تقول المادة (6) فقره (1) من الدستور الأردني \" - الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\" . وتقول الفقرة (د) من المادة (85) من القانون المؤقت للضمان الإجتماعي لسنة 2009 والقانون الذي سبقه \" لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل او مهنة تدر عليه دخلاً, على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل او لمزاولة المهنة , ....... الخ ... إلا عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأُنثى... الخ المادة . في حين ان قانون التقاعد العسكري وقانون التقاعد المدني لم يشترطان مثل هذا الشرط على متقاعديهم عند احالتهم قبل سن الستين , بمعنى ان من كان او يتقاعد من العسكريين والمدنيين في جهاز الدولة وعمره 48 عاماً او 51 عاماً او اكثر او اقل وقبل سن الستين , بامكانه العمل في أي وظيفة وفي أي مهنة تدر عليه دخلاً ودون ان يؤثر ذلك على راتبه التقاعدي .
لماذا هذا التباين الخطير في الحقوق في هذه القوانين ؟؟... اليس المتقاعد العسكري والمدني الحكومي مثله مثل متقاعد الضمان الاجتماعي المبكر ؟؟ .. اليسوا متساوين في الواجبات والحقوق كما نص عليه دستور المملكة الاردنية الهاشمية ؟؟؟ الم تاخذ مؤسسة الضمان الإجتماعي حقها كاملاً من المشترك ومن صاحب العمل طوال فترة عمله ؟؟.. وهل تعتقد مؤسسة الضمان الإجتماعي والمشرع ان معظم من يتقاعد ميكراً يخرج من عمله ويتقاعد بملىء إرادته ؟؟... الا يعلمون كم هي الضغوط والمحاصرة التي يقوم بها اصحاب العمل للتخلص من موظفيهم القدامى ؟؟ وإن كانوا لا يعلمون فليسألوا وزارة العمل عن عدد القضايا العمالية المرفوعة على اصحاب العمل بهذا الخصوص بوجود ضغوط كبيرة عليهم بحجج كثيرة منها اعادة الهيكلة والخسائر المتتالية والوضع الاقتصادي وتخفيف المصاريف ....الخ.
ان الوضع الاقتصادي المتردي الحالي والمستقبلي القريب والمتوسط الأجل , يفرض على معظم الموظفين والمتقاعدين العمل بأكثر من وظيفة واكثر من مجال في نفس اليوم لكي يستطيع رب الأسرة النهوض بمسؤوليات وواجبات الحياة وبالحد الأدنى تجاه اسرته ونفسه ومن يعيل . ان القانون بوضعه الحالي والقديم يطلب من كثير من المتقاعدين مبكراً من الضمان الإجتماعي الجلوس في المنزل وعدم العمل والانتاجية حتى لو كان في كامل صحته وعافيته , وهم هنا يضيفون اعباء كبيرة على المتقاعد واسرته وعلى الدولة ايضاً , اضافة الى ضياع فرصة ان يعمل المتقاعد المبكر او ينتج وان يخدم وطنه ويعيل اسرته وان لا يكون عالة وعبىء على اسرته وحكومته , في حين ان قدامى المشرعين كانوا قد تنبهوا لهذه النقطة ولم يدرجوها او يشرعوها في قانون التقاعد العسكري او المدني .
اخاطب نوابنا الأفاضل ومن انتخبهم الشعب وهم يدرسون الآن قانون الضمان الإجتماعي المؤقت ان يتنبهوا لهذه النقطة المهمة والى نقاط كثيرة في القانون المؤقت هذه النقاط والمواد التي هضمت حقوقاً كثيرة , ومع ايماني المطلق بانه حفاظاً على ديمومة الضمان الاجتماعي واستمراريته لا بد من تعديل القانون ولكن هناك أيضاً نقاط كثيرة يجب التوقف عندها ودراستها وليست من مسببات ومبررات تعديل القانون مثل النقطة المطروحة وهي حرمان المتقاعد المبكر من أي دخل ممكن ان يتأتى له من عمل او مهنة , وارى ان هذه المادة تخالف المادة (6) فقرة (1)من الدستور الاردني من حيث تساوي الحقوق , فكيف يساوي الدستور بين المواطنين في حين تفرق وتفرط القوانين بحقوقهم ؟؟ فالحقوق هنا ليست متساوية فجميعهم مواطنين و كانوا عاملين وجميعهم اصبح متقاعدين ولا ارى أي مبرر منطقي لوجود هذه المادة , حتى أن مبررات الضمان الاجتماعي في إجراء تعديلات على القانون لا تشملها , وأن عدم وجودها ليس له أي أثر مادي على موارد المؤسسة وديمومتها , وأرى في وجود هذه المادة تقييداً لحرية وحركة وانتاجية المتقاعد المبكر وحرمانه من إمكانية زيادة دخله وتحسين مستوى معيشته اضافة الى حرمان وطنه من خدماته وفكره وابداعاته .