أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إربد .. البندورة والزهرة بـ40 قرش في السوق المركزي هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو .. ماذا قال؟ إعلان موعد بدء استقبال طلبات منح رخصة الكاتب العدل اصابة 4 أشخاص بحادث تدهور باص على طريق الزرقاء - المفرق إيران تنفي التورط بمقتل حاخام يهودي بالإمارات واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان توقع الانتهاء من تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام مع بداية عام 2026 تعليق الدراسة ببلديات إسرائيلية عديدة بعد تصعيد أمس وزير الخارجية في زيارة عمل إلى إيطاليا أونروا: مليونا نازح بغزة يحاصرهم الجوع والعطش والمرض انخفاض عدد اللاجئين السوريين المسجلين بالأردن الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن بحث إطلاق مشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان/معدي انخفاض أسعار الذهب في الاردن بمقدار دينار واحد ابو طير يكتب : الدور الغائب في التواقيت الاستثنائية الرواشدة يكتب : ‏من يُدير النقاش العام إذا غابت الأحزاب؟ بعد القرار الحكومي الاخير .. ارتفاع الاقبال بالطلب على المركبات الكهربائية بالأسماء .. مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية بالأسماء .. التربية تدعو مئات الأردنيين للمقابلة الشخصية لوظيفة معلم
الصفحة الرئيسية أردنيات تقرير يطالب بحصر صلاحيات الحاكم الإداري في...

تقرير يطالب بحصر صلاحيات الحاكم الإداري في التوقيف بالجرائم الخطرة

27-01-2010 11:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت حالات التوقيف الإداري العام الماضي 2009 إلى 16050 حالة وليسجل ارتفاعا بنحو ألفي حالة قياسا بالعام 2008، وفق التقرير الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون منع الجرائم لسنة 1954 وقضايا التوقيف الإداري.

وطالب المركز الوطني بضرورة إعادة النظر بقانون منع الجرائم بإلغائه، أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه، مقاربة لجملة التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية سابقا للحكام الإداريين، وتعلقت بتسهيل إجراءات التحقيق للمشتبه بهم.

وأعلن التقرير في مؤتمر صحافي عقده المفوض العام للمركز الدكتور محيي الدين توق في مقر المركز أمس، مؤكدا توق أن سلسلة تقارير دورية متخصصة ستلحق هذا التقرير وستصدر عن المركز في السنوات المقبلة.

وانتقد توق عدم تجاوب الحكومة أو أي من الجهات الرسمية من الوزارات أو الجهات المعنية، بتوصيات المركز حول تطبيقات القانون والانتهاكات المرصودة، قائلا "إن المركز توجه بمخاطبات عديدة لكل جهة معنية منذ العام 2007 مرفقة بالتوصيات، إلا أن أحدا لم يستجب للتوصيات أو حتى يرد عليها".

ويرصد التقرير عددا من الانتهاكات "الجسيمة"، بحسب وصف توق، والناجمة عن "عدد من الإجراءات والقرارات الضبطية بحق عدد من الأفراد على مدار الأعوام 2005-2009".

ويبرز التقرير حجم الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين بموجب القانون، بوصفها صلاحيات قضائية "فضفاضة غير قابلة للطعن إلا أمام محكمة العدل العليا"، مطالبا بضرورة "بسط الرقابة القضائية على قرارات التوقيف".

ومن أبرز ما رصده التقرير، جملة من المؤشرات المتعلقة "بعدم انخفاض معدل الجريمة"، معتبرا أن القانون شكل "عبئا ثقيلا على كاهل الأجهزة الرسمية ومراكز الإصلاح، من خلال تسجيل تزايد في أعداد الموقوفين خلال الأعوام 2005 - 2009".

وأظهرت الجداول الإحصائية تذبذبا في أعداد حالات التوقيف الإداري في تلك الأعوام، حيث سجل العام 2005 إيقاف 13127 حالة، بينما ارتفع العدد في العام 2006 إلى 20071 حالة توقيف إداري، ليكون ذلك العام الأعلى من حيث الأعداد المسجلة.

وبينما شهد العام 2007 انخفاضا في أعداد الحالات بواقع 17399 حالة توقيف إداري مقارنة بما سبقه، شهد أيضا العام 2008 انخفاضا بواقع 14046 حالة توقيف إداري، بيد أن الأعداد المسجلة عاودت للارتفاع عام 2009، لتسجل 16050 حالة توقيف إداري.

وأبدى توق استغرابه من اهتمام الحكومة بالرد على تقارير المنظمات الدولية حول أوضاع حقوق الانسان في البلاد، مقابل ضعف الاهتمام بتقارير المركز والتقارير المحلية الحقوقية.

وتساءل عن غياب التصريحات الرسمية من جهة الناطق الرسمي باسم الحكومة حول التقارير المحلية مقابل الاهتمام بالتقارير الدولية، معتبرا "أن هناك اهتماما زائدا بالتقارير الدولية على حساب التقارير المحلية".

ودعا الحكومة الى البدء بعقد مناقشات وحوارات حول قانون منع الجرائم، وتكثيف العمل باتجاه إجراء التعديلات المطلوبة في حال عدم إلغائه، أسوة بالتعديلات التي طرأت على التوقيف القضائي، بحسب تعبيره. 

في سياق ذلك، بين توق أن المركز سيفرد ضمن التقرير السنوي للمركز، جزءا خاصا بمدى تجاوب المؤسسات والوزارات بتوصيات المركز حول قانون منع الجرائم، ورصد مرات التكرار بإرسال التوصيات لكل مؤسسة وعدد الردود عليها.

وبهذا الصدد، أشار توق أيضا إلى عمل المركز على إصدار تقرير متخصص دوري العام الحالي، حول حالة الخدمات الصحية والحق الصحي في المملكة خلال العام الماضي 2009، مضيفا أن المركز سيركز في تقاريره خلال السنوات الثلاث المقبلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى الالتزام بالتقارير المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية.  

 واعتبر التقرير تفويض الحكام الإداريين صلاحية التوقيف والتحقيق "مخالفا لمنطق التشريع القانوني، وانتهاكا لحقوق الإنسان بما في ذلك حق الحرية الشخصية والأمان وحرية التنقل وعدم الحجز والتوقيف، باعتبارها حريات صانها الدستور الأردني".

وربط التقرير تزايد أعداد الموقوفين للعام الماضي، بتلك الصلاحيات للحكام الإداريين "الواسعة"، كما اعتبر نقض العديد من قرارات الحكام الإداريين أمام محكمة العدل العليا، "مأخذا سلبيا واضحا على تطبيقات القانون، بما يدعو الى إدخال تعديلات على مضامينه أو إلغائه".

 وعلى الرغم من وقوع بعض "الانتهاكات" على حقوق الناس بحسب التقرير، فقد أشار الى "الدور المحدود للتوقيف الإداري في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي"، في الوقت الذي كان "الثأر والشرف والمواجهات العشائرية تشكل الدافع الرئيس لجرائم القتل والخطف"، وكان للمتصرف في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة دور حيوي في الضبط والربط والحل والعقد، بحسب التقرير.

 وحول الملاحظات على تطبيقات القانون، بين التقرير أن قانون منع الجرائم "قوّض" من صلاحيات قضائية غير قابلة للطعن، إلا أمام محكمة العدل العليا ومقرها في العاصمة عمان، معتبرا أن ذلك رتب على ذوي الموقوفين "مشقة" في المدن الأخرى والقرى النائية للانتقال إلى العاصمة.

 كما اعتبر التقرير أن امتلاك الحاكم الإداري صلاحية القيام بدور القاضي والمدّعي العام، بما في ذلك التحقيق مع شخص لم يرتكب جرما، لأن وجـــوده طليقا، وحسب ما "يرتئي الحاكم الإداري، يشكل خطرا على السلامة العامة". 

 وانتقد التقرير منح الحاكم الإداري "صلاحيات الاستماع للشهود تحت القسم بحضور المحامين أو من دونهم، كما هو الحال في القضايا أمام المحاكم النظامية، التي يعكف على تطبيق القانون فيها قضاة حقوقيون ومؤهلون بخبرات طويلة في المحاكم، في الوقت الذي تخضع فيه قراراتهم لكافة الطعون القانونية".

 واعتبر التقرير أن غياب "الرقابة" على صلاحيات الحاكم الإداري، وحصرها في "فطنة وضمير وعاطفة الحاكم الإداري غير المعصوم"، تفضي في كثير من الحالات إلى "وقوع أخطاء في التقدير والحكم"، وفقا للتقرير. 

واستندت منهجية إعداد التقرير إلى الزيارات الميدانية للمحافظات والمتصرفيات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، والالتقاء ببعض الموقوفين الإداريين السابقين والحاليين وعائلاتهم.

 ومن بين المنهجيات أيضا، الاستعانة ببعض المعلومات التي قدمتها بعض الإدارات الأمنية ونشطاء من المجتمع المدني، ودراسة وتحليل الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الأعوام من 2005-2009.

 ويؤكد التقرير انسجام مواد الدستور الأردني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص على عدم جواز إيقاف أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، وان التوقيف الإداري يشكل "استثناء على الأصل"، إضافة الى أنه "إجراء خطير يؤدي إلى سلب الفرد حريته وله العديد من الانعكاسات على حياته وسلوكه".

 ومن خلال الرصد، عرض التقرير مبررات التوقيف الإداري من وجهة نظر الحكام الإداريين، ومن بينها "عدم التفات النيابة العامة والمحكمة المختصة للسجل الجرمي للمتهم أو الى مدى خطورة تركه حرا من خلال قبول كفالته، في حين إن قرار التوقيف الإداري يبنى على أن هذا الشخص يشكل خطورة على الأمن والنظام العام". 

 كما بين أن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في ظل قانون منع الجرائم، "لعبت دورا مهما في حل قضايا عديدة مثل قضايا، القتل والشرف وخرق حرمة المنازل وغيرها، حيث لم يكن الحاكم الإداري ليجد بديلا عن تنفيذ التوقيف الإداري لحل مثل تلك القضايا، بخاصة في الحالات التي لا يلجأ فيها أهالي المشتبه بهم الى السير في إجراءات الصلح العشائري، في خطوة احترازية لحمايته من المجتمع".

وعرض التقرير لعدد من قرارات الحكام الإداريين التي استندت الى "تقديرات شخصية"، كما في حال قرار "وضع أحد الحكام الإداريين شخصا في المركز الوطني للصحة النفسية، بناء على اعتقاده أن هذا الشخص غير متمالك لقواه العقلية، من خلال الاستناد الى نصوص القانون"، فيما قضى قرار لمحكمة العدل العليا بإلغاء قرار المحافظ.    ومن جملة الإشكاليات التي تترافق وتنفيذ إجراءات التوقيف، بين التقرير أن متوسط فترات التوقيف الإداري، بلغت ما بين أسبوع الى 4 أشهر، موضحا أن السبب الرئيسي لاستمرار التوقيف الإداري لمعظم الحالات، عدم التمكن من تقديم الكفالة المطلوبة. في حين إن موقوفين من الجنسيات الاجنبية، "مضى على توقيف بعضهم 3 سنوات بسبب عدم دفع الكفالة أو لحين إجراءات الإبعاد أو البت بأمر الموقوف".

وأكد التقرير أن التوقيف الإداري خلق العديد من "الإشكاليات القانونية والواقعية، إلى جانب زيادة اكتظاظ السجون والإضرابات والشغب، عدا عن الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه، وتحميل خزينة الدولة أعباء مالية من دون مبرر".

 وخلص التقرير أيضا إلى أن قرارات التوقيف الإداري، تعتبر استمرارا "للتعدي على القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بالبراءة أو عدم المسؤولية".

 وقال "استمرت الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم، من خلال التنسيب والإيعاز للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين، بحجة الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع وذلك من خلال طلبات الإعادة من دون مراعاة عودتهم الى سلوكهم السوي".

واعتبر التقرير أن قضية الموقوفات إداريا في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة تحت مسمى "قضايا جرائم الشرف"، من "أبرز الانتهاكات التي رصدت للعام الماضي".

وأوضح التقرير أن الفتيات اللاتي لا يتجاوز عددهن 13 موقوفة إداريا، مضى على توقيف بعضهن ما يزيد على 10 سنوات بدعوى الحفاظ على حياتهن.

 وفيما اعتبر التقرير أنهن "بحاجة للرعاية والحماية بدلا من وضعهن داخل أسوار السجن"، أشار أن معظمهن من ضحايا التفكك أو العنف الأسري، موصيا بتحويلهن للرعاية والحماية في دار الوفاق الأسري بدلا من السجن.

 وعرض التقرير مثالا على انتهاك القانون وهو "إصدار مذكرة توقيف بحق اثنين من النشطاء السياسيين بتاريخ 9/6/2009 من جهة محافظ الزرقاء على خلفية اتهامهما للحكومة بتزوير الانتخابات البلدية".

  وركز التقرير حول قانون منع الجرائم، على ضرورة إنشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبني على أحكام قضائية مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنية، من أجل التنفيذ السليم لأحكام القانون. كما نادى التقرير بتعديل نص المادة 3 من القانون، بوضع ضوابط لصلاحية فرض الإقامة الجبرية ونقل تلك الصلاحية الى السلطة القضائية، وقصرها على وجود حالة التكرار الجرمي في مجال الاعتداء على الأشخاص وتحديدا جرائم القتل وهتك العرض والإيذاء البليغ وجرائم السرقات الموصوفة بالجرائم الخطيرة، وفي حالة التكرار أيضا. 

 وفيما نادى التقرير بضرورة "احترام القرارات الصادرة عن السلطة القضائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بإخلاء سبيل الموقوف"، دعا أيضا إلى الأخذ بمبدأ ملاءمة الإجراء الضبطي مع الخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية، إلى جانب حصر صلاحيات التوقيف بالجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل والزنا والسفاح وهتك العرض والاغتصاب على سبيل الحصر تحت إشراف السلطة القضائية بما يتوافق مع قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والذي حد من حالات التوقيف وبعدم جواز تجديد التوقيف إلا بموافقة المحكمة المختصة ووضع حد أعلى لها، مع تحديد حد أعلى للكفالة المالية وعدم المبالغة بقيمة الكفالة المطلوبة لأنها تشكل عبئاً على كاهل الموقوفين وذويهم.

وذكر التقرير أنه لم تطرأ أية تعديلات على قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 منذ صدوره.

 hadeel.ghabboun@alghad.jo
هديل غبّون - الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع