أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان غارات تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار اسرائيلي للسكان بالإخلاء إعلام عبري: "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام ترمب يخطط لمعاقبة (الجنائية الدولية) الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية : سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام إنذارات إسرائيلية بإخلاء منطقتين في صور جنوبي لبنان الخيرية الهاشمية : إرسال 57 ألف طن من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان الاحتلال ينشر معلبات سامة بغزة عمدة مدينة أمريكية : سنعتقل نتنياهو وغالانت الجمعة .. ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد) الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

25-11-2017 03:07 PM
تعبيرية

زاد الاردن الاخباري -

جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام انه يحرم المتاجرة بالبضائع المزورة.

وكان السؤال ما حكم بيع بضاعة مزوّرة تحمل اسماً تجارياً عالمياً، وكتمان ذلك عن المشتري؟

اما الجواب -بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله- «فقد أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التزوير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه.
فلا يجوز المتاجرة بهذه البضائع؛ لأنها مزوّرة تحمل العلامة الأصلية نفسها كذباً، وهذا من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.

أما البضائع المقلدة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، فيجب على التاجر أن يبيّن لمن يتعامل معه ما يعلمه عن البضاعة من عيوب، وهذا ينطبق على تاجر الجملة كما ينطبق على تاجر التجزئة. قال عليه الصلاة والسلام – عن البائع والمشتري-: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه. وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (101) بتحريم الكذب والغش في بيع البضائع. والله تعالى أعلم








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع