زاد الاردن الاخباري -
أعاد القضاء الشرعي طفلا عمره سنتان لوالدته الأربعاء الماضي ، بعد أن أخذه والده عنوة رغم أنه بحضانتها، ووضعه في مكان غير معلوم وغادر إلى عمله في دولة عربية.
وبالتفاصيل حسب ما روتها المحامية فاطمة الدباس ، قالت إن الأم إستيقظت صبيحة الأول من رمضان الماضي على خبر اختفاء طفلها البالغ من العمر عامين، إذ كان من المفروض أن يعيده لها طليقها ، لكن اختفى أثره بصورة مفزعة.
وتنص الفقرة أ/ من المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 على أنه تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
الأم وفق المحامية الدباس عانت من فراق طفلها بعد ان اخذه والده رغما عن أمه وتركه في جهة غير معلومه منذ الاول من رمضان وغادر الأب الى مكان عمله في دولة عربية.
فما كان من الأم إلا أن قامت بالبحث عن صغيرها بكل مكان وجابت الشوارع فهي لا تعرف أين وضعه والده دون أن يأخذ مستلزماته من ملابس وألعاب وحليب، فلجأت لاحد المراكز الأمنية الذي حولها الى إدارة حماية الاسرة وحولت من حماية الاسرة الى المدعي العام والذي بدوره أعادها الى حماية الاسره لتطبيق ما يسمى ب قانون الحماية من العنف الاسري.
وأكدت المحامية الدباس أن كل الجهات المعنية تعاونت مع الأم، الا ان صعوبة الاجراءات وتقييد الصلاحيات أدت البطء في العثور على الصغير ومضى شهر على هذا الحال.
واثناء ذلك تم رفع دعوى ضم وتم الحصول على ضم مستعجل وما رافق ذلك من كفالات وشهود وذمة مالية وعقار مسعر القيمة حتى تم الحصول على حكم بالضم المستعجل وخلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى عاد الطفل إلى حضن أمه، وفق المحامية الدباس.
وشددت على أن القاضي الشرعي راعى مصلحة الطفل المفقود ومصلحة المدعية المكلومة والمدعى عليه الغائب، وفقا ما يقتضيه القانون الذي يعنى بالمصلحة الفضلى للطفل.
القانون ذاته أعطى لغير الحاضن حق المشاهدة والاستزارة لم يعطه الحق لطالب المشاهدة والاستزاره، باستصحاب المحضون والمبيت عنده، إن كان طالب الاستزارة، مقيماً في نفس بلد الحاضن والمحضون.
ووفقا للفقرة (ب) / من المادة 182 فإذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.
وبينت المحامية الدباس أن دائرة تنفيذ القضاء الشرعي عمان تعاملت مع القرار المستعجل بدقة ومهنية حسب الأصول والقانون مع إعطاء الموضوع صفة الاستعجال بالرغم من ان ساعات العمل في رمضان كانت مختصرة.
الا انها بسرعة التنفيذ والتبليغ على اخر عنوان ومشروحات الإقامة والحدود والنشر في الصحف والرسائل على ارقام الهواتف المتوفرة لوالد الصغيرة والتعميم عليه وعلى والدته تم تسليم الصغير لوالدته الأربعاء الماضي، بإشراف دائرة التنفيذ في عمان.
وأثنت المحامية الدباس على جهود القضاء الشرعي والكوادر الإدارية وقانون الأحوال الشخصية الذي يوفر الحماية للطفل افضل من قانون الحماية من العنف الاسري الذي ليس له من اسمه نصيب على حد تعبيرها.
الراي