زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر حكومي أن وزارة النقل تعمل على استصدار نظام خاص لترخيص المركبات الخاصة العاملة مع شركات تطبيقات النقل الذكي "مشاركة الركوب مقابل الأجر".
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هنالك توجها لترخيص هذه المركبات بصفة جديدة وترميز خاص، مؤكدا أن المركبات التي تعمل حاليا عن طريق التطبيقات الذكية مخالفة للقانون وتتعرض للمخالفات بشكل يومي.
ويشار إلى أن 25 شركة نقل عبر التطبيقات الذكية حصلت على موافقة مبدئية في شهر آب (أغسطس) الماضي لمدة 6 أشهر لاستكمال إجراءات ترخيصها كشركات ومن ثم ممارسة عملها بشكل قانوني، الا انه لم تنته هذه الشركات بعد من هذه الاجراءات باستثناء شركة واحدة.
ومنعت التعليمات المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية التي صدرت بالجريدة الرسمية ونشرت مطلع شهر نيسان"ابريل" من العام الحالي تحت مسمى "تعليمات اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العاملة تحت ادارتها لسنة 2017".
ونصت تعليمات التاكسي الذكي انه سيعتمد لونا واحدا لكل شركة من الشركات العاملة ضمن هذه خدمة ؛ إضافة الى ان تعليمات شروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات اشترطت ان يكون لهذه المكاتب مقر وعنوان واضح، ومعرفة العاملين لديها، والقائمين بأعمال الشركتين، إضافة إلى أن الشروط فرضت على الشركات العاملة بهذه الخدمة رسوم التسجيل والترخيص، الى جانب أن التعرفة لهذه الخدمة يجب أن تكون مرتفعة عن تعرفة التاكسي الأصفر.
ونصت شروط الترخيص على أنه يجب على السائق العامل في هذه الخدمة أن يكون أردني الجنسية وحاصلا على رخصة عمومي، إضافة إلى إخضاع الموظفين العاملين لدى هذه الشركات للضريبة وضمهم للضمان الاجتماعي.
وقال رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، ان عمل السيارات بالصفة الخصوصية مخالف للقانون، وانه على هذه المركبات الالتزام بالشروط والتعليمات التي اصدرت ونشرت بالجريدة الرسمية. واضاف ان الهيئة والوزارة تعملان على ايجاد نظام لعمل المركبات التي تقدم خدمة "النقل مقابل الاجر". وبين ان اي عمل خارج عن الصفة العمومية وبدون موافقات من الجهات المعنية والمختصة يؤدي الى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، الى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الامنية او وقوع حوادث سير.
يذكر ان المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب تحظر مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
وتستند إدارة السير في ملاحقة المركبات المخالفة الى المادة 29 من قانون السير للعام 2008 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من ارتكب مخالفة استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر".
كما تنص المادة 24 من القانون ذاته على "حجز المركبة لمدة ثمان وأربعين ساعة على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
الغد