زاد الاردن الاخباري -
أقرت وزارة التربية والتعليم نظام "البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية"، والذي بموجبه يحصل أبناء المعلمين على بعثة دراسية إلى الجامعات الرسمية ممن حققوا الشروط على حساب وزارة التربية والتعليم، مقابل التزام بالعمل فيها ضعفي مدة الدراسة في الجامعات الأردنية.
وسيستفيد من البعثة أبناء المعلمين الذين أمضوا خدمة لا تقل مدتها عن 10 سنوات فعلية في الوزارة، ويستثنى من ذلك والد أو والدة المتقدم المتوفى، وهو على رأس عمله أو الذي أنهيت خدمته لعدم لياقته الصحية.
ويتحدد المستفيدون من هذا النظام بأبناء المعلمين الذين حازوا أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها في كل محافظة من محافظات المملكة، أو الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات ستصدر لهذه الغاية.
كما أقر نظام بعثات أبناء المعلمين الذين على مقاعد الدراسة في الجامعات للأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 مبالغ مالية مقطوعة عن كل فصل دراسي، اعتبارا من بدء العام الجامعي الحالي، تحدد مقاديرها وأسس وشروط صرفها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب لجنة البعثات الدراسية، شريطة ألا يكون الطلبة مشمولين بأي بعثة أو منحة من أي جهة أخرى، وألا يزيد ما يصرف لهم في الفصل الدراسي الصيفي على 50% من المبلغ الذي يصرف عن كل فصل دراسي عادي.
واشترط النظام الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية في المتقدم للاستفادة من البعثة الدراسية أن يكون أردني الجنسية، وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته، وفق أسس القبول المعمول بها، ولا يزيد عمر المتقدم على 21 سنة حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) من السنة التي تقدم فيها للاستفادة من البعثة الدراسية، وألا يكون حاصلا على بعثة أو منحة من أي جهة أخرى أو سبق له الاستفادة من أحكام هذا النظام.
واشترط النظام على المستفيدين من نظام الابتعاث الالتزام بالخدمة لدى الوزارة في المديرية التي أوفد منها أو في أي مديرية أخرى، وفقا لحاجة الوزارة أو اي جهة حكومية اخرى وفقا لاحكام هذا النظام ولمدة تعادل مثلي مدة البعثة للمبعوثين.
واعتبر النظام أن الوثيقة الصادرة عن الوزارة بالمبالغ الفعلية التي انفقت علي المستفيد بنية رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين، ووفقا لما تقرره لجنة البعثات الدراسية، كما أن على المستفيد الالتزام برد المبالغ التي انفقت عليه في حال اخلاله بأحكام هذا النظام او شروط العقد.
أما عما تغطيه البعثة للمبعوث من نفقات فهي: رسوم الساعات المعتمدة الدراسية لكل فصل دراسي على ان يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية المترتبة على اعادة اي مادة دراسية، ومبلغا شهريا مقداره 20 دينارا على ان تحدد كيفية صرفه حسب عدد الاشهر الدراسية وبمقتضى التعليمات. إلى جانب مبلغ سنويا مقداره 20 دينارا كبدل للكتب.
واشترط النظام على الطالب المستفيد الا يتم تغيير التخصص او الجامعة الا بناء على موافقة لجنة البعثات الدراسية، وفي حال الموافقة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليه.