أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هآرتس تكشف تفاصيلَ محاولة اغتيال رئيس أركان الاحتلال الجيش الأردني: سقوط مسيرة مجهولة بجرش ولا إصابات الأردن .. سقوط جسم وانفجاره بين جرش وعجلون - فيديو أمطار بهذه المناطق غداً .. حالة الطقس نهاية الأسبوع وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة الإتحاد الأوروبي: ينبغي أن تواصل الأونروا عملها إيران تتوعد برد “قاس” على الهجوم الإسرائيلي مصدران اسرائيليّان: إيران تستعد لهجوم جديد من الأراضي العراقية بلينكن: تقدم جيد بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض "أصوات المرجان" في قلعة العقبة بلدية السلط تستكمل المرحلة الأولى من مشروع تعديل مثلث الاعوج أميركا: يوجد 8000 جندي كوري شمالي بروسيا الفيصلي ينهي خدمات المدير الفني للفريق رأفت محمد الجـيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة لبنان: العدوان تسبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة الأوبئة: أهمية بناء قدرات العاملين بمجال الصحة العامة "أونروا": موظفونا يخشون ارتداء سترة الأمم المتحدة في غزة خبير عسكري يعدد أسباب نجاح المقاومة بغزة في مقارعة الاحتلال قرار قضائي بحق شخص سَلَب 76 ألف دينار من فرع بنك بالاردن وفد من بلدية خان يونس يزور قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4
الصفحة الرئيسية أردنيات جرائم "الشرف" .. إعدام خارج نطاق القضاء

جرائم "الشرف" .. إعدام خارج نطاق القضاء

01-01-2011 10:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

تراخي الدولة بالتشريعات أو بتطبيقها أو بتوفير الخدمات للمعرضات للقتل انتهاك وخرق لالتزاماتها لمعاهدات حقوق الانسان العرب اليوم - ليندا المعايعة كشفت تحقيقات المدعين العامين عن الكثير من تفاصيل الجرائم الواقعة على 10 فتيات ونساء ذهبن ضحايا لجرائم ارتكبت بداعي الشرف بعد ان شك القاتل بسلوك قريبته, لكن في واقع الحال كانت تثبت براءتهن مما اتهمن به تخفيفاً لعقوبة القاتل, وأصبحت قضاياهن بين يد محكمة الجنايات الكبرى لعلها تنصف اجسادهن وهن تحت التراب. المادة 340 طبقت مرة واحدة في الاردن منذ 11 عاما وذلك وفق تصريح لوزير العدل ايمن عودة الاسبق. وقبل عامين من الان, كان الجناة في هذا النوع من الجرائم يستفيد من نص المادة 98 عقوبات والمتعلقة ب¯ "سورة الغصب" الا ان التعديل الاخير لا يستفيد منه كل من اوقع القتل على انثى مهما بلغ عمرها أو على ذكر اقل من 18 عاما. واعتبر قانونيون ان نص المادتين 97 و98 نصا عاما ليس خاصا بالقضايا التي ترتكب بداعي الشرف, فهذا النص العام تم تعديله, كما ان له محاسن وايجابيات يستفاد منها في هذا النوع من الجرائم المذكورة الا ان مساوئه أكثر إذ يحرم المشتكى عليه من الاستفادة منه في بعض الحالات رغم توافر سورة الغضب بأفعاله. واوضح هؤلاء القانونيون ان المادة 345 عقوبات وهي التي اعتبرتها المنظمات النسائية نصرا على أنها لا تمس الا قضايا الشرف والاعتداءات على الاحداث اقل من 15 سنة فحقيقة الامر تمس قضايا اخرى ليس لها علاقة بالاعتداء على الاحداث أو قضايا الشرف, فلو قامت ام بقتل ابنتها لانها اساءت اليها فانها لا تستفيد من نص المادتين 98 و97 عقوبات وستعاقب على القتل القصد والتي تصل العقوبة إلى 15 سنة رغم توافر سورة الغضب الشديد في بعض الحالات حسب المنصوص عليه بالمادتين المذكورتين. ولفت قانونيون ان محكمة الجنايات الكبرى ومنذ ما يقارب العام ونصف العام اصبحت تشدد العقوبة في مثل هذا النوع من الجرائم واسناد جرم القتل العمد والقتل القصد. (ع) ابنة السادسة عشرة التي قتلت قبل اسابيع في ناعور, اعتاد والدها الاعتداء عليها جنسيا كانت ضحية جريمة ادعى والدها للمحققين قتلها "تطهيرا لشرف العائلة", وانتقاما لنفسه كونه لم يعرف كيف يربيها بعد ان افرغ "باغة" 7 طلقات من مسدس كان يحوزه في جسد ابنته الضعيف. والقضية كشفت بعد ان ابلغ الجاني المحققين ان ابنته اعترفت له باقامتها علاقة مع احد الاشخاص ليتفاجأ بالشرطة احضار الرجل الاربعيني, وليكشف من خلال التحقيق معه ما اراد ان يخفيه الجاني من خلال تحقيق مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي اشرف العبدالله معه. وحسب مصدر قضائي اشار إلى افادة الاب الجاني ان المغدورة هي طالبة مدرسة كان والدها قد منعها من الذهاب للمدرسة منذ اسبوع, وفي صباح يوم الجريمة كانت تجلس الفتاة برفقة شقيقاتها باحدى غرف المنزل تلعب على الحاسوب عندما اصطحبها إلى غرفة اخرى وافرغ مخزن مسدس كان بحوزته ". وتابع المصدر ان الجاني افاد امام المدعي العام " قبل 3 ايام من الجريمة قامت المغدورة بابلاغي انها اقامت علاقة مع شخص وانها مارست معه الجنس, وبعد 3 ايام قتلتها ". واضاف: تم احضار الشخص المشتبه به والذي ادعى الاب انه واقع ابنته والذي افاد بالتحقيق معه "تعرفت على المغدورة قبل حوالي 6 اشهر حيث كان بيننا اتصالات هاتفية كما ابلغتني المغدورة ان والدها اعتاد ان يعتدي عليها جنسيا منذ سنتين وانه ما يزال يمارس معها الجنس". وحسب المصدر بعد مواجهة الام خلال سماع الافادة اقرت ان ابنتها اعترفت لها ان والدها اعتاد ان "يحسس" على جسدها. وبمواجهة الاب الذي سمع افادته المدعي العام وفق المصدر ذاته قال "اعترف بهتك عرض ابنتي والتحسيس عليها واجلاسها على حضني اكثر من 10 مرات والشيطان شاطر... وقعت في المعصية... الا اني لم اقم بفض بكارتها.. قتلتها انتقاما من نفسي لأني لم اعرف كيف اربيها ". وقال المصدر ان عائلة المغدورة حاولت تزويج المغدورة للمشتبه به الاربعيني الذي يعمل سائقا الا انه رفض عرض الزواج. تغريد توسلت لوالدها "انا شريفة عفيفة" اما تغريد البالغة من العمر 23 عاما فقد حاول والدها اخفاء معالم جريمته بعد قتله ابنته الذي ادعى انه شاهدها تتحدث إلى شخص من جنسية عربية بعد البحث عنها ليلا في المنزل ولم يجدها. لائحة الاتهام كشفت بأن الجاني وهو والد المغدورة بحث في منزله عنها ليلا الا انه لم يجدها في فراشها وقام بالبحث عنها خارج المنزل وشاهدها مع شخص وقام بإحضارها إلى المنزل واخذ يفكر بهدوء بالانتقام منها وقتلها دون ان يستفسر منها أو يتكلم معها وبعد تفكير طويل ومتزن قرر ان يقتلها بشبرية. وفي صباح اليوم التالي ذهب برفقتها وبرفقة ابنه مدعيا بانه يرغب بزيارة ابنته في الاغوار وبكل حسن نية وافقت المغدورة وهي لا تعلم بما يضمره لها مصطحبا اياها بعد ان تحجج لابنه بأنه يرغب بتناول الغذاء عند احد اصدقائه, واخذ ابنته إلى منطقة الطور ووضعها على حافة الطور وهي لا حول ولا قوة. وبينت اللائحة ان المغدورة توسلت لابيها ورجته وهي تردد "انا شريفة عفيفة" الا انه لم يكترث وقام بدفعها بقوة, وسقطت على الارض وارتطمت بالحجارة ولم يكتف بهذا الامر بل نزل اليها وسمعها تئن, وتنظر اليه كي يساعدها الا انه فوق ذلك قام بضربها بالحجارة على راسها ووجهها حتى تأكد انها فارقت الحياة ووضع حجارة على وجهها كي يخفي معالم جريمته. الا ان خلافا وقع بينه وبين ابنه دفعه إلى كشف الجريمة امام المحققين خلال التحقيق معه وجرت الملاحقة. روان: عمها بارك زواجها ففتحت منزلها مرحبة به اما المغدورة روان, 16 سنة, الذي افرغ عمها "مشط" رصاص من سلاح كلاشنكوف كان يحوزه قاصدا قتلها بعد ان علم بتعرضها للاغتصاب وقيدت قضية بهذا الخصوص. ووفق لائحة الاتهام فإن المغدورة كانت قد تعرضت للاغتصاب وعلم عمها الجاني بهذا الامر مما ولد في نفسه الحقد والكراهية للمغدورة رغم صغر سنها وتعرضها للاغتصاب. وبينت اللائحة قبل اسبوع من تاريخ واقعة القتل (تموز 2010) تزوجت المغدورة بابن عمها واستقرت في بيت زوجها, ولغاية قتلها قام عمها بزيارتها عدة مرات وبارك لها الزواج وكان يتناول معها الطعام والشراب وهي لا تعلم بالشر الكامن في نفسه. وفي اليوم التالي وعندما وجد الجاني الفرصة السانحة له وهي خروج الزوج لشراء الفطور قام بحشو الكلاشنكوف بالعتاد وذهب إلى مكان سكن المغدورة ولما شاهدته المغدورة اخذت "تتوسل اليه" بتركها وشأنها الا انه لم يكترث لها وبكل برودة اعصاب اطلق وابلا من الرصاص صوبها حتى ارداها قتيلة تاركا سلاح جريمته على جسدها وذهب للشرطة وسلم نفسه. تلك الجرائم العشرة وقعت منذ مطلع العام الجاري, سبقها ارتفاع في عام 2009 إلى 22 جريمة بعد أن كانت 18 جريمة في عام .2008 احصاءات الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب بين علاقة الجناة بالمجني عليهم في جرائم القتل حتى ايلول من العام الجاري وحسب احصاءات الامن العام فإن صلة القرابة بين الجاني والمجني عليه الاخ 26%. الابن 5.8%. النسيب 8.8%. زوج 17.6%. ابن أو اخت 5.8%. الاب 26.4% ابن عم 2.9% والعم 5.8%. أما ما يعرف الادعاء ب¯ "جرائم الشرف" فقد سجل العام الحالي 5 جرائم. العام الذي سبقه 7 جرائم, اما عام 2008 فقد سجل 13 جريمة. وفي عام 2007 سجل 18 جريمة وعام 2006 سجل 12 جريمة. وأوضح الخطيب أن الغالبية العظمى من الجناة تراوحت اعمارهم ما بين 18-27 وهم من الفئات العاطلة عن العمل والاعمال الحرة بلغت تراوحت اعمار المجني عليهم من 18-27 سنة. وعدد الخطيب الدوافع التي تم رصدها من خلال الافادات التحقيقية انها تنوعت ما بين خلافات سابقة وعائلية أو شخصية. خلاف آني وليد الحظة والادعاء ب¯ "الحفاظ على الشرف", اسباب مالية, انتقام, التمهيد لجريمة اخرى. واشار إلى جرائم ارتكبت بداعي الثأر واخرى عاطفية وامراض نفسية, دفاع عن النفس وتحت تأثير المشروبات. منظمة »هيومن رايتس ووتش« اعربت عن قلقها من استمرار جرائم الشرف في الاردن, وقالت في رسالة وجهتها إلى وزارة العدل أن "عدد الضحايا لم يتغير, بل وربما شهد زيادة بسيطة", واصلة لنتيجة إلى أن "الجهود المبذولة في ما مضى لمكافحة هذه الجريمة لم تكن بالمثمرة". وطالبت المنظمة الدولية الحكومة بضرورة "إسقاط مواد من القانون تسمح بتخفيض العقوبة للظروف المخففة لمرتكبي ما يسمى جرائم الشرف". خاصة أن المادة 340 من قانون العقوبات تنص صراحةً على ما يسمى جرائم الشرف, إذ تعطي حكماً مخففاً للجاني الذي يقتل إحدى محارمه إذا وجدها في حالة زنى. جهشان: جرائم القتل بداعي الشرف اكتسبت تسميات عديدة ولفت مستشار الطب الشرعي والخبير لدى الامم المتحدة في مواجهة العنف د.هاني جهشان إلى دعوات تمت في الكثير من المناسبات لمواجهة جرائم قتل المرأة بإدعاء الحفاظ على الشرف. وأجري العديد من الابحاث والدراسات وورش العمل والمؤتمرات, لكن لم يكن هناك نتائج يمكن قياسيها تشير إلى انخفاض عدد الضحايا. وقال د. جهشان "تم تنفيذ العديد من المشاريع بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية داعين لتوعية المجتمع وتغيير القانون وتمكين المرأة لكنها لم تحرك ساكنا, لا زالت المرأة تقتل لأنها تزوجت بدون موافقة أهلها أو للشك بسلوكها أو بسبب تغير في مظهرها" ويعرف جهشان العنف القاتل ضد المرأة بأنه "الاعتداء العنفي الموجه ضد حياة المرأة من قبل قريب لها, بسبب اعتقاد تولد في نفسه, بارتكابها فعلا جنسيا أو تصرفا سلوكيا مشينا أو أنها خالفت المعايير الاجتماعية للأسرة" وكشف د. جهشان عن تسميات لهذا النوع من الجرائم قائلا "جرائم العنف القاتل ضد المرأة اكتسب اسماء عديدة مثل "القتل العرفي أو جرائم الشرف الا أنه من غير المنطقي ربطه بالشرف الذي عرف بالثقافة العربية بالرفعة والعلو وسمو المكانة وهذا يتعارض مع أي انهاء لحياة الانسان". وقال "أن خصائص العنف القاتل ضد المرأة وتحديدا في هذا النوع من الجرائم يعود إلى أن المرأة هي الشخص المستهدف, بمعنى أن هذا العنف ليس عشوائيا, حيث أن عنصر الخطر يكمن في كون المستهدف أنثى. كما تتصف هذه الجرائم بالتسليم بوجودها بالمجتمع وقبول حدوثها دون احتجاج أو ندم, فالمجتمع يتغاضى عن هذه الممارسات والاعتداءات بالصمت, وبأحيان أخرى بالادعاء أنها عادات وتقاليد سائدة لا مجال لتغيرها, وفي بعض الحالات بالسماح بحدوثها بالقانون أو بتطبيقه". وقال جهشان " هناك الحقيقة القائمة على الدليل العلمي وهو أن شيوع الجريمة في الاردن بشكل عام هو منخفض لا يتجاوز 2.6 لكل 100 الف نسمة سنويا مقارنة مع الرقم العالمي وهو 7 لكل 100 الف نسمة والرقم في المدن الغربية الكبرى والذي يصل إلى 10 لكل 100 الف نسمة سنويا. وإن ثلث ضحايا جرائم القتل لدينا وكذلك لديهم في الغرب هن من النساء بمعنى أن احتمال المرأة أن تقتل لأنها امرأة في العواصم الغربية هو أربع أضعاف احتمال أن تقتل في الاردن". وعن جذور المشكلة قال د. جهشان "من حيث صفات الضحية قد تأتي المرأة المهددة بالقتل أو الضحية قبل وفاتها بسلوك أو تصرف يولد الشك والاتهام ويعتبر انتهاكا لأخلاقيات الاسرة". وأشار ان مفهوم عذرية المرأة يتعدى المفهوم الطبي التشريحي للبكارة, إلى العذرية السلوكية حيث يطلب من المرأة أن تظهر بشكل معين وتتصرف بسلوكيات معينة وان تتكلم بطريقة معينة وتلبس بطريقة معينة, بحيث توحي للجميع أن ليس لها علاقة مع أي شخص كان, فعلى سبيل المثال قد تقتل إذا شوهدت برفقة رجل إن كان في منزلها أو خارجه (الجامعة أو الشارع الخ...) أو أنها عادت إلى المنزل متأخرة وقد يكون القتل بسبب سلوك التغيب عن منزل الاسرة (وإن كان سبب التغيب عنفا تعرضت له الفتاة داخل الاسرة). ولفت إلى العذرية الاجتماعية حيث هي ملزمة بسلوك محدد, يحد من علاقتها مع الرجال في الظروف الاجتماعية المختلفة فقد تقتل التي تزوجت من رجل دون موافقة ولي أمرها. وأشار جهشان أن الثقافة السائدة في المجتمع نحو المرأة انعكست على الجهات الرسمية التشريعية والخدماتية. فمقدمو الخدمات يتعاملون مع سلوك وموقف المهددة بالقتل بطريقة أمنية فيها خليط من الحماية الزائدة من مثل الكشف الطبي غير المبرر والحجز الاحترازي ومن التحقير واللوم لها. كما تبرز مشكلة عدم كفاية المؤسسات الاجتماعية في التعامل مع هذه الحالات, ووجود تشريعات تسمح ولا تعاقب على هذه النوع من القتل. وعن مسؤولية الدولة نحو جرائم العنف القاتل ضد المرأة قال "الاسلام لم يسمح بالعنف بأي شكل من الاشكال. كما انه يدين بشكل واضح جريمة وأد الاطفال". وقال أن الامم المتحدة فتحت باب المساءلة عن جرائم العنف القاتل ضد المرأة كانتهاك لحقوق الانسان وبسبب تراخي الدولة بالتشريعات أو بتطبيقها أو بتوفير الخدمات للمعرضات للقتل, فهي انتهاك الدولة للحق في الحياة وخرق لالتزاماتها لمعاهدات حقوق الانسان. واعتبر د. جهشان ان "جرائم العنف القاتل ضد المرأة هي انتهاك لمبادئ عدم التمييز والمساواة كما وردت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو - و»العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«. كما ان مثل جرائم العنف هذه هي إعدام خارج نطاق القضاء, وإعدام تعسفي وفقا لقرار رقم 111/55 لعام 2000 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا الدول للتحقق بدقة وشمولية في جرائم القتل التي ترتكب باسم الشرف والعاطفة ومعاقبة الجناة بعدالة أمام قضاء مستقل عادل والتأكد من أنه لا يتم التغاضي عنه من قبل الشرطة والمسؤولين. والقرار رقم 66/55 لسنة 2000 المتعلق بجرائم الشرف وتميزها بشكل واضح عن جرائم العاطفة, وفي هذا القرار أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن على الدولة التزاما حقيقيا لمنع والتحقيق وعقاب مرتكبي جرائم الشرف, وتوفير الحماية للضحايا المهددات بالقتل, وورد بالقرار أن إخفاق الدولة بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الانسان. واوصى د. جهشان الحكومات باتخاذ الاجراءات القانونية قصيرة ومتوسطة المدى والمتوقع ان تقوم بها وأهمها قانون العقوبات وأن لا تتراخى ولا تبيح هذه الجرائم, ولا تتضمن نصوصا تميز المرأة عن الرجل, أو أعذارا محلة أو مخففة. ويجب ازالة هذه المواد من القوانين. كما يجب تجريم أفعال المتدخلين أو المساعدين, أو المحرضين على ارتكاب مثل هذه الجرائم, وضمان تطبيق هذه القوانين بطريقة تضمن عدم التمييز ضد النساء. وقال ان على الحكومة مسؤولية إيجاد القوانين التي توفر ضمان عقاب المعتدين بجدية, وتوثيق جميع القضايا, والتحقيق بها بجميع الوسائل العلمية, والتعويض للضحايا, وإعداد برامج تدريب وتوعية للشرطة والقضاة. إجراءات الوقاية اما إجراءات الوقاية والحماية قصيرة ومتوسطة المدى المتوقع من الحكومات ان تقوم بها كضمان أن تقدم الحكومة المساعدة العاجلة المتكاملة للمهددات بالقتل تشمل المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية, والتي