أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الصحة العالمية : إجلاء 17 مريضا من غزة الى الأردن سابقة قضائية في الاردن .. الجنايات الصغرى تصدر حكما بإعدام شخصين موقع أمريكي يكشف ما قاله بايدن لنتنياهو عن وقف إطلاق النار في غزة .. ما علاقة ترامب؟ الفايز: لن ننتحر من أجل أي قضية .. والأردن لايستطيع تحمل العبء لوحده - فيديو الجريري الكهرباء ستعود تدريجيا بشارع مكة واستمرار العمل لاعادتها بالكامل سموتريتش: مجلس الأمن لن يعترف بفلسطين بنهاية عهد بايدن نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة العودات يؤكد أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن 'قانون إقامة الأجانب' اختتام أعمال مؤتمر المياه العربي السادس بالبحر الميت نتنياهو: نستعد لحرب واسعة بحال انتهاك الاتفاق أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بوتين: حياة ترمب في خطر العفو الدولية تتهم شرطة نيجيريا بإطلاق النار المميت على المتظاهرين تصريحات لبوتين تطلق موسم الفرح الروسي بترامب ألمانيا ستعيد نشر أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في بولندا مغردون يعتبرون لقاء ترامب وزوكربيرغ ثمرة للغة المال والسياسة نيوزويك: هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ هل شكل طوفان الأقصى تهديدا وجوديا لإسرائيل حقا؟ باحثون يجيبون الحكومة السويسرية ترفض طلبا برلمانيا لحظر حزب الله
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة إصلاح العملية الانتخابية في الأردن ..

إصلاح العملية الانتخابية في الأردن ..

21-03-2011 09:35 PM

بقلم: د عبدالوهاب الطراونه

 

توطئة :-

إن العنوان الذي نحن بصدده يجعلنا نقف كثيراً ونتوقف أكثر أمام العملية الأنتخابية برمتها فكيف بقانونها وشمولية إجراءاتها و علاقتها بأسلوب الحكم والدستور وحركة الناس في المجتمع . وعليه فأمام هذا الفهم فإنه لا يمكن الحديث عن هذا المشروع الاصلاحي قبل الحديث عن الديمقراطية التي هي مدخل الاصلاح الشامل بما فيها العملية الانتخابية و المرتبطة بكل القوانين و الأنظمة الناظمة للعمليه الأنتخابية وتلك المتعلقة بالحريات العامة على إطلاقها إبتداءً و انتهاءً بالأُطر القانونية لتلك القوانين كقانون الأحزاب وقانون الأنتخاب وقانون الإجتماعات العامة وقانون المطبوعات وقانون الجمعيات ... و التي لا يمكن فصلها عن( العملية الإنتخابية شكلاً ومضموناً ).. وبما أن العملية الإنتخابية ذات مراحل متعدده وتشكل مظهراً من مظاهر الديموقراطية بعينها .. و لأننا نمر في مرحلة تحول ديموقراطي حتى لا أقول الديموقراطيه مقارنةً مع الديموقراطيات المعاصرة و تلك العريقة .. لكن لا ضير أن نتلمس طريقنا بالمظهر الإنتخابي (البرلمان ) .

 

النظرة الى الأصلاح :-

         لااذيع سراً ان قلت أننا لسنا بحاجة إلى إصلاح للعملية الإنتخابية ابداً . لو احتكمنا إلى الدستور وأحكامه ففيه الدواء الشافي .. لكننا امام قانون جاء إستجابةً لنظرة أحادية التوجة ولدت بعد انتخابات 1989 و التي جعلت الحكومات المتعاقبة رهينة هواجس أمنية ضيقه هاديها في ذلك إما إقصاء معارضه قائمة أو منع عوده محتملة لتلك المعارضة أو تحسباً لمجيء معارضة أخرى جديدة ، فأستهدفت بهذا الفهم قانون 1986 .. فأعطت لنفسها الحق بصياغة قانون ( مفصلاً وعلى قياسها ) ومحكوماً بتلك النظره التي سلفت فولد القانون المسمى ( قانون الصوت الواحد ) ولادةً قيصرية مصادراً للإرادة الشعبية التي كفلها الدستور وغيّبها هذا القانون ضاربةً عرض الحائط بمفهوم التعددية من الالف الى الياء فضلّ القانون المؤقت مجرد مكياج ديموقراطي رديء وحتى نتعرف أكثر لابد من تشخيص الخلل و علاجه فتعالوا نقرأ:-

