أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان غارات تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار اسرائيلي للسكان بالإخلاء إعلام عبري: "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام ترمب يخطط لمعاقبة (الجنائية الدولية) الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية : سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام إنذارات إسرائيلية بإخلاء منطقتين في صور جنوبي لبنان الخيرية الهاشمية : إرسال 57 ألف طن من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان الاحتلال ينشر معلبات سامة بغزة عمدة مدينة أمريكية : سنعتقل نتنياهو وغالانت الجمعة .. ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد)
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية...

الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية الا بالتقابض

الافتاء : لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية الا بالتقابض

18-10-2017 10:00 AM

زاد الاردن الاخباري -

افتت دائرة الافتاء العام بعدم جواز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، وذلك ردا على سؤال ماهو حكم بيع وشراء الذهب مع تأخير دفع الثمن ؟ فقد «قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها؟».

وكان الجواب انه لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.

فقوله (إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وعدم جواز تأخير أحد البدلين.

وتصحيح هذه المعاملة بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب، ويتعذر عليها استعادته، فيجب عليها التوبة والاستغفار. والله تعالى أعلم.

الدستور








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع