوجد لديهم دخل واضح وثابت، فضلا عمن يزعمون بان عليهم ديونا وهمية ويتحايلون على القانون، ويحولون ملكية حساباتهم وعقاراتهم لفرد من العائلة أو من الاصدقاء، كي لا تأخذ المحكمة أي شيء للزوجة.
"قد يكون المحامون شركاء في هذا الموضوع"، يقول المعايطة، فمنهم من يعلمون الزوج بأن النفقة تحدد حسب حال الزوج وفي حال أخفى الزوج حقيقة وضعه المادي، سيتمكن من تقليل المبلغ المقطوع كنفقة للزوجة.
"نحن أمام مشكلة أخلاقية لا قانونية فحسب، فالتهرب من دفع نفقات الزوجة يتعلق بسلوك وأخلاق الرجل الذي لا يوفر جهدا لرصد الطرق لتقليل النفقات والتهرب منها نكاية بالطليقة والأولاد" يقول المعايطة.
ويستشهد المعايطة عبر متابعاته ودراساته بممارسات، يلجأ لها كثير من الازواج ممن يتحايلون على القانون، "كجرم تهريب الأموال والتي يحضر لها قبل رفع الزوجة الدعوة، وبالتالي يتمكن من التهرب من دفع القيمة الحقيقية للنفقة".
ويعتبر المعايطة أن الضحية ليست الزوجة بالدرجة الأولى بل الأولاد، كونهم مصلحة مشتركة بين الطرفين، إذ يرى أن الأم أكثر حرصا وخوفا على أبنائها، وتسعى لتأمين حياة فضلى لهم، من مأكل وملبس وتعليم، وبالتالي تنفق كل دخلها الشخصي على أبنائها، حتى لو اضطرت للاستدانة من أهلها ومعارفها.
ويشدد المعايطة على أن يكون هناك منفذ قانوني، يلزم الزوج بنفقة الاولاد وتعليمهم، ليس حسب حال الزوج، بل حسب مستوى الانفاق في البلد وتقدير احتياجات الزوجة وأولادها، لتعيش حياة كريمة تنفق ولا تكتنز، ويشمل أيضا الزوجة التي تحتضن أولادها، بحيث يلزم الطليق بنفقة المسكن.
حالات عديدة من الزوجات اللواتي يلجأن للاستئناف، لكن الأحكام المتعارف عليها للأسف، تحول دون حصولها على ما تسعى له، وفق تأكيدات المعايطة.
ويشكك المعايطة بـ"دقة الاحصائيات التي تصدر من جهات رسمية حول نفقات الزوجات والأولاد"، لافتا إلى أنه وعبر عمله ووجوده في المحاكم، فإن هناك زوجات حصلن على 70 دينارا نفقة وحصل أولادهن على 30 دينارا نفقة فقط لا غير، في حين كانت النفقات في مناطق أخرى أعلى بكثير.
من جهته، أكد إدعيبس جهود جمعية "تضامن" بتوعية المرأة بحقوقها، ومن بينها حقها في النفقة لها ولأولادها، إذ تراجع الزوجات مركز الإرشاد في الجمعية، للحصول على المساعدة.
ولا يقتصر دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن المرأة وتعريفها بحقوقها برفع الوعي فقط، لكنه يمتد نحو رفع قضايا لهن أمام المحاكم الشرعية، للمطالبة بنفقات لهن ولأولادهن، وتطالب هذه المؤسسات بتفعيل صندوق تسليف النفقة، لتخفيف معاناة المحكوم لهن بالنفقة التي لا تحتمل الانتظار طويلا.
قصور تشريعي ونفقة بائسة
كان عبء اثبات ملكية زوج الأربعينية سوسن للأموال والعقارات ثقيلا على أكتافها، لكنها رفضت التنازل عن حقها وحق أبنائها في الحصول على ما يضمن لها ولهم حياة كريمة.
قرار الطعن بالنفقة المحكوم بها لسوسن، تطلب منها الصبر والقوة، لتبرهن للقاضي عكس ما قدمه زوجها من وثائق، تثبت قدرته على الدفع، فكانت استجابة القاضي لطلبها، برؤية سيارة طليقها الفارهة المصطفة أمام المحكمة.
وبالرغم من نجاح سوسن في كشف تحايل زوجها، لكن تعديل مبلغ النفقة الذي حكم به القاضي، لم يكن على قدر تعبها وشقائها وجوع أبنائها، ما شكل لها ولأولادها اليافعين، صدمة نفسية من الصعب تجاوزها.
بدوره؛ بين مصدر قضائي في محكمة الجنايات الكبرى، امتلاك الزوجة حق الشكوى في حال تهريب زوجها أموالا قبل استحقاق الدين بتهمة جريمة تهريب الأموال.
وتتقدم الزوجة المتضررة بشكوى تدعي فيها أن زوجها هرب أمواله، بما أفقدها ضمانات عامة، أو إثبات يسر حالته، وهي جريمة جنحوية في نظر القانون، لكن عقوبتها غير رادعة للأسف، لافتا إلى أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، أوصت بتغليظ العقوبة التي تتعلق بجرم تهريب الطليق لأمواله.
ومن ضمانات المحاكمة العادلة؛ الحق في الطعن بأي حكم قضائي، لكن مهمة إثبات يسر حال الطليق صعبة، وذات عبء ثقيل على الزوجة، وفق المصدر.
ويشير المصدر إلى و"جود قصور في التشريعات، تفرض على الزوجة إحضار ما يثبت كلامها قبل إصدار الحكم، وهو ما يتطلب وجود مسوغ ورخصة قانونية للقاضي لتعديل الحكم".
ويطالب المصدر، بإجراء تعديلات تشريعية تتواءم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنه وبعد إثبات الزوجة يسر حال طليقها، فـ"مبلغ النفقة يبقى بائسا جدا".
الغد