زاد الاردن الاخباري -
أعاد الأردن، أمس، تمسكه بعدم السماح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى عمان، قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة، بمحاكمة حارس أمني كان يعمل في السفارة، أقدم على قتل أردنيين اثنين في تموز (يوليو) الماضي، وتعاون إسرائيل في هذا المجال، وفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير محمد الكايد.
وغادر الحارس السفارة بعد استجوابه، مع طاقمها الدبلوماسي، الأردن، برفقة السفيرة عينات شلاين، ومنذ ذلك الحين، ترفض المملكة عودة السفيرة إلى عمان.
فبعد مرور أكثر من 5 أشهر على إغلاق السفارة الإسرائيلية بعمان، إثر حادثة مقتل أردنيين اثنين على يد أحد حراسها، نشرت أمس وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصدر اسرائيلي قوله، ان "إسرائيل والاردن توصلا الى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما، يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، وتنحية شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنين الأردنيين اللذين قتلهما الحارس الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة".
وشدد الكايد، أن موقف الأردن واضح في هذه القضية، فالسفارة الإسرائيلية ما تزال مغلقة وستبقى كذلك، إلى حين التزام إسرائيل بتحقيق العدالة، وإحالة القاتل إلى القضاء، وأن تقدم إسرائيل اعتذارا للأردن عن هذه الجريمة.
وبين الكايد، انه بالنسبة لأبواب التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون هناك حوار أو حديث مع الإسرائيليين، لإعادة فتح السفارة بعمان قبل الالتزام بمقاضاة القاتل والاعتذار للأردن.
وشدد على أن الأردن متمسك بحقه في "محاكمة القاتل وفقا للمعاهدات الدولية"، موضحا أن الأردن "ثابت على موقفه، القاضي بكشف حقيقة ما جرى في السفارة، باعتبار حادثة مقتل الأردنيين على يد الحارس الإسرائيلي جنائية، ويتم التعامل معها وفقاً للقوانين المحلية والدولية".
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سلمت الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، ملف التحقيق في جريمة السفارة، لمحاكمة القاتل "طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها".
وسبق للوزارة، أن تسلمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من النيابة العامة، بحيث أسندت لقاتل الأردنيين محمد زكريا الجواودة وبشار كامل حمارنة، جريمتي "القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952".
وتبين للنيابة العامة، عبر التحقيق أن القاتل، يتمتع بـ"حصانة دبلوماسية وقضائية"، وقرر المدعي العام عدم الاختصاص، وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني، مشيرة إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل، وفقاً لاتفاقية فيينا هي "محض حصانة إجرائية، لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته".
الغد