زاد الاردن الاخباري -
مؤخرا، مهنة خدمة اصطفاف السيارات (الفاليت) في عمان على شركات مسجلة، شريطة أن يكون الشركاء والمؤسسون أردنيين؛ وذات غايات حصرية بخدمة "الفاليت"، موجبة على المرخص له مباشرة؛ تقديم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز نصف عام حتى لا تعتبر الرخصة مُلغاة.
وتجيز التعليمات؛ إضافة خدمة "الفاليت" لرخصة أي محل بحاجة لتقديم هذه الخدمة كالمطاعم أو الفنادق وما يحكمهما، شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القانون، ولم تجز للمحل الذي أضيفت المهنة لرخصته؛ تقديمها إلى جهة أخرى، وعلى المرخص له عدم ممارسة المهنة في أي محل، أو تقديمها لأي جهة تعاقد معها بعد صدور الرخصة، إلا بعد حصوله على تصريح لممارسة المهنة في ذلك المحل.
وتشترط موافقة وزارة الداخلية إجراءات الترخيص، وذلك بعد إجراء الكشف الحسي على المكان والمحل للتأكد من من صلاحيته، وكفالة بنكية تجدد سنويا.
وتلزم التعليمات؛ استيفاء المرخص له من متلقي الخدمة بدلاً مالياً لا يتجاوز الدينارين، وأن يضع لافتة تعريفية توضح ذلك، كبدل خدمة.
ويرَكز القانون على أهمية وضع المرخص له، رخصة ممارسة المهنة في المحل أو صورة طبق الأصل عنها، وإبرازها لموظفي الامانة والجهات الأمنية المختصة عند طلبهم ذلك، وأن يكون عدد المستخدمين كافٍ لتقديم الخدمة.
كما تتناول التعليمات مسألة التصريح المؤقت ورسومه، اذ يجب ألا تتجاوز مدة التصريح المؤقت، فترة المناسبة الاجتماعية، شريطة توفير مكان لاصطفاف المركبات، دون أن يكون مرخصاً مهنياً بموافقة مالك المكان، ودون مضايقة لحركة السير أو إعاقة الدخول للأملاك الخاصة والمجاورة، بالإضافة لإيقاف المركبات داخل المكان بما يسمح بإخراجها بسرعة عند الضرورة.
وفيما يتعلق بالعقوبات؛ يوجه إنذار للمرخص له عند ارتكابه مخالفة لأحكام النظام ومصادرة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له أو جزء منها، على أن يعيد إصدارها بكامل قيمتها، وقد يتوقف العمل بالتصريح وفقاً للمدة التي تقر.
وتلغى الرخصة عند فقدان أي شرط من شروط الترخيص، وعدم تجديد الكفالة البنكية عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتهاـ أو جزء منها خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة، بالإضافة لتكرار مخالفة أي من أحكام النظام 3 مرات - على الأقل - خلال مدة الرخصة، واستخدام مركبة المتلقي خلافاً لأحكام النظام أو بصورة مخلة بالنظام العام أو بالآداب أو بالسلامة العامة أو بالأخلاق، أو لأي غرض آخر غير مشروع.
الغد