زاد الاردن الاخباري -
قدم المحامي اسلام الحرحشي، وكيل الباحث القانوني مؤيد المجالي، طعنا لدى المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي برد دعوى الطعن بقرار وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح خرابشة بشأن رفض طلب المجالي تزويده بصورة عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" لتزويد المملكة بالغاز من إسرائيل.
وكان المجالي تقدم لوزارة الطاقة بطلب تزويده بصورة عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل لغايات إجراء دراسة قانونية على بنودها وبيان ما ترتبه من حقوق للأردنيين والتزامات عليهم وعلى خزينة الدولة.
وجاء قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى شكلا على سند من القول أن "المستدعي لا تتوفر فيه شرط المصلحة"، وبالتالي حكمت المحكمة برد الدعوى شكلا ولم تبحث في الطلب موضوعا، وفق ما صرح به الحرحشي لـ "الغد".
يذكر أن مجموعة "محامو اسقاط اتفاقية الغاز"، وهي مجموعة تتألف من المحامين زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وكّلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه تزويده يصورة عن اتفاقية الغاز.
وجاء في لائحة الطعن، بحسب الحرحشي، أن "للطاعن المجالي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بقراري المطعون ضدهما والقاضيين برفض طلب المستدعي تزويده بنسخة من اتفاقية الغاز على سند من القول أنها سرية؛ فالمستدعى ضدهما رفضا طلبه لا لأن المستدعي ليس له مصلحة في الطلب بل لأنهما زعما أن هذه الاتفاقية سرية، أي أنهما أقرا بمصلحة المستدعي بالطلب، ولكنهما رفضا طلبه لسبب آخر وهو زعمهم بأن الاتفاقية سرية".
وأشار الحرحشي إلى أن "الطاعن قام برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار وزير رفض طلبه، وعليه يكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفع الدعوى ضد قراره، وهذه مصلحة شخصية مباشرة وثابتة وواضحة، ويكون حكم المحكمة برد الدعوى سندا إلى أنه ليس للطاعن مصلحة في إقامتها حكما معيبا ومستوجبا للنقض".
وأرجع الحرحشي أسباب الطعن في أن "حكم المحكمة الإدارية مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب، وأنها أخطأت عندما أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الدعوى شكلا على سند من القول أن الطاعن (المستدعي) ليس له مصلحة، وأخطأت أيضا عندما قالت إنه لم يثبت أن للطاعن صفة الباحث القانوني، إلى جانب أنه إذا لم يكن للمستدعي (الطاعن) مصلحة في اقامة الدعوى؛ فمن له مصلحة بالطعن في هذا القرار؟".
وأضاف المحامي الحرحشي، "إن القرار المطعون به صدر بحق المستدعي تحديدا وفقط، ولا شك بمصلحته بهذه الدعوى، ويبدو ان المحكمة الإدارية خلطت بين مصلحة المستدعي بإقامة هذه الدعوى وبين موضوع الدعوى أساسا وهو مصلحة المستدعي بطلب المعلومة".
الغد