زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة استئناف أميركية حكما بمنع ترحيل امرأة أردنية قالت إن قريبا لها في بلدها هدد بقتلها لأنها حملت بطفل من علاقة خارج إطار الزواج، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشييتد برس الجمعة.
ويعكس الحكم الذي صدر بإجماع القضاة الثلاثة في محكمة الدائرة السادسة للاستئناف في سينسيناتي، في لاية أوهايو، الدعم القوي لاعتقاد أولغا جاد قمر بأنها ستتعرض للاضطهاد وللقتل بذريعة "جريمة الشرف" أو للحبس الاحتياطي، في حال عودتها إلى بلادها.
وبهذا الحكم، تم تحويل قضية قمر المقيمة في منطقة ديترويت، في ولاية ميشيغان، إلى مجلس طعون الهجرة للنظر فيها.
وسبق أن رفضت سلطات الهجرة استئناف قمر عام 2016.
واعتبر محامي الدفاع عن المتهمة جورج مان أن الحكم الصادر "خطوة مهمة جدا" ليس فقط لموكلته بل لكثيرات غيرها يعانين من نفس الحالة.
وتظهر أوراق الدعوى أن قمر، المواطنة الأردنية المولودة في بيروت عام 1964، خسرت تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة عندما تركت الدراسة، وأنها كانت متزوجة ولديها ثلاثة أولاد، ثم تطلقت وأصبحت حاملا في 2007 قبل أن تتزوج من والد الطفل.
وشهدت كل من قمر وأختها أمام سلطات الهجرة الفدرالية أن ابن عمها قال إن مهمته "المقدسة" هي قتلها لـ"استعادة شرف العائلة".
واقتبست قمر مقطعا من رسالة من قريبها موجهة إليها تقول "أنت تدركين ما هو العقاب لفتاة مثلك جلبت العار لعائلتها".
وتقوم السلطات الأردنية عادة بحبس النساء المهددات في "حبس وقائي".
وأفادت قمر للمحكمة بأنها قد تكون عرضة للتعذيب والمعاناة وسيتم أخذ طفلها منها.
وشهدت المحكمة الجنائية في العاصمة الأردنية عمان عام 2015 تسع قضايا لنساء قتلن تحت مسمى "جريمة الشرف"، بالإضافة إلى ثماني قضايا مماثلة عام 2016، حسبما أفادت به أسوشييتد برس.
ويستفيد مرتكبو جرائم قتل النساء بحجة "جريمة الشرف" من أحكام مخففة أمام القضاء الأردني.
ولكن مسؤولين قانونيين في الأردن يقولون إن المحاكم الأردنية صارت تفرض أحكاما أكثر قسوة في جرائم الشرف، فمنذ عام 2010 لم يصدر حكم بحق مرتكب "جريمة شرف" يبلغ أقل من 10 سنوات سجن.
ويقول ناشطون حقوقيون أردنيون إن المنظومة التشريعية القائمة وعدم فرض عقوبات مغلظة ضد الجناة فضلا عن المنظومة الثقافية والاجتماعية من عادات وتقاليد، هي من الأسباب التي تسمح باستمرار الظاهرة.