الإجراءات الأوليه :-

1.   إن العملية الإنتخابية التي تبدأ بتسجيل الأسماء وإعداد الجداول الإنتخابية كمرحلة هامه من مراحل العملية الإنتخابية برمتها و التي أخذت شكلاً غير مريح من خلال نقل الأسماء و البطاقات الراحلة و المرتحلة وفي كل الأتجاهات والتي بالتحليل النهائي أحدثت خللاً وتشويهاً بالنتائج النهائية والنتائج الإجتماعيه بين الناس على الأرض    ( خصومات وعداوات تظل تطل برأسها كلّما دق الكوز بالجره ) ولا ننسى هنا عمليات الفرز و الجمع و ما يرافقها من إجراءاتٍ تدعو الى اسئلةٍ متوالده وجريئه حد الشك .

2.   إن نقل البطاقات جاء بشكل إنحيازي باتجاه مرشح دون أخر خالقاً سؤالاً تشكيكياً سلفاً في النتائج بسبب ذلك التمايز بين المرشحين إذ يسمح لإحدهم ويمنع الإخر سواءً بالبطاقات أو الجداول و ذلك أخل في مفهوم العدالة بل غيبها و في غياب العداله يستفحل الفساد والفساد مقدمة ُالأستبداد .

3.   هذا الذي سبق أسس لعاملِ أخطر وهو ( إستخدام المال السياسي ) الذي دفع بالكثير للوصول إلى قبة البرلمان ليخلق وضعاً مأزوماً بين الناس متسائلين عن غياب (الرقابة الوطنية و القوانين والأنظمة الضابطة لها )

التوصية:-

       لإصلاح النقاط السابقة فإننا نوصي بإنشاء (هيئة محايده للإنتخابات و بقانون ) يكون الجهاز القضائي ومؤسسات المجتمع المدني على رأسها كي نتخلص مما علق بالأذهان من مفهوم المؤامرة والتزوير ومصادرة إرادة الجمهور وبالتزويق الشكلي للرقابة الذي جعل الناس ينظرون الى الإنتخابات وكأنها شر لابد منه لا يؤسس لمرحلة جديدة و لا يلغي مرحلة سلفت ( بل مكانك سر )  .

الإطار القانوني :-

1.   إننا أمام قانون مؤقت يشكل مخالفةً دستوريةً بأمتياز إستناداً الى نص المادة ( 94 ) من الدستور و التي أوجبت عرض القانون على مجلس الأمة في أول إجتماع يعقده و للمجلس أن يقر هذا القانون أو يعدله أما إذا رفضه فيجب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك أن يعلن بطلانه فوراً ولكن القانون استمر على شكله في إنتخابات 2003 و 2007 و عليه فإننا نتسائل عن شرعية تلك المجالس ( فما أُسس على باطل فهو باطل ) .

2.   إن هذا القانون المؤقت أناط صلاحية تقسيم الدوائر وتحديد المقاعد النيابيه بمجلس الوزراء على شكل نظام ولم يكن ضمن القانون الذي أضعف حتى هذا القانون المؤقت علماً بأن قوة القانون دوماً ( كامنة فيه ونابعه منه ) و ليس من نظامه التي سميت بالأنظمه التفويضيه و التي بمقتضاها يفوض مجلس الأمه للحكومه سلطة اصدار أنظمه لها قوة القانون في حين أن النظام في مثل هذا القانون يجب أن يكون جزءاً لا يتجزء منه......( هذا القانون المسمى تحديداً في الدستور ).

3.   إن الحكومة بفعل هذا القانون عطلت مفعول العفو الخاص الذي يحكمه الدستور والمتعلقة بحق من يصدر بحقه مثل هذا العفو بترشيح نفسه وبذا فقد اصبح القانون المؤقت أولى في التطبيق من الدستور فهل هذا جائز ؟ وعليه فإن هذا القانون يكون قد أغتصب حتى سلّطه مجلس الأمة صاحب الولايه في التشريع والأغرب أن المجالس السابقة كلها سكتت عن هذا الإنتهاك ولكم هنا أن تسألوا و تتساءلوا وترفعوا أيديكم و حتى تقلبوا شفاهكم ؟.

