في دورة مجلس النواب العادية والتي تجري حاليا هنالك الكثير من القوانين المؤقتة التس ستعرض عليهم لا تخاذ القرار المناسب بحق تلك القوانيين وان كان أهمها مأخوذا بصفة الاستعجال كقانون (( الانتخابات )) المؤقت الذي يجب ان تأخذ كل الملاحظات عليه ويتم تعديله كليا لأنه اصاب المجتمع بخلل في بنيته الاجتماعية وأمانه ولا بد من مراجعات جادة لمعظم القوانين التي ستعرض حتى تكون النتائج مقبولة لدى الأطراف ,,
هذا اذا كنا نتكلم عن قانون يصيب شرائح المجتمع كله فكيف حريا بنا أن لا ننظر الى قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 والتعديلات التي جرت بحق المشتركين القدامى بطريقة ازعجت الكثير مما جرى من تعديلات حيث لم تنصف المشتركين القدامى بل اخذت من أعمارهم سنين وهي ليس من حق الضمان اذا كانت القاعدة الفقهية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين سواء كان يحقق ذلك بصورة ايجابية او بصورة سلبية ,,
التعديلات الأخيرة بحق المشتركين القدامى كان يجب ان تراعي مصالحهم كما راعت مصالح (( بعض الفئات )) ممن رواتبهم زادت عن خمسة الآلاف دينار وأبقت هذا الحق يحتفظون به لحين تقاعدهم أو فئات اخرى تتقاضى عشرات الآلآف ولم تعد بهم الى الوراء لتقيدهم بالسقوف كونها أصبحت حقوق محققة ولا يجب المساس بها ,, وبهذه الحسبة قد ميزت بين الفئات المختلفة تحت مظلة القانون وان كانت بعض التعديلات قد حققت امتيازات محدودة لفئات محدودة – كاجازة الأمومة والطفولة التي يدور حولها الكثير ممن يتحمل نسب الخصم وان رفعت الأمور المساهمات بشكل عام عن صاحب العمل ودفع نسب بسيطة بالاضافة الى – التعطل عن العمل – والنسب المئوية المنخفضة التي تصل حتى نسبة 40% من قيمة الراتب ولمدة ستة أشهر بالاضافة الى التأخر في تطبيق – التأمين الصحي للمتقاعيدن من الضمان الى عام 2012 .
النسب جرى تغييرها والتلاعب بها مع طول خدمة المتقاعدين ((عامل المنفعة )) حيث يجب ان لا يقل عن (( 2.5% )) وأن حافظت على تلك الحسبة التقاعدية للمشتركين القدامى لكن هذا الحق ظل منقوصا حينما زادت على العاملين سنوات الخدمة بطريقة غير معقولة وإنتقصت من رواتبهم بنسبة قد تتعدى ال (( 25% )) ولا تحقق لهم الأهداف التي بنوا آمالهم ومستقبلهم عليها بعد استحقاقهم رواتب الشيخوخة . وقد نصل الى معادلة قد تحقق المطلوب وهو اذا كانت الخدمة تزيد عن 25 سنة فإنه الراتب التقاعدي لا تقل نسبته عن 70 بالمائة مثلا من جمل الرواتب وتكون النسبة تصاعدية كلما زادت لدى المشتركين سنوات الخدمة .
البعض قد يكون مضطرا للتقاعد بسب عدم وجود الأمان الوظيفي لأن الفرق بالراتب سيكون شاسعا مما يؤدي الى خسارة له وينعكس على مستوى معيشتة كبيرة بالاضافة الى افتقاده العمل بعد التقاعد في مؤسسات أخرى وهي عقوبة أخرى لا يستحقها من إنطبقت عليه شروط التقاعد ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها , ولا ننسى ان القانون حرم العمل بعد سن التقاعد وهذا يتنافى مع الدستور فيحق العمل بمشاريع قد تحقق له دخلا اضافيا كما يحصل مع المتقاعدين العسكريين او المدنيين ,
حرمان متقاعدي الضمان المبكر من ربط رواتبهم بالتضخم هذا يعني ان روابتهم القليلة او المتدنية ستبقى على حالها عشرات السنوات وكلنا يعلم علم اليقين ان الأسعار بارتفاع جنوني والرواتب تتآكل بإستمرار وهذا الحرمان ليس من حق أحد ان يفرضه وخاصة على الرواتب المتدنيه والتي تقل مثلا عن خمسمائة دينار ولا بد من انصاف اصحاب الرواتب الضعيفة بربط ذلك بالتضخم ,, وفي كل المعادلات نرى ان المؤسسة تبحث عن مصالحها الضيقة على حساب مصالح المشتركين العامه ,,
المطلوب حتى في كل الأحوال ان تبقى حقوق المشتركين ما قبل – 6/10/2010 مصانة ومحفوظة حسب القانون القديم رقم 19 لعام 2001 بحيث يجب الغاء كل عمليات الرفع التي جرت بحق هذه الفئة مع الغاء التقاعد المبكر لكل الفئات وان ينطبق ذلك على كل من اشترك بعد تاريخ – 7/10/2010 حيث لا يجب تطبيق القانون بحق كل من اشترك قبل هذا التاريخ فكما ان الحقوق في قانون الضمان حفظت للعسكريين الحقوق المكتسبة لهم فلا بد على مجلس النواب أن يأخذ هذا الحق للمشتركين القدامى وأن يجري انصافهم فكلهم عاملين من أجل بناء الوطن وتنميته بسواء دون تمييز بين فئة وأخرى وحفظ الحقوق وصونها يجب ان تكون متوازنة .. كما مطالب مجلس النواب بإيجاد المؤسسة الرقابية على أموال الضمان الاجتماعي خوفا من الهدر والضياع والتلاعب بها من قبل البعض ظمن اطار تشريعي واضح ورقابة مباشرة من مجلس النواب والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى يتم تنمية اموال الضمان الاجتماعي بطريقة اقتصادية ذات مصداقية عالية وشفافية واضحة ,.,
أحمد سلطان دولات
Dolat19@yahoo.com