زاد الاردن الاخباري -
حسم ديوان التشريع الجدل القائم حول قصار القامة (الاقزام) فيما يتعلق باعتبارهم من الأشخاص المعوقين أم لا، حيث اكد ان الشخص قصير القامة يشمله تعريف الشخص المعاق الوارد في المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 .
وجاء رد ديوان التشريع بناء على طلب من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، للتأكيد بان هذه الفئة والتي يقدر عددها في الاردن بـ (300) شخص تستحق الدعم والخدمات التي تقدم للمعاقين، سواء كان في العمل أو التعليم أو التسهيلات البيئية أو الإعفاءات الجمركية.
وعرف القانون الشخص المعوق بانه « كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر أو في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية،الى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياتيه العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين « .
وقال المجلس:إن هذا التعريف يتفق مع ما ورد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2008 والذي ينص على ان الأشخاص ذوي الإعاقة هم» كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية اوعقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وفيما تُعّرف منظمة الصحة العالمية قصار القامة(الأقزام) بأنهم الأشخاص الذين لا يزيد طول الذكر منهم عن 131 سم أما الأنثى فلا يزيد طولها عن 121 سم، فان القوانين والاتفاقيات الدولية ما تزال تقف عائقاً أمام تقديم الخدمات للأقزام مقارنة بالمعوقين الذين يتلقون الخدمة.
ويتيح قرار ديوان التشريع لقصار القامة وفق ما حددته منظمة الصحة العالمية، الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمعوقين من الجهات المعنية.
الرأي