زاد الاردن الاخباري -
العرب اليوم - سحر القاسم
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة استئناف عمان يقضي بفسخ قرار لمحكمة جنايات مادبا المتضمن ادانة فتاة بجرم حمل شقيقتها على الانتحار بعد ان وضعت لها مادة اللانيت السامة في كأس ماء لتشربه قبل ان تخلد الى النوم الابدي وحبسها مدة سنة واحدة.
وكانت المتوفاة ابلغت في شباط من عام 2009 شقيقتها المتهمة انها قادمة من سوريا حيث كانت تقيم مع زوجها السوري هناك نتيجة خلافات بينهما, وغادرت على اثرها المتوفاة منزل زوجها قادمة الى الاردن لتقيم عند شقيقتها المتهمة وبعد وصولها ذهبتا معا لشراء مادة اللانيت وهي مادة من المبيدات الحشرية السامة من احد المحلات في مدينة مادبا ثم توجهتا لمنزل والدتهما وبعد ان جلست مع شقيقتها المتوفاة وحدها اقدمت المتهمة على القيام بحل مادة اللانيت وقامت بوضعها في زجاجة وقدمتها للمتوفاة وطلبت منها ان تشربها لدفعها على الانتحار وذهبت المتوفاة بعد شربها الى النوم في حين عادت المتهمة لمنزلها ولدى حضور والدتهما دخلت لتجد ابنتها غارقة في سبات عميق فتحاول ايقاظها لتكتشف انها فاقدة للوعي فاستدعت ابنها على الفور والذي نقلها لاقرب مستشفى ليتبين انها فارقت الحياة, وبأخذ عينات منها وتحليلها تبين ان سبب الوفاة التسمم بمادة اللانيت ادت الى حدوث قصور في الجهاز التنفسي ما ادى لوفاتها وبالتحقيق اعترفت المتهمة بفعلتها وجرى احالتها لمحكمة جنايات مادبا وبعد اعترافها تمت ادانتها بجرم حمل انسان على الانتحار ووضعها بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات ولاعترافها واسقاط الحق الشخصي عنها ولكونها ربة اسرة قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقها الى الحبس مدة سنة واحدة.
وكانت محكمة استئناف عمان قررت فسخ الحكم لتمكين المتهمة من تقديم بيناتها ودفوعها فلم يقبل مساعد النيابة العامة بهذا القرار فطعن به تمييزا .
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي الدكتور محمود الرشدان وعضوية القضاة السادة حسن حبوب وفهد المشاقبة ويوسف ذيابات والدكتور عيسى المومني ان محكمة جنايات مادبا كانت افهمت المتهمة نص المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كانت ترغب بتقديم افادة دفاعية او لديها شهود دفاع فقدمت المتهمة افادتها الدفاعية في جلسة المحاكمة وطلبت اعتبار شهود النيابة بينة دفاعية لها وضمن البينة ثم قدم المدعي العام مرافعته وقدمت المتهمة بواسطة وكيلها مرافعتها ورفعت المحكمة الدعوى للتدقيق وفي جلسة النطق بالحكم تغيبت المتهمة عن حضور جلسة المحاكمة فقررت المحكمة اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي واصدرت حكمها مما يعني ان المتهمة استنفدت حقها في تقديم البينة ما يعني انه كان على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك ولكونها لم تفعل فان قرارها يكون مستوجبا للنقض.