يجب أن تكون سرية ومجانية, وتوفير دور الضيافة المناسبة, والتي تقدم خدمات الرعاية العاجلة والتي قد تكون مؤقتة وكذلك خدمات الرعاية اللاحقة للخروج من دور الضيافة, ويتوقع أن يكون هناك رعاية خاصة للفتيات صغيرات السن المهددات بالقتل. وطالب بتثقيف المعرضات للخطر بحقوقهن القانونية ومبادئ حقوق الانسان. وعن الاجراءات والاستراتيجيات بعيدة المدى لمنع او للقضاء على جرائم العنف القاتل ضد المرأة طالب بتدريب المهنيين في القطاعات المختلفة في مجالات حقوق الانسان والمساوة, بما في ذلك برامج خاصة للإعلاميين وتعليم وتمكين المرأة وتنمية قدراتها. وقال للتخلص من جرائم العنف القاتل ضد المرأة يجب أن نقضي على العرف السلبي السائد في المجتمع. أنها دعوة لقادة مجتمعاتنا العربية والاسلامية, وممثلي الشعوب ومجالس الامة ومجالس الشورى للتوقيع على "ميثاق شرف" يستنكر ويشجب هذا العرف السلبي المنتشر في بعض البيئات الاجتماعية في دولنا العربية والاسلامية ونداء للسلطات التشريعة في هذه الدول لأن تتحمل مسؤوليتها لتحول محتوى هذا الميثاق إلى قوانين تحمي المرأة كما تحمي أي مواطن عربي مسلم على حد سواء. هيئة خاصة بجرائم "الشر" في محكمة الجنايات الكبرى خصصت محكمة الجنايات الكبرى بداية العام الماضي ,2009 بإيعاز من وزير العدل السابق أيمن عودة هيئة خاصة من أصل 5 هيئات تابعة لها, لتختص بالنظر في هذه القضايا, لتنفيذ سياسة محددة ولاتخاذ إجراءات أكثر تشددا فيها, ويطبق عليها نفس قانون محكمة الجنايات الكبرى. موقع مظلومة.. يروي قصص مجرمي الشرف موقع مظلومة هو موقع الكتروني صمم خصيصاً لإطلاق نتائج دراسة قام بها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع مركز المفرق للدراسات والبحوث التنموية والمركز الاردني للبحوث الاجتماعية وبتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي ومركز المعلومات والبحوث من أجل تحرير"الشرف" مما يسمى بجرائم الشرف. ويلقي الموقع الضوء على القصص الحقيقية لجرائم شرف حدثت في المجتمع الاردني خلال السنوات 2000 - .2009 وفي عرض الموقع لشهادات حية وواقعية لجناة خططوا ونفذوا جرائمهم على شقيقاتهم وامهاتهم بعذر جريمة "شرف" لازمتهم وجوه ضحاياهن في احلامهم حتى ان منهم تمنى لو انه لم يرتكب الجريمة. ومن احدى ملفات مظلومة كشف احد الجناة والذي روس ملفه بعنوان "غريب الديار" خلاله حقيقة ما يحدث مع هؤلاء الجناة عند تنفيذ الجريمة. فالجاني في هذه القصة سيدة مطلقة هددت بالقتل في حال لم تشارك بقتل شقيقتها المطلقة مع اشقائها الاخرين. الجانية أنثى عمرها 26 عاما, تسكن في غور الصافي في قرية, وهي لا تعمل, حالتها الاجتماعية مطلقة وليس لها أولاد, تسكن مع أهلها, الدخل الشهري حوالي 250 دينارا, ومستواها التعليمي أمية لم تدرس ابداً, وعدد أفراد الاسرة ,10 والداها يقيمان معها, وهي شقيقة المجني عليها التي تسكن في الغور الصافي, لا تعمل, عمرها 29 سنة, مستواها التعليمي توجيهي, وحالتها الاجتماعية مطلقة لديها ولد. وأما الشريك في الجناية فهو من جنسية عربية, يعمل مزارعا لدى المزرعة المجاورة لعائلة المجني عليها, تم توقيفه وحبسه 3 شهور ثم تم تسفيره. وعن أسباب ارتكابها للجريمة قالت: "هددوني إذا لم اشترك معهم سيقتلونني معها". وعن التفاصيل كشفت الجانية "حدثت الجريمة في عام .2004 أختي تطلقت من زوجها, وحضرت هي وابنها لتعيش معنا, وفي أحد الايام حصلت مشاجرة بيننا وبين احدى صديقاتها, وأخبرتنا ان أختي حامل, فسمعها اخواني في نفس اليوم, قال لي اخوتي أن اصطحب أختي بحجة شراء بعض الحاجيات لآخذها إلى منطقة مهجورة, بعد ذلك حضر اخوتي بتكسي, عندما كنا في طريقنا للمكان لم تحس بأي شيء, لكن عندما رأت اخوتي خافت وحاولت الهرب لكنهم مسكوها, في البداية لم تر البلطة فقام اخي الاصغر بقتلها ببلطة". وتابعت: بعد أن ضربها أخي الاصغر بالبلطة, تركناها في المنطقة المهجورة, وسلم أخي نفسه, ثم أتت الشرطة وأخذتنا وقام الدفاع المدني والطب الشرعي بنقل الجثة. وأكدت الجانية أن الجريمة تم التخطيط لها فقالت: "نعم خططنا للجريمة فقد طلب أخوتي مني أن أصطحبها بحجة شراء بعض الحاجيات بعد ذلك حضروا بتكسي وقتلوها". وعن الاثار الاجتماعية على الحالة قالت: "ابنها يقيم مع عائلتي, أمي زعلت على قتلها, وأبي قال إذا حامل فعلا ما اشتكي على أولادي, واذا مظلومة اشتكي عليهم. أثر هذا الامر على أخواتي, فاثنتان منهن لم يتزوجا, وأخي طلق زوجته, وإخواني الاثنان محبوسان, كل واحد فيهم سبع سنوات ونص, لكن الكبير طلع من السجن. الان وضع العائلة أحسن, مرت علينا ظروف صعبة. وتفصح الجانية للباحثين في الموقع "باستمرار أشوفها بأحلامي وزعلانة عليها; كان ممكن يتزوجها, وما بتستاهل الموت". اما "حجر الرحى" والموثقة في اذار من العام الجاري وهكذا عرفها القائمون على الموقع عند سرد الحالة فالجاني أنثى يبلغ عمرها 48 عاما.تسكن في الغور في الشونة الجنوبية. لا تعمل. متزوجة لديها 5 أولاد و7 بنات 3 منهن متزوجات وزوجها متزوج من امرأة أخرى. ويعمل موظفا في الصحة وتوفي قبل ثلاثة شهور وهي بالسجن. وتأخذ تقاعدا بحدود 170-180 دينارا ومستواها التعليمي أمية. اما المجني عليها فهي طفلة وليدة اللحظة وهي حفيدة الجانية. وعن شريكها بالجريمة قالت" والد المجني عليها بصورة غير شرعية, وتربط بينهما صلة قرابة بين أم المجني عليها ووالدها فهو أخ زوجة ابن الجانية, غالبا ما كان ينام عندهم, وتعتبره الاسرة فردا من العائلة, ويبلغ من العمر 25 عاما, مستواه التعليمي توجيهي راسب, وقد تزوج والدة المجني عليها". وتكشف الجانية عن سبب ارتكابها لجريمتها "كنت خائفة جدا من أن يكتشف أمرنا, لو عرف أبوها واخوانها لقتلوني وقتلوها, "احنا عيلة ما عندنا أغلى من الشرف" وخفت عليها من اخوانها, وعيال عمها. وعن تفاصيل الجريمة قالت: "فجأة, أتت ابنتي صباحا, وأبلغتني أنها حامل, وأنها على وشك الولادة, وأنجبت في البيت, لما أنجبت لم أعرف ماذا علي أن أفعل, فما كان مني الا أن خنقت الطفلة الرضيعة وأخفيتها لايجاد مكان لدفنها لاحقا, وحكم علي بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف مع الغرامة". وتابعت"حال عائلتنا الان صعب, فليس هناك أب, وأصبحت الان "محرومة من اولادي; تأثرت سمعة العائلة حتى بعدما تزوجها, ولو مسكوها اخوانها الان سيقتلونها ;ما حدا صدق اني ما بعرف شي, بيجو ولادي يزوروني, بس بنتي ما بتزور اخوانها وكانت تأتي لزيارتي ولكن لا أوافق على مقابلتها". وعن رد فعل الجانية عند ارتكاب الجريمة تقول: "هذه روح, غصب