زاد الاردن الاخباري -
أكد ديوان الخدمة المدنية أن حظر تنظيم الإضرابات أو الاعتصامات أو التوقف عن العمل لموظفي أجهزة الدولة لم تتضمنه فقط التشريعات المحلية، إنما أيضا التشريعات الدولية كون ذلك نصا عاما يطبّق عالميا وبأكثر الدول ديمقراطية، تحديدا في المهن ذات المساس بالمصالح الحيوية للمواطنين.
وبحسب أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر فقد نصّت التشريعات المحلية والدولية على حظر الإضراب والاعتصام على موظفي القطاع العام بكافة الدوائر والمؤسسات والوزارات، كون هذه الخطوة تضرّ بمصالح المواطنين وتعطّلها، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كافة موظفي أجهزة الدولة.
وبين الناصر أن نظام الخدمة المدنية نصّ على أنه «يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص»، وبذلك نص واضح يمنع التوقف عن العمل ويضع الموظف تحت طائلة المسؤولية.
وفي ذات الشأن، لفت الناصر إلى أن نظام الخدمة المدنية نصّ أيضا على منع استغلال الموظف لوظيفته، لخدمة أغراض وأهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، وهنا أيضا تأكيد على منع هذه الإجراءات السلبية والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام فضلا عن كونها مخالفة تشريعية.
ونبه الناصر إلى أن دول العالم كافة تحظر الإضرابات والاعتصامات على موظفي المهن ذات العلاقة بالمسائل الحيوية، مثل العاملون بقطاعات المياه، الطاقة، الصحة، النقل، الجمارك، التعليم، وغيرها من المهن ذات المساس بقضايا المواطن والوطن.
وشدد الناصر على أن مثل هذه الإجراءات المؤطّرة تشريعيا وضعت حفاظا على حقوق المواطنين والمصالح الوطنية.
الدستور