زاد الاردن الاخباري -
تُشكّل 105 أيام خارطة طريق لإجراء الانتخابات النيابية وصولًا إلى يوم الاقتراع الذي حدده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة في اجتماع بعد ظهر اليوم الأربعاء، في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.
وفي وقت مُبكر من اليوم، صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية التي ستفرز أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.
وأكد رئيس هيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة أخيرًا، استعداد الهيئة للسير بإجراءات الانتخاب فور صدور القرار الملكي، خلال المدة الزمنية التي حددها القانون، إلى جانب تعليمات معدلة على عدد من تعليمات الانتخابات التنفيذية صدرت في الجريدة الرسمية أخيراً، تراعي إجراءات السلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت التعليمات الجديدة مضاعفة عدد مراكز الاقتراع إلى نحو 2000 مركز، إضافة إلى زيادة عدد صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة لتصل إلى 4800 صندوق قابلة للزيادة حسب الوضع الوبائي في وقت اجراء الانتخابات، كما استبدلت الحبر السري بحبر (رش رذاذ) تجنباً لأية ملامسة للحبر من قبل المواطنين فضلًا عن توفير قلم لكل ناخب.
كما شملت التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة للاجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
كما منعت التعليمات تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات بما في ذلك الماء داخل المقر الانتخابي إلاّ بأوان كرتونية أو بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
وستشرع الهيئة المستقلة للانتخاب بمرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين بعد انتهاء دائرة الأحوال المدنية والجوازات من إعداد الجداول الأولية للناخبين خلال 7 أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك، لعرضها على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، بعد يوم واحد من تسلمها الجداول الأولية.
وبالتزامن، تُزود الهيئة كل رئيس انتخاب بالجداول الانتخابية في دائرته بعد تشكيل لجان انتخاب للدوائر البالغ عددها 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة، ليعرض رئيس الانتخاب هذه الجداول لمدة أسبوع في مكان تحدده التعليمات التنفيذية، والإعلان عن مكان العرض في صحيفتين محليتين يوميتين.
ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص لأبناء تلك الدائرة خلال 14 يومًا، من اليوم الذي يلي يوم عرض الجداول، وعلى الدائرة الفصل في الطلب خلال 14 يومًا من تقديمه، وتعديل الجداول في حال قبول الطلب.
كما يحق لمن يُرفض طلبه الطعن بقرار الدائرة لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الطعن خلال أسبوع من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.
ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعليها تزويد الدائرة بقراراتها خلال 3 أيام من صدورها، وعلى ضوء القرارات تعمل الدائرة على تصويب الجداول الأولية خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها، وفقًا للتعليمات التنفيذية، وهي آخر اجراءات مرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين.
بعد ذلك تبدأ مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير، ويحق لكل ناخب ورد أسمه في الجداول الأولية الاعتراض وفقا لبيانات تُبين أسباب اعتراضه لدّى الهيئة على تسجيل غيره بجداول دائرته الانتخابية خلال 7 أيام من اليوم التالي لعرض رؤساء الانتخاب للجداول.
ويتوجب على الهيئة أن تفصل بالاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وأن تُعد جدولا خاصا بنتيجة الاعتراضات سواء أكان قبولا أو رفضا، وعرض الجداول الخاصة لمدة أسبوع من خلال رؤساء الانتخاب، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
وتفصل محكمة البداية في الطعون خلال أسبوع من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، وتكون قراراتها قطعية قبل تزويد الهيئة بها خلال 3 أيام من صدورها، فيما ترسل الهيئة بدورها فورًا تلك القرارات إلى الدوائر المعنية لتصويب الجداول خلال أسبوع من تسلم قرارات الفصل قبل أن ترسل الجداول إلى الهيئة لاعتمادها خلال 3 أيام من اليوم التالي لورودها أو خلال 6 أيام، ويحق لمجلس مفوضي الهيئة تمديد الاعتماد لمدة مماثلة عبر قرار مسبب.
وتنتهي مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير بنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على موقعها الإلكتروني الرسمي وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود الجداول النهائية لكل رئيس انتخاب في دائرته.
مرحلة الترشح
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ25 يومًا على الأقل، ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.
ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.
وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.
كما تفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.
ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع الذي يسبقه يوم "الصمت الانتخابي" بمعنى التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة كافة.
ويمنع كليا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يمارس أي شكل من أشكال الدعاية في يوم الاقتراع، وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز يتعرض للمساءلة القانونية.
وتحتاج العملية الانتخابية لكوادر بشرية تصل إلى 60 ألفا تتوزع بين العاملين في الهيئة والجهات الحكومية والمتطوعين على ثماني فئات لكل منها مهام ووظائف محددة.
وستشرع الهيئة المستقلة للانتخاب بمرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين بعد انتهاء دائرة الأحوال المدنية والجوازات من إعداد الجداول الأولية للناخبين خلال 7 أيام من تاريخ طلب الهيئة ذلك، لعرضها على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، بعد يوم واحد من تسلمها الجداول الأولية.
وبالتزامن، تُزود الهيئة كل رئيس انتخاب بالجداول الانتخابية في دائرته بعد تشكيل لجان انتخاب للدوائر البالغ عددها 23 دائرة انتخابية على مستوى المملكة، ليعرض رئيس الانتخاب هذه الجداول لمدة أسبوع في مكان تحدده التعليمات التنفيذية، والإعلان عن مكان العرض في صحيفتين محليتين يوميتين.
ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص لأبناء تلك الدائرة خلال 14 يومًا، من اليوم الذي يلي يوم عرض الجداول، وعلى الدائرة الفصل في الطلب خلال 14 يومًا من تقديمه، وتعديل الجداول في حال قبول الطلب.
كما يحق لمن يُرفض طلبه الطعن بقرار الدائرة لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الطعن خلال أسبوع من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.
ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعليها تزويد الدائرة بقراراتها خلال 3 أيام من صدورها، وعلى ضوء القرارات تعمل الدائرة على تصويب الجداول الأولية خلال 7 أيام من تاريخ تسلمها، وفقًا للتعليمات التنفيذية، وهي آخر اجراءات مرحلة التسجيل وإعداد جداول الناخبين.
بعد ذلك تبدأ مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير، ويحق لكل ناخب ورد أسمه في الجداول الأولية الاعتراض وفقا لبيانات تُبين أسباب اعتراضه لدّى الهيئة على تسجيل غيره بجداول دائرته الانتخابية خلال 7 أيام من اليوم التالي لعرض رؤساء الانتخاب للجداول.
ويتوجب على الهيئة أن تفصل بالاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وأن تُعد جدولا خاصا بنتيجة الاعتراضات سواء أكان قبولا أو رفضا، وعرض الجداول الخاصة لمدة أسبوع من خلال رؤساء الانتخاب، وتكون قرارات الهيئة قابلة للطعن لدّى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
وتفصل محكمة البداية في الطعون خلال أسبوع من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، وتكون قراراتها قطعية قبل تزويد الهيئة بها خلال 3 أيام من صدورها، فيما ترسل الهيئة بدورها فورًا تلك القرارات إلى الدوائر المعنية لتصويب الجداول خلال أسبوع من تسلم قرارات الفصل قبل أن ترسل الجداول إلى الهيئة لاعتمادها خلال 3 أيام من اليوم التالي لورودها أو خلال 6 أيام، ويحق لمجلس مفوضي الهيئة تمديد الاعتماد لمدة مماثلة عبر قرار مسبب.
وتنتهي مرحلة الاعتراض على تسجيل الغير بنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على موقعها الإلكتروني الرسمي وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود الجداول النهائية لكل رئيس انتخاب في دائرته.
مرحلة الترشح
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ25 يومًا على الأقل، ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.
ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.
وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.
ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.
كما تفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.
ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع الذي يسبقه يوم "الصمت الانتخابي" بمعنى التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة كافة.
ويمنع كليا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يمارس أي شكل من أشكال الدعاية في يوم الاقتراع، وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز يتعرض للمساءلة القانونية.
وتحتاج العملية الانتخابية لكوادر بشرية تصل إلى 60 ألفا تتوزع بين العاملين في الهيئة والجهات الحكومية والمتطوعين على ثماني فئات لكل منها مهام ووظائف محددة.