زاد الاردن الاخباري -
افتت دائرة الافتاء العام بعدم جواز التبرع من أموال فاقد الأهلية، وذلك ردا على سؤال: «أصيبت والدتي بمرض الزهايمر، وهي تملك مصاغاً ذهبياً، ووالدي ينوي بيعه، ويريد أن يتصدق به عن الوالدة، هل يشترط موافقة الأبناء والبنات على ذلك. وهل فعله صحيح؟».
واجابت الدائرة ان «ملكية الشخص لماله مرتبطة بحياته، فما دام على قيد الحياة فجميع ما لديه من أموال ونحوها ملك له، وعليه فملكية والدتك لأموالها باقية؛ لأن إصابتها بمرض الزهايمر لا يؤثر على ملكيتها، وإنما يؤثر على أهليتها في التصرف بأموالها».
والواجب في هذه الحالة أن يُرفع أمرها إلى القاضي ليعين وصياً أميناً يدير لها شؤونها، ويحفظ أموالها، ولا يجوز أن تصرف أموالها إلا لمصلحتها، وأي تصرف في هذه الأموال ليس فيه مصلحة لها تصرف باطل، وفاعله آثم لأن فاقد الأهلية مثله كمثل الطفل الصغير، بحيث لا يجوز التبرع ولا التصرف بشيء من ماله، وإن كان كبيراً في السن.
وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم ولا للولي التصرف في مال والدتكم، سواء أكان ببناء مسجد أو بالتبرع عنها ما دامت على قيد الحياة؛ لأن الأصل حفظ مالها إلى أن تشفى من مرضها بإذن الله تعالى، أو تموت فتقسم تركتها على الورثة.
وإذا قام الوالد أو أي أحد بالتصرف في أموالها من غير إذن القاضي، وجب عليه ضمان هذا المال ورده. وننصح الجميع بتقوى الله والبعد عما يغضبه. والله تعالى أعلم.
الدستور