زاد الاردن الاخباري -
خاص - مؤيد المجالي - قال مركز إحقاق للدراسات القانونية أن المحكمة الإدارية لها صلاحية الرقابة على القرارات التي يتخذها الحكام الإداريين، المحافظين والمتصرفين، المستندةً لقانون منع الجرائم ومنها قرارات حبس الأفراد وفرض الكفالات عليهم سنداً لهذا القانون.
وبين مركز إحقاق أن المحكمة الإدارية قد حكمت بإلغاء القرار الصادر عن متصرف لواء قصبة العاصمة القاضي باعتبار أحد الأفراد من الأشخاص الوارد وصفهم في المادة (3) من قانون منع الجرائم، حيث قرر المتصرف تكليفه بإحضار كفالة عدلية بقيمة مائة ألف دينار، ووضعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لحين تنفيذ قرار المتصرف القاضي بإحضار الكفالة المطلوبة.
وأضاف مركز إحقاق، إن المحكمة قد أكدت في حكمها بأن المادة (3) من قانون منع الجرائم التي استند إليها القرار الطعين أنه ولغايات وضع الشخص تحت الرقابة يشترط أن تتوافر الشروط التالية:
1. أن يكون القرار صادراً عن المحافظ استناداً لصلاحياته القانونية.
2. أن يكون الشخص من الأصناف المشار إليها في المادة (3) من القانون.
ومن الرجوع إلى القرار الطعين فإن الذي أصدر القرار هو متصرف لواء قصبة عمان وليس المحافظ، وبذلك يكون القرار صادراً ممن لا يملك حق إصداره ويكون مستوجباً الإلغاء لعلة عدم الاختصاص.
إضافة إلى ذلك فإن المحكمة تجد أن المستدعي ليس من ضمن الأشخاص الواردين في المادة (3) من قانون منع الجرائم.
وذكر مركز إحقاق أن المادة (3) من (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) تنص على ما يلي:
((إذا اتصل بالمحافظ أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسبابا كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد ، أما بكفالة كفلاء وأما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المحافظ تحديدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
1. كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
2. كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو ايواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها .
3. كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس))
وأضاف مركز إحقاق أن المحكمة قد أكدت في حكمها بأن المادة (3) من قانون منع الجرائم
إلى ذلك أكد المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن صلاحيات المتصرف التي كانت مقررة له في قانون منع الجرائم قد سحبت منه وأصبحت من صلاحيات المحافظ فقط وذلك بموجب المادة 8 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته التي قضت بأن يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة (متصرف) حيثما وردت في أي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة (محافظ ).
وأضاف المحامي الحرحشي أن أحكام محكمة العدل العليا السابقة وأحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية كلها تؤكد أن القضاء الإداري في الأردن قد بات مستقراً على أن القرار إذا صدر عن المتصرف أو نائب المحافظ استناداً إلى قانون منع الجرائم فإن هذا القرار يكون صادراً ممن لا يملك حق وصلاحية إصداره أي أنه قرار صادر عن جهة غير مختصة، وبالتالي يكون قراراً باطلاً وحقيقاً بالإلغاء؛ فالاختصاص مقرر فقط للمحافظ وقد خلا قانون منع الجرائم من أي نص يجيز للمحافظ تفويض صلاحياته للغير، فالتفويض لا يكون جائزاً إلا بنص.