4.   هناك مخالفه دستورية واضحه ايضاً وهي أن القوانين المؤقته تصدر ( لحالة الضرورة ) كما جاء في دستور عام 1952 كالحروب والأخطار العامة والطوفان والزلزال و الآفات الحشريه والحيوانية والنباتية أو أية آفة أخرى تهدد سلامة جميع السكان أو بعضهم و قد عدلت هذه الماده و أدمجت بنص الماده 94 والتي تقول ( يحق لمجلس الوزراء أن يضع قوانين مؤقته في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضروريه لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات غير قابله للتأجيل و يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون  فهل هناك أي من هذه الأسباب متوفره ؟ و بهذه الصوره اصبحت الحكومه تمارس السلطه التنفيذيه والتشريعيه في آن و لا نعرف ما الأسباب  إلا إذا كانت الحكومة  يعشعش في داخلها حالة الخوف والرعب الأمني في غاطسها الذهني ونحن في هذا المجال نطمئن الحكومة بأننا بُناة البلد وحُماته فقد ولى عهد الأنقلابات و البيان رقم واحد و حل صندوق الأقتراع محل الدبابة وحضر التجوال .

فتعالوا إذن نتوافق على قانون متطور يخدم بلدنا و أهلنا بعيداً عن تلك الهواجس والظنون و نقدم أنفسنا للعالم على أننا أهلاً للديموقراطيه بكل تجلياتها .

التوصية:-

 

إن هذه المخالفات التي ذكرت يمكن وضع حد لها من خلال إنشاء  (محكمة دستورية ) تكون حارسةً للدستور ومانعة للقوانين المؤقته التي تتعارض مع النصوص الدستورية بالأضافة الى البت في طُعون عضوية مجلس النواب ونقل صلاحية المجلس الأعلى لتفسير الدستور لهذه المحكمة الدستورية ( كي لا ينام الشعب على قانون ويصبح على قانون أخر جديد ) و للمعلومات فقد ورد نص صريح في الميثاق الوطني بخصوص تشكيل محكمه دستوريه .

 

امام هذه المخالفات الدستورية فأنه لابد من الإشارة أن النظم الدستورية في الديموقراطيات سواء أكانت نُظماً رئاسية أم نُظماً برلمانية فإنها تقوم على قاعدة ( الألتزام المتبادل بين السلطة من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى ) ونعني هنا تحديداً مؤسسات المجتمع المدني و على رأسها الأحزاب السياسية ـــ و بما أن الدستور الاردني من ( عائلة دساتير النظام البرلماني ) ( وهذا هو مربط الفرس ) إحتكاماً إلى النص الدستوري الذي يقول ( إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ) و أن الشعب هو مصدر السلطات و هو الذي يختار ممثليه ليمارسوا الحكم نيابةً عنه كما استقر ايضاً في الفكر الديموقراطي و الدساتير المعاصرة أن تقوم (العملية الإنتخابية ) على أُسس حزبيه حيث تطرح الأحزاب فكرها وبرامجها ــ ( نعم برامجها ) لأننا بصدد الأحزاب البرامجية وليست الأحزاب العقائدية التي اصبحت خارج لغة العصر بحيث يترك للشعب أن يختار ممثليه على اساس البرامج و الحزب الذي يحصل على الأغلبيه هو الذي يتولى الحكم بمفرده أو بالتحالف مع أحزاب أُخرى في إشاره إلى الإلتزام التبادلي أو تداول السلطه . فإن لم يكن ذلك كذلك فإن الديموقراطية بهذه العمليه الإنتخابيه تكون ديموقراطية مشوهه عرجاء تسير على عكاز واحد هو عكاز السلطة ( والعرج إعاقة ) ..( و للإستزاده و المزيد أحيلكم إلى  ما كتبه الدكتور محمد الحموري في مجلة نقابة المحاميين الأعداد 4،3،2،1 عام 2004  ).

 

قانون الصوت الواحد :-

 

إن هذا القانون جاء ليلغي القانون 1986 وقانون 1986 المعدل والذي و إن كانت تشوبه بعض العيوب إلا أنه يتقدم على قانون 1993 و 2001 الذي اعاق العمليه الإنتخابيه وساهم في تفكيك العلاقات الإجتماعيه والأسريه و أبعد الناس عن الهم الوطني وحصرهم وحاصرهم بالهم العشائري فكان من نتيجته أن دفع إلى قبة البرلمان من يتولون المسؤوليه وهم يحملون المفاهيم القبليه والجهويه الضيقه فطغت تلك المفاهيم على المواقف السياسيه الواعيه والمنتميه فغابت فرصه الطروحات الجاده التي تفيد المجتمع مكرسا نفس الأشخاص أو على شاكلتهم و بوجاهات عشائريه و بذا اصبحت العشيره هي السيد الأول في العمليه الإنتخابيه .. ( رغم إحترامنا الشديد للعشائر و نحن أبناؤها ) وسؤالنا هل أسسنا لمستقبل واعد ؟ أم قزّمنا الفعل السياسي من خلال تغييب الأحزاب أو تحجيمها وهذا يجعلنا نتساءل هل الحكومه راغبه في الأصلاح السياسي ؟ ثم ما جدوى وجود وزارة التنميه السياسيه .

               

التوصية:-

 

 اننا نرى أن تكون الإنتخابات بأسلوب القائمه النسبيه و المختلطه التي تتيح للجميع المشاركه وتقدم الأكفأ والأقدر.

               

 

 دورية الإنتخابات :-

 

رغم أن الدستور نص على إمكانية حل المجالس النيابيه بتنسيب من مجلس الوزراء إلا أننا نلاحظ أن المجالس الوزاريه تلجأ إلى التنسيب  بحل البرلمان دون أسباب مقنعه مستغلةً غياب المجلس النيابي لأصدار القوانين المؤقتة ( و دليلنا على ذلك قانون الضمان الأجتماعي المؤقت الجديد ) و هذا بنظرنا يعتبر نسفا للإراده الشعبيه . و لذلك وجب أن تكون إجراء الإنتخابات بشكل دوري وأن تستمر بكامل دورتها إلا في الحالات التي اسميناها ( الضروره ) كي لا نعطي الفرصه لمجلس الوزراء لحل البرلمان بشكل مزاجي ولأسباب قد لا تكون ضروريه ـــ ناهيك عن الفراغ التشريعي والدستوري الذي سيعيشه الوطن و سيظل النص الدستوري حياً في الاذهان ( نظام الحكم في الاردن نيابي ملكي وراثي .

                

               التوصية:-

               تثبيت دورية الانتخابات كما جاء في النص الدستوري ماده 68/1 .

                

               الكوتا في القانون الإنتخابي:-

                 

                  إن الكوتا اعطت القانون شكل ( الموزاييك ) فعبّرت عن حاله غير حضاريه وقسّمت الناس الى ألوان و أصناف تحت مفهوم التعدديه مغايرةً لمفهوم التعدديه الحقيقي الذي يُعنى بالأفكار و السياسات المختلفة بما فيها الأحزاب ــ ونحن هنا لا نطالب بإلغائها كعلاج أو إصلاح بل ( بإعاده النظر فيها وفي تفاصيلها ) ونحن إذ نقر أنها كانت مقبوله في مرحلة تأسيس الدوله لإرضاء واسترضاء تلك الفئات القبليه والأثينات المختلفه إلا أنها الأن لم يعد لها مبرراً قوياً في عهد دولة القانون والمؤسسات .. اّخذين بعين الإعتبار أنها جاءت على شكل إستثناءات ( والقانون لا يقبل الأستثناء ) و قد نص الدستور على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون اعتبار للعرق والجنس والدين لكننا نجد كوتا للمسلمين و المسيحيين و الشركس والبدو والمرأه رغم أننا نقول أن المرأه نصف المجتمع عددياً إلا أن القانون إنتقص من قدرها وحجم وزنها ووضعها في حالة الإستثناء و سأضرب مثلاً أن المرأه المتزوجة من أحد أبناء البادية و هي من غير أبناء الباديه لا يحق لها الترشيح في دائرة الباديه رغم أن زوجها و إبنها إبنتها مسموح لهم وقد حصلت مثل هذه الحاله ــ فأين ( سيداو ) من ذلك فحقوق للمرأة هنا و حرام عليها هناك . ( ومع إحترامنا التام لأهلنا في الباديه فهم الخير و البخور ) فإنه يحق لنا جميعاً أن نترشح في أية مدينة أردنيه لكن لا يحق لنا الترشح في دائرة الباديه التي تعتبر دائرة مغلقه و كذا الحال ما حصل مع حاكم الفايز أبن اليادوده و الباديه لا يحق له الترشح في عمّان وهو يعيش وسطها . في حين ترشح ليث شبيلات في عمّان وحاتم الصرايره في الزرقاء وهو من الكرك و لا يحق لأبن الباديه أن يترشح في غير دائرته .

                    وعلى الرغم من ذلك فإن الكوتا لاتعتبر عيبا بالمفهوم الأولى فهناك ثمانون دوله فى العالم تستخدم الكوتا

                    وقد استندت علىإعلان (مؤتمر بكين) عام 1995 الذى اقرضرورة رفع التمثيل النسبى إلى 30% بحلول 2005 

               التوصية :-

               

                 نرى أن الكوتا يُفضل أن تكون ( قطاعيه ) أي توزع على قطاعات المجتمع المدني بعد أن يكون هذا المجتمع قد نظم نفسه في هيئات مدنيه ونقابات و أحزاب مثال :-

                              كوتا للعمال ـــ كوتا للفلاحين ـــ كوتا للطلاب ــــ كوتا للتنظيمات النقابيه ـــــ كوتا للأحزاب ـــ كوتا لأتحادات المرأة ــــ كوتا للتجار ـــ كوتا للحرفيين والشباب الذين يشكلون 60% من السكان ناهيك انهم فرسان التغيير ثم إن مثل هذا الطرح سيدفع الناس للانتساب للاحزاب ( بافتراض إن الحكومه جاده بالتطوير)

             

              التوصيات :-

1.      في الدستور

الإلتزام بأحكام ونصوص الدستور و إعادة العمل بروح ونص دستور 1952 و الذي لا نحتاج إن إحتكمنا إليه إلى إصلاح ويمكن إعتماد :-

·        تعديل نص الماده 71 فيما يتعلق بالطعون في عضوية النواب .

·        تفعيل النص الدستوري بخصوص دورية الانتخابات و هي اربع سنوات شمسيه بنص الماده 68 / 1 من الدستور.

·        الإلتزام بالنص الدستوري في الماده 94 فيما يتعلق بالقوانين المؤقته .

·        تفعيل النص الدستوري فيما يتعلق بالعفو وليس القانون المؤقت

·        تشكيل محكمه دستوريه – بنص دستوري .

2.      في القانون :-

·    اعتبار قانون الصوت الواحد وتعديله بحيث يكون الاساس للمحافظه – صوت للدائرة الصغرى وآخر للمحافظه كمقدمه لأن يكون الصوت للوطن .

·        إعادة العمل بقانون 1986

·        تقسيم الدوائر والمقاعد النيابيه بقانون و ليس بنظام آخذين بعين الإعتبار الجغرافيا رغم اهمية الديموغرافيا

·    تضمين القانون ( انشاء هيئه محايده ) للإشراف على الإنتخابات من الفها إلى ياءها وباشراف القضاء و مؤسسات المجتمع المدني

·        الإلتزام بدورية الإنتخابات

·    إعادة النظر بمفهوم الكوتا مع إبقاء الكوتا النسائيه لدورتين فقط تمهيداً لألغائها او أن تكون الكوتا ( قطّاعيه ) كما أشرنا في ورقة العمل

·        تغليظ وتفعيل العقوبات في المخالفات التي ترتكب أثناء العمليه الإنتخابيه و على رأسها المال السياسي .

·        تضمين القانون استخدام البطاقات الإلكترونيه لكل دوره إنتخابيه

3.      في الرأي العام والأنظمه

·   إعتماد برنامج وطني للتوعيه و بخطه زمنيه خاصه للنساء و الشباب

·  إعتماد مؤهل علمي للمرشح بحده الأدنى الشهاده الجامعيه الأولى

·  تضمين قانون الإنتخاب لعملية تمويل الدعايه الإنتخابيه وتحديد سقف للمبالف التي تنفق لهذه الغايه وعلى نفقة الحكومه

·  وضع ضوابط قانونيه لعملية نقل الاصوات قبل سنه من تاريخ الإنتخابات

·  إعتماد جداول فرعيه خاصه لكل صندوق لضمان عدم تكرار عملية التصويت

· إعتبار شروط الناخب هي شروط المرشح خاصه فيما يتعلق بالسن لأفساح المجال لتمثيل الفئه العمريه من الشباب والذين يشكلون ثلث السكان وتجسيداً لشعار ( شباب كلنا الأردن )

· التقليل من الأمتيازات التي تمنح للنواب أو اعتبار العمل النيابي عملأ تطوعياً لا يؤجر عليه تخفيفاً للعبء على الخزينه و منعاً للتوتر والمشاحنه بأفتراض إن النيابه مغنماً

 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع