أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بداية عبور الجبهة الباردة شمال المملكة مُرفقة بانقلاب جذري على الأجواء مئات آلاف الإسرائيليين بالملاجئ والاحتلال ينذر بلدات لبنانية بالإخلاء العرموطي يوجه اسئلة حول سرقة سفارتنا في باريس الأردن: اليكم أسماء المناطق التي ستقطع عنها المياه بسبب الديسي “الأمن العام” يحذر من المنخفض الجوي المتوقع الفايز: ندعو للتصدي بكل قوة وحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن رئيس الديوان الملكي يعود مندوبا عن الملك مصابي حادثة الرابية(صور) مقتل متسلل والقبض على 6 آخرين ضمن المنطقة العسكرية الشمالية ترجيح تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل الأردن .. حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية اليورو ينزل لأدنى مستوى في عامين والدولار يرتفع .. ماذا عن باقي العملات؟ صحيفة إسرائيلية تكشف نقاط الخلاف بشأن الاتفاق المحتمل مع حزب الله الأمن .. مطلق النار بالرابية لديه سجل جرمي توقف ضخ الديسي وتأثر مناطق بعمان والزرقاء - أسماء الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل...

العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل جرما يعاقب عليه القانون

العجارمة : خرق حظر التجول من بعض النواب يشكل جرما يعاقب عليه القانون

03-04-2020 09:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

د. نوفان العجارمة - بالرجوع الى احكام المادة (86) من الدستور نجدها تنص على : (( لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً . اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)) .

مجلس الامة في حالة انعقاد كون الدورة لم تفض وفقا لأحكام الدستور .

هناك امر دفاع صادر بالاستناد الى قانون الدفاع يقضي بحظر التجوال الكلي في المملكة في هذا اليوم باستثناء الكوادر الطبية .

خرق الحظر يشكل جرما تعاقب عليه الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الدفاع والتي جاءت بالقول : يعاقب من يخالف اومر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر ..على ان لا تتجاوز الحبس مدة ثلاث سنوات .

ان خرق حظر التجول من بعض السادة النواب في هذا اليوم يشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وان القبض على من يخالف هذا الحظر يمثل حالة من حالات التلبيس المبحوث عنها في الفقرة (2) من المادة (86) من الدستور ، وبالتالي فان الامر لا يتطلب رفع الحصانة في مثل هذه الحالة ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس ( النواب ) بذلك .

ولا يرد القول بان الجريمة المرتكبة هي من نوع الجنحة ، لان المشرع الدستوري استخدم عبارة (حالة التلبس بجريمة جنائية) ولم يقل جناية ، ومن المعلوم ان عبارة (جريمة جنائية ) هي لفظ عام يستغرق كافة انواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر هذا المفهوم على الجنايات وحدها





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع