زاد الاردن الاخباري -
رفعت دائرة قاضي القضاة طلبا الى رئيس الوزراء الاردني للنظر في الاعلان عن مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي شهد توسعا ملحوظا في الاستناد الى احكام الشريعة الاسلامية وذلك بعدم الاخذ بمبدأ المذهب الواحد واعتماد التخيير بين المذاهب الفقهية المختلفة بما يحقق المصلحة العامة.
وتوسع مشروع القانون الجديد في معالجة حالات لم يعالجها القانون المعمول به من خلال نصوص قانونية بحيث كانت تحال الى الفقه الحنفي بينما توجب مواد مشروع القانون بالاستناد الى كل المذاهب الفقهية.
وتضمن مشروع القانون 320 مادة قانونية عالجت مختلف قضايا الاحوال الشخصية من ميراث ونفقة واحكام الزواج والطلاق والحضانة بصورة موسعة استندت الى احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب الفقهية المتعددة مما قوبل بالارتياح في اوساط المنظمات النسائية رغم الملاحظات والتعديلات التي اقترحها ائتلاف الهيئات النسائية في حملة تواقيع اعلنها لمناصرة تعديل القوانين لحماية حقوق المرأة.
من جهتها اعربت اسمى خضر الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة عن تفاؤلها بان يكون المشروع قد راعى المطالبات والمقترحات التي اثارتها المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، مبدية استغرابها من حجب نص المشروع عن الرأي العام وسط تسريبات صحافية لاهم مضامينه. ورأت المحامية سميرة زيتون الناشطة في حقوق الانسان فيما تسرب من المشروع نقلة نوعية بالمقارنة بالقانون النافذ الذي وصفته بانه يتضمن مواد ونصوصا تزيد من اعباء المتقاضين
واوضحت زيتون ان مشروع القانون تم اعداده بمشاركة قضاة واساتذة جامعة وعرض على مجلس الافتاء ما يعطيه ثقة وضمانة بانه لا يعارض الشرع ولا الدين اذ انه تمت الاستزادة من المراجع الفقهية الاسلامية كافة .
وقد ذكرت مصادرمحلية ان القانون الجديد تمت دراسته بعناية من قبل المختصين بعد ان اوعز قاضي القضاة الدكتور احمد هليل بتشكيل لجنتين لوضع ومناقشة بنوده، كما تم عرضه على مجموعة من القضاة واساتذة الشريعة والفقه في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد تناقلت وسائل الاعلام جانبا مما جاء في مشروع القانون من مواد وتعديلات كان من ابرزها:
ـ الابقاء على مادة الخلع لكن في حال ما قبل الدخول فقط، مقابل التوسع في بنود اخرى في قضايا التفريق بسبب النزاع والشقاق وتسهيل اجراءات اثبات الشقاق والنزاع لجهة المرأة، مضافا اليها حالة عقم الزوج.
ـ ادراج نص واضح بالزام الزوج بتسجيل اقرار قبض "مهر الزوجة" بوثيقة رسمية في المحكمة والغاء اعتماد "السند" الخطي لضمان عدم توقيع الزوجة على الاقرار تحت الاكراه
ـ يلغي مشروع القانون ادعاء الزوج بنشوز الزوجة في حال ثبوت حملها بخلاف ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية المعمول به اضافة الى الزامه بجزء من نفقات الولادة للزوجة ان اقتضت حالتها لذلك في المستشفيات او المراكز العلاجية
واعاد مشروع القانون ترتيب مستحقي حضانة الطفل التي اشتملت على 13 ترتيبا بينما ادخل مشروع القانون "الاب" ضمن ترتيب الحضانة والغاء حصر الحضانة على النساء بحيث احتل الاب وفقا للترتيب المقترح بعد الجدة والام كما يعطي القاضي الحق في رفع سن الحضانة الى 18 سنة في بعض الحالات للطرفين، فقد اعطى الحاضن حق الحضانة على الصغير في قضايا النفقة وغيرها فما عاد الصغير قبل سن 18 يذهب الى المحكمة من باب عدم ايقاع الاطفال بالحرج
ويستدعي اقرار مشروع القانون احالته الى ديوان التشريع والرأي بعد عودته الى الرئاسة من وزارة الاوقاف التي تلقت المشروع من قبل رئاسة الوزراء ليصار اما الى اصداره في قانون مؤقت او الانتظار لعرض المشروع على المجلس النيابي المقبل بعد عقد الانتخابات النيابية المتوقعة في الربع الاخير من العام الحالي.
المصدر:القدس العربي