زاد الاردن الاخباري -
د. نوفان العجارمة - بالرجوع الى احكام المادة (86) من الدستور نجدها تنص على : (( لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً . اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم)) .
مجلس الامة في حالة انعقاد كون الدورة لم تفض وفقا لأحكام الدستور .
هناك امر دفاع صادر بالاستناد الى قانون الدفاع يقضي بحظر التجوال الكلي في المملكة في هذا اليوم باستثناء الكوادر الطبية .
خرق الحظر يشكل جرما تعاقب عليه الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الدفاع والتي جاءت بالقول : يعاقب من يخالف اومر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر ..على ان لا تتجاوز الحبس مدة ثلاث سنوات .
ان خرق حظر التجول من بعض السادة النواب في هذا اليوم يشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وان القبض على من يخالف هذا الحظر يمثل حالة من حالات التلبيس المبحوث عنها في الفقرة (2) من المادة (86) من الدستور ، وبالتالي فان الامر لا يتطلب رفع الحصانة في مثل هذه الحالة ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس ( النواب ) بذلك .
ولا يرد القول بان الجريمة المرتكبة هي من نوع الجنحة ، لان المشرع الدستوري استخدم عبارة (حالة التلبس بجريمة جنائية) ولم يقل جناية ، ومن المعلوم ان عبارة (جريمة جنائية ) هي لفظ عام يستغرق كافة انواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر هذا المفهوم على الجنايات وحدها