زاد الاردن الاخباري -
أكدت دائرة الافتاء العام انه لا تجب الزكاة على مكافأة (نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار ) مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب, لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: «ولا تجب زكاتها - أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد - على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام».
وبينت الافتاء في الفتوى رقم (3320 (ردا على سؤال ورد الدائرة مفاده ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟ ان طبيعة هذه المكأفات تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.
وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها.
أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة.
الراي