عني فعلت ما فعلت; اعاني من كوابيس وصعوبة في النوم". دراسات خطرة وزير العدل السابق, أيمن عودة, اعتبر أن الاحكام »مشددة« في معظم هذه القضايا, وأن جرائم الشرف لها خصوصية في قيام المدعي العام المتخصص بالتحقيق فيها وإحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى, لكن السجلات تكشف أنه نادرا ما يتم تخفيف الاحكام الصادرة عن المحكمة; حيث تم تخفيف أربع حالات فقط عام ,2006 وخَمس في عام ,2007 وحالتين في عام ,2008 وحالتين في ,2009 وفق تقارير إعلامية. وبالعودة إلى دراسة مركز الدراسات للبحوث التنموية »مقدرة«, فقد ربطت بين جرائم الشرف والوضع الاقتصادي لدى الاسر. وأفادت ان 76% من مرتكبي هذه الجرائم هم دون سن الثلاثين من أشقاء الضحية, وعادة يغرر بهؤلاء الشباب لاقتراف الجريمة, فيما بلغت نسبة من هم دون الثانوية العام 92%. وأضافت الدراسة أن 73% من الضحايا في هذه الجرائم هم من النساء وهم من الاسر الفقيرة, حيث تكون هذه الجرائم أكثر شيوعاً. وأجريت الدراسة على 102 جريمة "شرف" وقعت في الاعوام (2000 و2009) وتضمنت لقاءات مع 27 مرتكب جريمة من أصل ,43 ثبت أن 66% من مرتكبي جرائم الشرف من الفقراء, كما أن 73% من الضحايا هن فقيرات. مدير مركز المفرق للدراسات والبحوث التنموية, يوسف منصور, يثبت من خلال نتائج الدراسة أن جرائم الشرف مرتبطة بالعامل الاقتصادي وليس بالاجتماعي, مدللا على ذلك بأعلى نسبة فقر تمركزت في العاصمة عمان بنسبة 30% والعاصمة احتلت المرتبة الاولى في عدد الجرائم بنسبة 54%. وتتبع الدراسة واقع الفتيات الضحايا, حيث وصلت نسبة الحاصلات على شهادة الثانوية العامة إلى 8%, ونسبة 18% عاملات. 82% غير عاملات. فيما يقل دخل 42% من الضحايا عن 450 ديناراً. هناك ضحايا لهذا النوع من الجرائم فضلن ان يمضين حياتهن داخل اسوار السجن فضلا عن قتلهن.ومنهن من وثقن بحمايتها من القتل بعد سلسلة من الوعود والتطمينات من عائلاتهن لتقتل فور تسلمها من الحاكم الاداري. في السابع والعشرين من كانون ثاني العام الجاري ,2010 أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان تقريرا أشار فيه إلى أن قضية الموقوفات إداريا في مركز إصلاح وتأهيل النساء "جويدة" تحت مسمى قضايا الشرف واللواتي لا يتجاوز عددهن 13 موقوفة إدارية تبرز مشكلة خاصة فقد مضى على توقيف بعضهن فترة توقيف إداري تتجاوز العشر سنوات بدعوى الحفاظ على حياتهن, "الا أنهن بحاجة للرعاية والحماية بدلا من وضعهن داخل أسوار السجن". ولا يعتقد المركز الوطني أن وضعهن بالسجن هو الحل الوحيد, إذ أن معظمهن ضحايا التفكك أو العنف الاسري, ضاما المركز صوته إلى القطاعات النسائية الساعية لتحويل الموقوفات إداريا للرعاية والحماية في دار الوفاق الاسري. وأشار المركز في تقريره إلى وجود موقوفة إداريا منذ نحو 20 عاما, وهناك نساء قيد التوقيف منذ مدد تتراوح بين سنة إلى عشرة أعوام. المنظمة الدولية "هيومان رايتس ووتش" طلبت من الحكومة الاردنية اتخاذ العديد من الخطوات لصون حماية الفتيات من خلال تعديلات قانونية وإنشاء دور إيواء والتشدد في الاجراءات القضائية ومطالبة المنظمة ب¯ "عدم وضع هؤلاء النساء رهن الاحتجاز الوقائي قسرا".0


العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع